هَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَرْضَى السُّكَّرِ والفَشَلِ الكُلَويِّ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / هل يجب الصوم على مرضى السكر والفشل الكلوي؟
هل يجب الصوم على مرضى السكر والفشل الكلوي؟
السؤال
هَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى مَرْضَى السُّكَّرِ والفَشَلِ الكُلَويِّ؟
هل يجب الصوم على مرضى السكر والفشل الكلوي؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَ مَريضًا فاللهُ تَعالَى يَقولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، فكَوْنُ الشَّخْصِ عِنْدَهُ غَسيلٌ كُلَويٌّ، وعِنْدَهُ -أيضًا- سُكَّرٌ فعَلَيْهِ أنْ يَسْتَشيرَ الأطِبَّاءَ، فإنْ كانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أو يُؤثِّرُ في مَرَضِهِ أو يُضعِفُهُ، فمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَةُ: 185]، وأخْذُ الرُّخْصَةِ في مَقامِ الحاجَةِ أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ تَرْكِها، فإنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤخَذَ رُخَصُهُ كما يَكرَهُ أنْ تُنْتَهَكَ عَزائِمُهُ.
ولذَلِكَ مِنَ المُهِمِّ أنْ يُوسِّعَ الإنْسانُ عَلَى نَفْسِهِ فِيما جاءَ فِيهِ التَّوسيعُ، واللهُ تَعَالَى قَدْ قالَ في مَوضِعَيْنِ في آيَةِ الصِّيامِ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، وقالَ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 185]، فالتَّشْديدُ والمَشَقَّةُ عَلَى النَّفْسِ ليْسَ سائِغًا.
وبالنِّسْبَةِ لفِطْرِ المَريضِ: فإذا كانَ المَرَضُ دائِمًا لا يُرجْى بُرْؤُهُ، ويُؤثِّرُ عَلَى الصَّوْمِ إمَّا بزيادَةِ المَرَضِ أو تَأخيرِ البُرْءِ والشِّفاءِ، أو أنْ يَكونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ زائِدَةٌ عَنِ المَألُوفِ المُعتادِ، فيَجوزُ الفِطْرُ في هذِهِ الأحْوالِ كُلِّها.
والحالَةُ الثَّانيَةُ: أنْ يَكونَ المَرَضُ عارِضًا ويُرْجَى بُرْؤهُ وليْسَ دائِمًا؛ فإذا كانَ الصَّوْمُ يَزيدُهُ في المَرَضِ، أو يُؤخِّرُ بُرْءَهُ والشِّفاءَ مِنْهُ، أو أنَّ فِيهِ مِنَ المَشَقَّةِ ما يُرْهِقُ المَريضَ؛ فعِنْدَ ذَلِكَ يَجوزُ لَهُ الفِطْرُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعَالَى التَّوفيقُ:
إذا كانَ مَريضًا فاللهُ تَعالَى يَقولُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، فكَوْنُ الشَّخْصِ عِنْدَهُ غَسيلٌ كُلَويٌّ، وعِنْدَهُ -أيضًا- سُكَّرٌ فعَلَيْهِ أنْ يَسْتَشيرَ الأطِبَّاءَ، فإنْ كانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أو يُؤثِّرُ في مَرَضِهِ أو يُضعِفُهُ، فمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَةُ: 185]، وأخْذُ الرُّخْصَةِ في مَقامِ الحاجَةِ أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ تَرْكِها، فإنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤخَذَ رُخَصُهُ كما يَكرَهُ أنْ تُنْتَهَكَ عَزائِمُهُ.
ولذَلِكَ مِنَ المُهِمِّ أنْ يُوسِّعَ الإنْسانُ عَلَى نَفْسِهِ فِيما جاءَ فِيهِ التَّوسيعُ، واللهُ تَعَالَى قَدْ قالَ في مَوضِعَيْنِ في آيَةِ الصِّيامِ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، وقالَ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 185]، فالتَّشْديدُ والمَشَقَّةُ عَلَى النَّفْسِ ليْسَ سائِغًا.
وبالنِّسْبَةِ لفِطْرِ المَريضِ: فإذا كانَ المَرَضُ دائِمًا لا يُرجْى بُرْؤُهُ، ويُؤثِّرُ عَلَى الصَّوْمِ إمَّا بزيادَةِ المَرَضِ أو تَأخيرِ البُرْءِ والشِّفاءِ، أو أنْ يَكونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ زائِدَةٌ عَنِ المَألُوفِ المُعتادِ، فيَجوزُ الفِطْرُ في هذِهِ الأحْوالِ كُلِّها.
والحالَةُ الثَّانيَةُ: أنْ يَكونَ المَرَضُ عارِضًا ويُرْجَى بُرْؤهُ وليْسَ دائِمًا؛ فإذا كانَ الصَّوْمُ يَزيدُهُ في المَرَضِ، أو يُؤخِّرُ بُرْءَهُ والشِّفاءَ مِنْهُ، أو أنَّ فِيهِ مِنَ المَشَقَّةِ ما يُرْهِقُ المَريضَ؛ فعِنْدَ ذَلِكَ يَجوزُ لَهُ الفِطْرُ.