أنا يا شَيْخُ أَصومُ العَشَرةَ الأُوْلَى كُلَّها فهَلْ هَذا جائِزٌ لأنَّني أخافُ أنْ أفعَلَ شَيْئًا ليْسَ مِنْ هَدْيِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ولكِنَّني أَصومُها مِنْ أجلِ الزَّيادَةِ في الأعمالِ الصَّالِحةِ فهَلْ هَذا جائِزٌ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / صيام العشرة أيام الأول من شهر ذي الحجة
أنا يا شيخ أصوم العشرة الأولى كلها، فهل هذا جائز لأنني أخاف أن أفعل شيئاً ليس من هَدْي الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولكنني أصومها من اجل الزيادة في الأعمال الصالحة فهل هذا جائز؟
السؤال
أنا يا شَيْخُ أَصومُ العَشَرةَ الأُوْلَى كُلَّها فهَلْ هَذا جائِزٌ لأنَّني أخافُ أنْ أفعَلَ شَيْئًا ليْسَ مِنْ هَدْيِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ولكِنَّني أَصومُها مِنْ أجلِ الزَّيادَةِ في الأعمالِ الصَّالِحةِ فهَلْ هَذا جائِزٌ؟
أنا يا شيخ أصوم العشرة الأولى كلها، فهل هذا جائز لأنني أخاف أن أفعل شيئاً ليس من هَدْي الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولكنني أصومها من اجل الزيادة في الأعمال الصالحة فهل هذا جائز؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمدٍ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فلا يَجوزُ صِيامُ يَوْمِ العَيدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيامِهِ، أمَّا التَّاسِعُ فقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لصِيامِهِ كما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِنْ حَديثِ أبي قَتادَةَ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ في صِيامِ يَوْمِ عَرفَةَ : «إنِّي أحتَسِبُ عَلَى اللِه أنْ يُكفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ والسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ».
أمَّا ما يَتَعلَّقُ بصِيامِ بَقيَّةِ أيَّامِ العَشْرِ فقَدِ اختَلفَ فِيها أهلُ العِلمِ عَلَى قَولَيْنِ والَّذي عَلَيْهِ الجُمهورُ أنَّ صِيامَها مَشروعٌ لدُخولِها في عُمومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «ما مِنْ أيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهنَّ أحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هذِهِ الأيَّامِ العَشْرِ» فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، ولا الجِهادُ في سَبيل اللهِ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «ولا الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بنَفْسِهِ ومالِهِ فلم يَرجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيءٍ». والصَّوْمُ عَمَلٌ صالِحٌ بلا خِلافٍ.
وأخرَجَ مُسلِمٌ (1176) مِنْ رِوايَةِ الأعمَشِ، عَنْ إبراهيمَ، عَنِ الأسودِ، عَنْ عائشَةَ أنَّ النَّبِيَّ لم يَصُمِ العَشْرَ، وفي رِوايةِ التِّرمذيِّ (756) قالَتْ: ما رَأيْتُ النَّبِيَّ صائمًا في العَشْرِ قَطْ، ومُرادُها بالعَشْرِ، الأيَّامَ التِّسْعَ مِنْ أوَّلِ ذِي الحِجَّةِ، وقَدْ جاءَ إثباتُ صِيامِها عَنْ جابِرٍ عِنْدَ أبي داودَ (4437) والنَّسائيِّ (3372) وأحمدَ (21829) مِنْ طَريقِ الحُرِّ بنِ الصَّياحِ عَنْ هُنَيدَةَ بِنتِ خالِدٍ، عَنِ امرأتِهِ عَنْ بَعْضِ أزواجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: كانَ النَّبِيُّ يَصومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الحِجَّةِ وقَدْ ضَعَّفَ هَذا الحَديثَ أكثَرُ النُّقادِ فيَكونُ الدَّليلُ القائِمُ عَلَى مَشروعيَّةِ الصِّيامِ عُمومَ حِديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولا يُعارِضُ هَذا حَديثَ عائشَةَ لأنَّ حَديثَ عائشَةَ فِيهِ إخبارٌ بأنَّهُ لم يَصُمْ، وهَذا خَبَرٌ عَنْ فِعْلِهِ، وحَديثُ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، والقَوْلُ أقْوَى في الدَّلالَةِ مِنَ الفِعْلِ، وبهَذا قالَ جُمهورُ العُلَماءِ، واللهُ أعلَمُ.
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمدٍ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فلا يَجوزُ صِيامُ يَوْمِ العَيدِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيامِهِ، أمَّا التَّاسِعُ فقَدْ نَدَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - لصِيامِهِ كما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِنْ حَديثِ أبي قَتادَةَ أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ في صِيامِ يَوْمِ عَرفَةَ : «إنِّي أحتَسِبُ عَلَى اللِه أنْ يُكفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ والسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ».
أمَّا ما يَتَعلَّقُ بصِيامِ بَقيَّةِ أيَّامِ العَشْرِ فقَدِ اختَلفَ فِيها أهلُ العِلمِ عَلَى قَولَيْنِ والَّذي عَلَيْهِ الجُمهورُ أنَّ صِيامَها مَشروعٌ لدُخولِها في عُمومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «ما مِنْ أيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهنَّ أحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هذِهِ الأيَّامِ العَشْرِ» فقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، ولا الجِهادُ في سَبيل اللهِ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «ولا الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بنَفْسِهِ ومالِهِ فلم يَرجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيءٍ». والصَّوْمُ عَمَلٌ صالِحٌ بلا خِلافٍ.
وأخرَجَ مُسلِمٌ (1176) مِنْ رِوايَةِ الأعمَشِ، عَنْ إبراهيمَ، عَنِ الأسودِ، عَنْ عائشَةَ أنَّ النَّبِيَّ لم يَصُمِ العَشْرَ، وفي رِوايةِ التِّرمذيِّ (756) قالَتْ: ما رَأيْتُ النَّبِيَّ صائمًا في العَشْرِ قَطْ، ومُرادُها بالعَشْرِ، الأيَّامَ التِّسْعَ مِنْ أوَّلِ ذِي الحِجَّةِ، وقَدْ جاءَ إثباتُ صِيامِها عَنْ جابِرٍ عِنْدَ أبي داودَ (4437) والنَّسائيِّ (3372) وأحمدَ (21829) مِنْ طَريقِ الحُرِّ بنِ الصَّياحِ عَنْ هُنَيدَةَ بِنتِ خالِدٍ، عَنِ امرأتِهِ عَنْ بَعْضِ أزواجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: كانَ النَّبِيُّ يَصومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الحِجَّةِ وقَدْ ضَعَّفَ هَذا الحَديثَ أكثَرُ النُّقادِ فيَكونُ الدَّليلُ القائِمُ عَلَى مَشروعيَّةِ الصِّيامِ عُمومَ حِديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولا يُعارِضُ هَذا حَديثَ عائشَةَ لأنَّ حَديثَ عائشَةَ فِيهِ إخبارٌ بأنَّهُ لم يَصُمْ، وهَذا خَبَرٌ عَنْ فِعْلِهِ، وحَديثُ ابنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ، والقَوْلُ أقْوَى في الدَّلالَةِ مِنَ الفِعْلِ، وبهَذا قالَ جُمهورُ العُلَماءِ، واللهُ أعلَمُ.