هَلْ يَجِبُ عَلَى المَرأَةِ أنْ تَستَأذِنَ زَوْجَها في صِيامِ القَضاءِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء؟
هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء؟
السؤال
هَلْ يَجِبُ عَلَى المَرأَةِ أنْ تَستَأذِنَ زَوْجَها في صِيامِ القَضاءِ؟
هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
جاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في الصَّحيحَيْنِ مِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ، أنَّهُ قالَ: «لا تَصومُ المَرأَةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ»، ومَعنَى هَذَا: أنَّهُ لا يَجوزُ لَها أنْ تَصومَ إلَّا بإذنِهِ، وهَذَا في صِيامِ النَّفْلِ بالتَّأكيدِ.
وأمَّا في صِيامِ الفَرْضِ فإنَّهُ إذا تَضايَقَ الوَقْتُ -بمَعنَى: أنَّهُ لم يَبْقَ قَبْلَ رَمَضانَ عَلَى قَوْلِ الجُمهورِ بأنَّهُ يَجِبُ أنْ تَصومَ قَبْلَ رَمَضانَ القادِمِ- فإنَّهُ يَجوزُ لَها الصِّيامُ ولو لم يَأذَنْ، لكِنْ إن كانَ لم يَتَضايَقِ الوَقْتُ فلتَستَأذِنْهُ؛ لأنَّهُ قَدْ يَحتاجُ إلَيْها فتَقولُ: إنِّي صائِمَةٌ، فتَكونُ صامَتْ بغَيْرِ إذْنِهِ، فيُوقِعُها في الفِطْرِ ويَلحَقُها حَرَجٌ، فلتَستَأذِنْهُ.
وخُلاصَةُ الكَلامِ: إذا تَضايَقَ الوَقْتُ فإنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها الاستِئذانُ، ولكِنْ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ أنْ تُخبِرَهُ بأنَّها ستَصومُ، وهَذَا في صِيامِ الفَرْضِ، وأمَّا في صِيامِ النَّفْلِ وفي حالِ اتِّساعِ الوَقْتِ فإنَّها تَستأذِنُهُ لحَديثِ أبِي هُرَيرَةَ: «لا تَصومُ المَرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ»، ما لم تَكُنْ تَعلَمُ أنَّهُ يَأذَنُ لَها، ولَعلَّهُ في أحوالِ كَوْنِ الرَّجُلِ لَهُ أكثَرُ مِنِ امَرأةٍ، ففي اليَوْمِ الَّذِي ليْسَ عِندَها لا يَعتَبرُ شاهِدًا فِيما يَظهَرُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى جُويريَةَ فسَألَها فقالَتْ: «إنِّي صائِمَةٌ، فقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟ قالتْ: لا، قالَ: أتَصومِينَ غَدًا؟ قالَتْ: لا، قالَ: أفْطِري»، وظاهِرُ هَذَا أنَّها لم تَستَأذِنْهُ؛ لأنَّهُ سَألَها عَنْ صِيامِ أمْسِ وصِيامِ يَوْمِ غَدٍ، فالظَّاهِرُ أنَّها لم تَستَأذِنْهُ، فلَعَلَّهُ لم يَكُنْ شَاهِدًا، أي: لم يَكُنْ في يَوْمِها، وهَذَا تَخريجٌ، أو يُقالُ: إذا كانَتِ المَرأَةُ تَعلَمُ أنَّ زَوجَها لا يُعارِضُ ويَأذَنُ لَها بالإذْنِ المُطلَقِ وتَسمَحُ نَفسُهُ بالصِّيامِ، فلا تَحتاجُ إلى استِئذانٍ، ولكِنَّ الاِستِئذانَ هُوَ الأحْوَطُ والأَوْلَى.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
جاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - في الصَّحيحَيْنِ مِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ، أنَّهُ قالَ: «لا تَصومُ المَرأَةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ»، ومَعنَى هَذَا: أنَّهُ لا يَجوزُ لَها أنْ تَصومَ إلَّا بإذنِهِ، وهَذَا في صِيامِ النَّفْلِ بالتَّأكيدِ.
وأمَّا في صِيامِ الفَرْضِ فإنَّهُ إذا تَضايَقَ الوَقْتُ -بمَعنَى: أنَّهُ لم يَبْقَ قَبْلَ رَمَضانَ عَلَى قَوْلِ الجُمهورِ بأنَّهُ يَجِبُ أنْ تَصومَ قَبْلَ رَمَضانَ القادِمِ- فإنَّهُ يَجوزُ لَها الصِّيامُ ولو لم يَأذَنْ، لكِنْ إن كانَ لم يَتَضايَقِ الوَقْتُ فلتَستَأذِنْهُ؛ لأنَّهُ قَدْ يَحتاجُ إلَيْها فتَقولُ: إنِّي صائِمَةٌ، فتَكونُ صامَتْ بغَيْرِ إذْنِهِ، فيُوقِعُها في الفِطْرِ ويَلحَقُها حَرَجٌ، فلتَستَأذِنْهُ.
وخُلاصَةُ الكَلامِ: إذا تَضايَقَ الوَقْتُ فإنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْها الاستِئذانُ، ولكِنْ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ أنْ تُخبِرَهُ بأنَّها ستَصومُ، وهَذَا في صِيامِ الفَرْضِ، وأمَّا في صِيامِ النَّفْلِ وفي حالِ اتِّساعِ الوَقْتِ فإنَّها تَستأذِنُهُ لحَديثِ أبِي هُرَيرَةَ: «لا تَصومُ المَرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِهِ»، ما لم تَكُنْ تَعلَمُ أنَّهُ يَأذَنُ لَها، ولَعلَّهُ في أحوالِ كَوْنِ الرَّجُلِ لَهُ أكثَرُ مِنِ امَرأةٍ، ففي اليَوْمِ الَّذِي ليْسَ عِندَها لا يَعتَبرُ شاهِدًا فِيما يَظهَرُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى جُويريَةَ فسَألَها فقالَتْ: «إنِّي صائِمَةٌ، فقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟ قالتْ: لا، قالَ: أتَصومِينَ غَدًا؟ قالَتْ: لا، قالَ: أفْطِري»، وظاهِرُ هَذَا أنَّها لم تَستَأذِنْهُ؛ لأنَّهُ سَألَها عَنْ صِيامِ أمْسِ وصِيامِ يَوْمِ غَدٍ، فالظَّاهِرُ أنَّها لم تَستَأذِنْهُ، فلَعَلَّهُ لم يَكُنْ شَاهِدًا، أي: لم يَكُنْ في يَوْمِها، وهَذَا تَخريجٌ، أو يُقالُ: إذا كانَتِ المَرأَةُ تَعلَمُ أنَّ زَوجَها لا يُعارِضُ ويَأذَنُ لَها بالإذْنِ المُطلَقِ وتَسمَحُ نَفسُهُ بالصِّيامِ، فلا تَحتاجُ إلى استِئذانٍ، ولكِنَّ الاِستِئذانَ هُوَ الأحْوَطُ والأَوْلَى.