هَلْ يَجِبُ قَضاءُ صِيامِ النَّفْلِ؟
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / هل يجب قضاء صيام النفل؟
هل يجب قضاء صيام النفل؟
السؤال
هَلْ يَجِبُ قَضاءُ صِيامِ النَّفْلِ؟
هل يجب قضاء صيام النفل؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَقولُ بَعْضُ العُلَماءِ: يُستحَبُّ القَضاءُ، وبَعْضُهُم يَرَى وُجوبَ قَضائِهِ، والصَّوابُ أنَّهُ لا يَجِبُ القَضاءُ، ودَليلُ ذَلِكَ ما في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ عائشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْها ذَاتَ يَوْمٍ، فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُم شَيءٌ؟ قالَتْ: لا، قالَ: إنِّي صائِمٌ»، فابتَدَأَ الصِّيامَ في النَّهارِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمٍ آخَرَ، فوَجَدَ عِنْدَها طَعامًا، فقالَ: «ما هَذَا، قالَتْ: هَذَا حَيْسٌ (نَوْعٌ مِنَ الطَّعامِ) أُهدِيَ إلَيْنا، فقالَ: أَرينِيهِ، ثُمَّ قالَ: إنِّي أصبَحْتُ صَائِمًا، فأَفطَرَ»، فدَلَّ هَذَا عَلَى أنَّهُ يَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَقطَعَ صِيامَهُ المُتَنفِّلَ بِهِ أو النَّافِلَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، ولا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ، لكِنْ يُستَحبُّ لَهُ القَضاءُ، لا سِيَّما إذا كانَ صِيامًا لَهُ سَبَبٌ، مِثْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أو ما أشْبَهَ ذَلِكَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَقولُ بَعْضُ العُلَماءِ: يُستحَبُّ القَضاءُ، وبَعْضُهُم يَرَى وُجوبَ قَضائِهِ، والصَّوابُ أنَّهُ لا يَجِبُ القَضاءُ، ودَليلُ ذَلِكَ ما في الصَّحيحِ مِنْ حَديثِ عائشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْها ذَاتَ يَوْمٍ، فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُم شَيءٌ؟ قالَتْ: لا، قالَ: إنِّي صائِمٌ»، فابتَدَأَ الصِّيامَ في النَّهارِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمٍ آخَرَ، فوَجَدَ عِنْدَها طَعامًا، فقالَ: «ما هَذَا، قالَتْ: هَذَا حَيْسٌ (نَوْعٌ مِنَ الطَّعامِ) أُهدِيَ إلَيْنا، فقالَ: أَرينِيهِ، ثُمَّ قالَ: إنِّي أصبَحْتُ صَائِمًا، فأَفطَرَ»، فدَلَّ هَذَا عَلَى أنَّهُ يَجوزُ للصَّائِمِ أنْ يَقطَعَ صِيامَهُ المُتَنفِّلَ بِهِ أو النَّافِلَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، ولا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ، لكِنْ يُستَحبُّ لَهُ القَضاءُ، لا سِيَّما إذا كانَ صِيامًا لَهُ سَبَبٌ، مِثْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أو ما أشْبَهَ ذَلِكَ.