ما حُكْمُ الحامِلِ إذا أدْرَكَها رَمَضانُ وعَلَيْها أيَّامُ قَضَاءٍ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء
ما حكم الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء؟
السؤال
ما حُكْمُ الحامِلِ إذا أدْرَكَها رَمَضانُ وعَلَيْها أيَّامُ قَضَاءٍ؟
ما حكم الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
وعَليكُمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فإذا كانَتْ لا تَستَطيعُ القَضَاءَ لأجْلِ حَمْلِها، ففي هذِهِ الحالِ تَقْضِي بَعْدَ رَمَضانَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والحامِلُ مُلحَقَةٌ بالمَريضِ لحاجَتِها إلى الطَّعامِ، وقَدْ جاءَ عِنْدَ أصْحابِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «إنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ وعَنِ الحامِلِ والمُرضِعِ»، فمَعنَى هَذا: أنَّها تَتَرخَّصُ بهذِهِ الرُّخْصَةِ فتَقضِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
وهَلْ يَلزَمُها إطعامٌ؟ لا يَلزَمُها إطعامٌ، بَلْ يَكفِيها القَضاءُ لكَوْنِ الآيَةِ لم تَنُصَّ إلَّا عَلَى القَضاءِ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
أخُوكُم
أ.د خالِد المُصلِح
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ أجمَعِينَ.
وعَليكُمُ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ.
أمَّا بَعْدُ:
فإذا كانَتْ لا تَستَطيعُ القَضَاءَ لأجْلِ حَمْلِها، ففي هذِهِ الحالِ تَقْضِي بَعْدَ رَمَضانَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البَقَرَةُ: 184]، والحامِلُ مُلحَقَةٌ بالمَريضِ لحاجَتِها إلى الطَّعامِ، وقَدْ جاءَ عِنْدَ أصْحابِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: «إنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ المُسافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ والصِّيامِ وعَنِ الحامِلِ والمُرضِعِ»، فمَعنَى هَذا: أنَّها تَتَرخَّصُ بهذِهِ الرُّخْصَةِ فتَقضِي بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.
وهَلْ يَلزَمُها إطعامٌ؟ لا يَلزَمُها إطعامٌ، بَلْ يَكفِيها القَضاءُ لكَوْنِ الآيَةِ لم تَنُصَّ إلَّا عَلَى القَضاءِ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
أخُوكُم
أ.د خالِد المُصلِح