ما حُكْمُ جِماعِ الزَّوجَةِ أثناءَ صِيامِ كَفَّارَةِ الجِماعِ في رَمَضانِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / جماع الزوجة أثناء صيام كفارة الجماع في رمضان
ما حكم جماع الزوجة أثناء صيام كفارة الجماع في رمضان؟
السؤال
ما حُكْمُ جِماعِ الزَّوجَةِ أثناءَ صِيامِ كَفَّارَةِ الجِماعِ في رَمَضانِ؟
ما حكم جماع الزوجة أثناء صيام كفارة الجماع في رمضان؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
ليْسَ في كَفَّارَةِ الجِماعِ في نَهَارِ رَمَضانَ إذا كانَ لم يَستَطِعِ العِتْقَ وصارَ إلى الصِّيامِ فليْسَ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ أنْ لا يَقرَبَها، وإنَّما لَهُ أنْ يَستَمتِعَ بِها لكنْ في اللَّيلِ وليْسَ في النَّهارِ.
وأمَّا ما يَتَعلَّقُ بكَفَّارَةِ الظِّهارِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى قَدْ اشتَرطَ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المُجادَلَةُ: 4]، ومَعنَى هَذا: أنَّهُ لا يَحصُلُ الجِماعُ ولا الاستِمتاعُ بِها إلا بَعْدَ الفَراغِ مِنْ صِيامِ الكَفَّارَةِ، وهَذا في الظَّهارِ.
وأمَّا في كَفَّارَةِ مَنْ جَامَعَ أهلَهُ في نَهَارِ رَمَضانَ، فليْسَ عَلَيْهِ إلَّا أنْ يَصُومَ إذا كانَ لا يَستَطيعُ الإعتاقَ، ولَهُ أنْ يستَمتِعَ بما أباحَ اللهُ لَهُ في اللَّيلِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
ليْسَ في كَفَّارَةِ الجِماعِ في نَهَارِ رَمَضانَ إذا كانَ لم يَستَطِعِ العِتْقَ وصارَ إلى الصِّيامِ فليْسَ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ أنْ لا يَقرَبَها، وإنَّما لَهُ أنْ يَستَمتِعَ بِها لكنْ في اللَّيلِ وليْسَ في النَّهارِ.
وأمَّا ما يَتَعلَّقُ بكَفَّارَةِ الظِّهارِ، فإنَّ اللهَ تَعالَى قَدْ اشتَرطَ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المُجادَلَةُ: 4]، ومَعنَى هَذا: أنَّهُ لا يَحصُلُ الجِماعُ ولا الاستِمتاعُ بِها إلا بَعْدَ الفَراغِ مِنْ صِيامِ الكَفَّارَةِ، وهَذا في الظَّهارِ.
وأمَّا في كَفَّارَةِ مَنْ جَامَعَ أهلَهُ في نَهَارِ رَمَضانَ، فليْسَ عَلَيْهِ إلَّا أنْ يَصُومَ إذا كانَ لا يَستَطيعُ الإعتاقَ، ولَهُ أنْ يستَمتِعَ بما أباحَ اللهُ لَهُ في اللَّيلِ.