إذَا ثَبَتَ عَلَى المَيِّتِ الصَّوْمُ فهَلْ يَصُومُ عَنْهُ وَليُّهُ أو يَتَقاسَمُ أقارِبُهُ الصِّيامَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / ثبت على الميت الصوم فهل يصوم عنه وليه أو يتقاسم أقاربه الصيام
إذا ثبت على الميت الصوم، فهل يصوم عنه وليه أو يتقاسم أقاربه الصيام؟
السؤال
إذَا ثَبَتَ عَلَى المَيِّتِ الصَّوْمُ فهَلْ يَصُومُ عَنْهُ وَليُّهُ أو يَتَقاسَمُ أقارِبُهُ الصِّيامَ؟
إذا ثبت على الميت الصوم، فهل يصوم عنه وليه أو يتقاسم أقاربه الصيام؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
الوَليُّ هُوَ القَريبُ، وهَذا يَشْمَلُ الوَلَدَ والأخَ والأُخْتَ والوالِدَ، ويُمكِنُ أنْ يَتَقاسَموا الأيَّامَ، إلَّا أنَّ يَكُونَ صِيامًا يُشْتَرطُ فِيهِ التَّتَابُعُ كصِيامِ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ؛ ففي هذِهِ الحالِ لا يُمكِنُ أنْ يَقْتَسِموا الأيَّامَ؛ لأنَّهُ سَيُفوِّتُ التَّتابُعَ، أمَّا مِثْلُ رَمَضانَ أو ما أشبَهَ ذَلِكَ، فهُنا لا حَرَجَ أنْ يَقْتَسِموا الأيَّامَ.
ومِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَقولُ: أنَّهُ إذا كانَ مُتتابِعًا بأنْ صامَ واحدٌ مِنْهُم شَهْرًا ثُمَّ أتَمَّ الآخَرَ شَهْرًا آخَرَ فإنَّهُ يُجزِئُ؛ لأنَّهُ حَصَلَ صَوْمُ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
الوَليُّ هُوَ القَريبُ، وهَذا يَشْمَلُ الوَلَدَ والأخَ والأُخْتَ والوالِدَ، ويُمكِنُ أنْ يَتَقاسَموا الأيَّامَ، إلَّا أنَّ يَكُونَ صِيامًا يُشْتَرطُ فِيهِ التَّتَابُعُ كصِيامِ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ؛ ففي هذِهِ الحالِ لا يُمكِنُ أنْ يَقْتَسِموا الأيَّامَ؛ لأنَّهُ سَيُفوِّتُ التَّتابُعَ، أمَّا مِثْلُ رَمَضانَ أو ما أشبَهَ ذَلِكَ، فهُنا لا حَرَجَ أنْ يَقْتَسِموا الأيَّامَ.
ومِنْ أهلِ العِلمِ مَنْ يَقولُ: أنَّهُ إذا كانَ مُتتابِعًا بأنْ صامَ واحدٌ مِنْهُم شَهْرًا ثُمَّ أتَمَّ الآخَرَ شَهْرًا آخَرَ فإنَّهُ يُجزِئُ؛ لأنَّهُ حَصَلَ صَوْمُ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ.