ما حُكْمُ استِمْرارِ الصَّوْمِ باستِعمالِ المانِعِ لإيقافِ الدَّمِ؟
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / استمرار الصوم باستعمال المانع لإيقاف الدم
ما حكم استمرار الصوم باستعمال المانع لإيقاف الدم؟
السؤال
ما حُكْمُ استِمْرارِ الصَّوْمِ باستِعمالِ المانِعِ لإيقافِ الدَّمِ؟
ما حكم استمرار الصوم باستعمال المانع لإيقاف الدم؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يُشترَطُ لجَوازِ استِعمالِ المانِعِ لإيقافِ الدَّمِ الخارِجِ المُعتادِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:
الشَّرْطُ الأوَّلُ: أنْ لا يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الآخِذِ، يَعنِي: لا يَضُرُّ المَرأَةَ إذا أخَذَتْهُ؛ لأنَّ هَذا حَبْسٌ لدَمٍ فاسِدٍ.
الثَّانِي: أنْ لا يُؤدِّي إلى اضْطِرابٍ.
الثَّالِثُ: وهُوَ الشَّرْطُ الأَخيرُ: أنْ يَكُونَ ذَلِكَ بمَشُورَةٍ طِبِّيةٍ، ولِماذا تَأخُذُ المَشُورَةَ الطِّبيَّةَ؟ لأنَّهُ في بَعْضِ الأحْيانِ تَأخُذُ حَبَّةً بطَريقَتِها وتَصَرُّفِها وتَقديرِها، فلا يَمنَعُ، ثُمَّ تَقَعُ حائِرَةً، فتَقَعُ الإشكالِيَّةُ والاضْطِرابُ: هَلْ هِيَ طاهِرَةٌ فتَصُومَ أو هِيَ حائِضٌ فلا تَصُومَ؟
وعَلَى كُلِّ حالٍ إذا أخَذَتِ المَرأَةُ هذِهِ الحُبُوبَ وامتَنعَ الدَّمُ مِنَ الخُرُوجِ فإنَّ صِيامَها صَحيحٌ؛ لأنَّ بَعْضَ الأَخَواتِ تَأخُذُ المانِعَ وتَصُومُ ثُمَّ تَقولُ: سأَقْضِي الأيَّامَ، وليْسَ هُناكَ قَضاءً لأنَّها لم تُفطِرْ هذِهِ الأيَّامَ وصِيامُها صَحيحٌ، لكِنْ مِنْ حَيْثُ أخْذُ هذِهِ الحُبُوبِ يُشترَطُ لَهُ ما ذَكَرْتُ مِنْ شُرُوطٍ، فيَنبَغِي أنْ لا يُؤدِّيَ ذَلِكَ إلى ضَرَرٍ، وأنْ لا يُؤدِّي إلى اضْطِرابٍ، وأنْ يَكُونَ بمَشُورَةٍ طِبِّيةٍ.
ورُبَّما تَقولُ بَعْضُ الأَخَواتِ: أنا لا أُريدُ أنْ يَفوتَنِي الخَيْرُ. فأَقُولُ لَها: هِيَ لَنْ يَفُوتَها الخَيْرُ إذا احتَسَبَتِ الأجْرَ عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيما جَرَى مِنْ مانِعٍ، فإنَّها طائِعَةٌ لِلَّهِ -عَزَّ وجَلَّ- بامتِناعِها مِنَ الصِّيامِ لأجْلِ الحَيْضِ، لكِنْ إنْ شاءَتْ أنْ تَأخُذَ إذا رَأَتْ هذِهِ القُيُودَ فلا حَرَجَ إنْ شَاءَ اللهُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يُشترَطُ لجَوازِ استِعمالِ المانِعِ لإيقافِ الدَّمِ الخارِجِ المُعتادِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:
الشَّرْطُ الأوَّلُ: أنْ لا يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الآخِذِ، يَعنِي: لا يَضُرُّ المَرأَةَ إذا أخَذَتْهُ؛ لأنَّ هَذا حَبْسٌ لدَمٍ فاسِدٍ.
الثَّانِي: أنْ لا يُؤدِّي إلى اضْطِرابٍ.
الثَّالِثُ: وهُوَ الشَّرْطُ الأَخيرُ: أنْ يَكُونَ ذَلِكَ بمَشُورَةٍ طِبِّيةٍ، ولِماذا تَأخُذُ المَشُورَةَ الطِّبيَّةَ؟ لأنَّهُ في بَعْضِ الأحْيانِ تَأخُذُ حَبَّةً بطَريقَتِها وتَصَرُّفِها وتَقديرِها، فلا يَمنَعُ، ثُمَّ تَقَعُ حائِرَةً، فتَقَعُ الإشكالِيَّةُ والاضْطِرابُ: هَلْ هِيَ طاهِرَةٌ فتَصُومَ أو هِيَ حائِضٌ فلا تَصُومَ؟
وعَلَى كُلِّ حالٍ إذا أخَذَتِ المَرأَةُ هذِهِ الحُبُوبَ وامتَنعَ الدَّمُ مِنَ الخُرُوجِ فإنَّ صِيامَها صَحيحٌ؛ لأنَّ بَعْضَ الأَخَواتِ تَأخُذُ المانِعَ وتَصُومُ ثُمَّ تَقولُ: سأَقْضِي الأيَّامَ، وليْسَ هُناكَ قَضاءً لأنَّها لم تُفطِرْ هذِهِ الأيَّامَ وصِيامُها صَحيحٌ، لكِنْ مِنْ حَيْثُ أخْذُ هذِهِ الحُبُوبِ يُشترَطُ لَهُ ما ذَكَرْتُ مِنْ شُرُوطٍ، فيَنبَغِي أنْ لا يُؤدِّيَ ذَلِكَ إلى ضَرَرٍ، وأنْ لا يُؤدِّي إلى اضْطِرابٍ، وأنْ يَكُونَ بمَشُورَةٍ طِبِّيةٍ.
ورُبَّما تَقولُ بَعْضُ الأَخَواتِ: أنا لا أُريدُ أنْ يَفوتَنِي الخَيْرُ. فأَقُولُ لَها: هِيَ لَنْ يَفُوتَها الخَيْرُ إذا احتَسَبَتِ الأجْرَ عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيما جَرَى مِنْ مانِعٍ، فإنَّها طائِعَةٌ لِلَّهِ -عَزَّ وجَلَّ- بامتِناعِها مِنَ الصِّيامِ لأجْلِ الحَيْضِ، لكِنْ إنْ شاءَتْ أنْ تَأخُذَ إذا رَأَتْ هذِهِ القُيُودَ فلا حَرَجَ إنْ شَاءَ اللهُ.