ما حُكْمُ الإفْطارِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / الإفطار قبل غروب الشمس
ما حكم الإفطار قبل غروب الشمس؟
السؤال
ما حُكْمُ الإفْطارِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟
ما حكم الإفطار قبل غروب الشمس؟
الجواب
الحَمْدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بالنِّسْبَةِ للدَّقيقَةِ أو الدَّقِيقَتَيْنِ، هِيَ أمْرٌ نِسْبيٌ لا نَدرِي هَلْ هُوَ يُؤذِّنُ عَلَى الوَقْتِ الدَّقيقِ وهَلْ سَاعَتُهُ مَضْبوطَةٌ ضَبْطًا مُتقَنًا؟ عَلَى كُلِّ حالٍ، نَحْنُ نَقولُ: لو قَدَّرْنا أنَّهُ أذَّنَ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ سَواءٌ بدَقيقَةٍ أو بلَحْظَةٍ أو بنِصْفِ دَقِيقَةٍ فإنَّهُ لا يَجوزُ الفِطْرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: «إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنا وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنا، فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ»، واللهُ -جَلَّ وعَلَا- يَقولُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البَقَرَةُ: 187]، واللَّيْلُ إنَّما يَتَحقَّقُ بسُقُوطِ القُرْصِ، فمَنْ تَقَدَّم وأفْطَرَ قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ: فإنْ كانَ عَالِمًا فَسَدَ صَوْمُهُ، وإنْ كانَ جَاهِلًا: فإنْ كانَ شَاكًّا فَسَدَ صَوْمُهُ أيضًا إذا تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغرُبْ، وذَلِكَ لأنَّهُ لا يَجوزُ أنْ يَأكُلَ وَقْتَ الشَّكِّ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ اليَقينِ وأنْ يَنتَظِرَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّهِ أو يَتيقَّنَ.
أمَّا إنْ كانَ قَدْ أفطَرَ بِناءً عَلَى غالِبِ ظَنِّهِ، كأنْ يَكُونَ في غَيْمٍ أو يَكُونَ في مَكانٍ ليْسَ فِيهِ مُؤَذِّنونَ، وأفطَرَ بِناءً عَلَى أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ؛ ففي هذِهِ الحالِ، العُلَماءُ لَهُم قَوْلانِ، أوَّلًا: هُوَ مَعْذورٌ بفِطْرِهِ، فإذا تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ يَجِبُ عَلَيْهِ الإمْساكُ، لكِنَّ العُلَماءَ اختَلَفُوا في: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضاءٌ لهَذا الفِطْرِ أو لا يَجِبُ؟ عَلَى قَولَيْنِ: فذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ أنْ يَقضِيَ، وذَهَبَ طائِفَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ وذَلِكَ لِما جاءَ في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ أسْماءَ أنَّها قالَتْ: «أفطَرْنا في يومِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»، ومَعْلومٌ أنَّ أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى التَّقْوَى، وأبْلَغَ النَّاسِ قِيامًا بأمْرِ اللهِ تَعالَى هُمُ الصَّحابَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا التَّنْزيلَ، «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم».
بَلْ لَمَّا رَأَوُا الشَّمْسَ قَدْ ظَهَرَ أنَّها غابَتْ أفْطَرُوا، وقَدْ سُئِلَ هِشامٌ: هَلْ أُمِرُوا بالقَضاءِ أو: هَلْ قَضَوا؟ قالَ: أوَ بُدٌّ مِنَ القَضاءِ؟ يَعنِي: أنَّهُم لا بُدَّ أنْ يَقْضُوا، وهَذا مِنْ قَوْلِهِ -رَحِمَهُ اللهُ- وليْسَ مِنْ قَوْلِ أسْماءَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، فلم يَأتِ في قَوْلِ أسماءَ أنَّهُم أُمِرُوا بالقَضاءِ، وهَذا مَبْنِيٌّ عَلَى الأصْلِ وهُوَ أنَّ مَنْ أفطَرَ جاهِلًا بالحُكْمِ أو جاهِلًا بالحالِ، فإنَّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ وصِيامُهُ صَحيحٌ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ.
الحَمْدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقُولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
بالنِّسْبَةِ للدَّقيقَةِ أو الدَّقِيقَتَيْنِ، هِيَ أمْرٌ نِسْبيٌ لا نَدرِي هَلْ هُوَ يُؤذِّنُ عَلَى الوَقْتِ الدَّقيقِ وهَلْ سَاعَتُهُ مَضْبوطَةٌ ضَبْطًا مُتقَنًا؟ عَلَى كُلِّ حالٍ، نَحْنُ نَقولُ: لو قَدَّرْنا أنَّهُ أذَّنَ قَبْلَ غُروبِ الشَّمْسِ سَواءٌ بدَقيقَةٍ أو بلَحْظَةٍ أو بنِصْفِ دَقِيقَةٍ فإنَّهُ لا يَجوزُ الفِطْرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: «إذا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنا وأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنا، فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ»، واللهُ -جَلَّ وعَلَا- يَقولُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البَقَرَةُ: 187]، واللَّيْلُ إنَّما يَتَحقَّقُ بسُقُوطِ القُرْصِ، فمَنْ تَقَدَّم وأفْطَرَ قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ: فإنْ كانَ عَالِمًا فَسَدَ صَوْمُهُ، وإنْ كانَ جَاهِلًا: فإنْ كانَ شَاكًّا فَسَدَ صَوْمُهُ أيضًا إذا تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغرُبْ، وذَلِكَ لأنَّهُ لا يَجوزُ أنْ يَأكُلَ وَقْتَ الشَّكِّ، بَلْ لا بُدَّ مِنَ اليَقينِ وأنْ يَنتَظِرَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّهِ أو يَتيقَّنَ.
أمَّا إنْ كانَ قَدْ أفطَرَ بِناءً عَلَى غالِبِ ظَنِّهِ، كأنْ يَكُونَ في غَيْمٍ أو يَكُونَ في مَكانٍ ليْسَ فِيهِ مُؤَذِّنونَ، وأفطَرَ بِناءً عَلَى أنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ؛ ففي هذِهِ الحالِ، العُلَماءُ لَهُم قَوْلانِ، أوَّلًا: هُوَ مَعْذورٌ بفِطْرِهِ، فإذا تَبيَّنَ لَهُ أنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ يَجِبُ عَلَيْهِ الإمْساكُ، لكِنَّ العُلَماءَ اختَلَفُوا في: هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضاءٌ لهَذا الفِطْرِ أو لا يَجِبُ؟ عَلَى قَولَيْنِ: فذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أنَّهُ يَجِبُ أنْ يَقضِيَ، وذَهَبَ طائِفَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ وذَلِكَ لِما جاءَ في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ أسْماءَ أنَّها قالَتْ: «أفطَرْنا في يومِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»، ومَعْلومٌ أنَّ أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى التَّقْوَى، وأبْلَغَ النَّاسِ قِيامًا بأمْرِ اللهِ تَعالَى هُمُ الصَّحابَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا التَّنْزيلَ، «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم».
بَلْ لَمَّا رَأَوُا الشَّمْسَ قَدْ ظَهَرَ أنَّها غابَتْ أفْطَرُوا، وقَدْ سُئِلَ هِشامٌ: هَلْ أُمِرُوا بالقَضاءِ أو: هَلْ قَضَوا؟ قالَ: أوَ بُدٌّ مِنَ القَضاءِ؟ يَعنِي: أنَّهُم لا بُدَّ أنْ يَقْضُوا، وهَذا مِنْ قَوْلِهِ -رَحِمَهُ اللهُ- وليْسَ مِنْ قَوْلِ أسْماءَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، فلم يَأتِ في قَوْلِ أسماءَ أنَّهُم أُمِرُوا بالقَضاءِ، وهَذا مَبْنِيٌّ عَلَى الأصْلِ وهُوَ أنَّ مَنْ أفطَرَ جاهِلًا بالحُكْمِ أو جاهِلًا بالحالِ، فإنَّهُ لا حَرَجَ عَلَيْهِ وصِيامُهُ صَحيحٌ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ.