ما حُكْمُ مَنْ تَكاسَلَ عَنْ قَضاءِ الصِّيامِ بغَيْرِ عُذْرٍ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر
ما حكم من تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ تَكاسَلَ عَنْ قَضاءِ الصِّيامِ بغَيْرِ عُذْرٍ؟
ما حكم من تكاسل عن قضاء الصيام بغير عذر؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الواجِبُ عَلَيْها أنْ تَصومَ ما بَقِيَ عَلَيْها مِنَ الأيَّامِ، فإذا كانَتْ فَوَّتَتْ سَنَةً بمَعنَى: أنَّهُ أتَاها رَمَضانُ ولم تَصُمْ ما عَلَيْها فجُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ مَعَ الصَّوْمِ إطْعامٌ، لِما جاءَ عَنِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
وذَهَبَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ -وهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ غَيْرِهِ- أنَّهُ لا يَجِبُ إلَّا الإطْعامُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى إنَّما أوجَبَ الإطْعامَ في قَوْلِهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، ولم يَذْكُرِ القَضاءَ، وبالتَّالي فالإطْعامُ ليسَ واجِبًا، وما جاءَ عَنِ الصَّحابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- إنَّما هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ والاستِحبابِ وليسَ لازِمًا ولا واجِبًا، وهَذا القَوْلُ -وهُوَ قَوْلُ أبي حَنيفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- وأنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها سِوَى الإطْعامِ- هُوَ الأقْربُ إلى الصَّوابِ واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
فتَقضِي، وإنْ أحبَّتْ أنْ تُطْعِمَ فحَسَنٌ، لكِنَّهُ ليسَ واجِبًا ولا لازِمًا.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الواجِبُ عَلَيْها أنْ تَصومَ ما بَقِيَ عَلَيْها مِنَ الأيَّامِ، فإذا كانَتْ فَوَّتَتْ سَنَةً بمَعنَى: أنَّهُ أتَاها رَمَضانُ ولم تَصُمْ ما عَلَيْها فجُمهورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ مَعَ الصَّوْمِ إطْعامٌ، لِما جاءَ عَنِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
وذَهَبَ الإمامُ أبو حَنيفَةَ -وهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ غَيْرِهِ- أنَّهُ لا يَجِبُ إلَّا الإطْعامُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى إنَّما أوجَبَ الإطْعامَ في قَوْلِهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، ولم يَذْكُرِ القَضاءَ، وبالتَّالي فالإطْعامُ ليسَ واجِبًا، وما جاءَ عَنِ الصَّحابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- إنَّما هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ والاستِحبابِ وليسَ لازِمًا ولا واجِبًا، وهَذا القَوْلُ -وهُوَ قَوْلُ أبي حَنيفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- وأنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها سِوَى الإطْعامِ- هُوَ الأقْربُ إلى الصَّوابِ واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
فتَقضِي، وإنْ أحبَّتْ أنْ تُطْعِمَ فحَسَنٌ، لكِنَّهُ ليسَ واجِبًا ولا لازِمًا.