هَلْ يَجوزُ إخرَاجُ زَكاةِ الفِطْرِ خارِجَ بَلَدِ المُزَكِّي؟
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد المزكي؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد المزكي؟
السؤال
هَلْ يَجوزُ إخرَاجُ زَكاةِ الفِطْرِ خارِجَ بَلَدِ المُزَكِّي؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر خارج بلد المزكي؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَجوزُ نَقْلُ الزَّكاةِ مِنْ مَكانِ وُجوبِها إلى أيِّ جِهَةٍ أُخرَى، إذا دَعَتْ إلى ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلحَةٌ، فإذا كانَ هُناكَ حاجَةً كحالِ إخوَانِنا في سُوريا أو في الصُّومالِ؛ فلا حَرَجَ في نَقْلِها، ولكنْ إذا أُخرِجَتْ نَقْدًا فيَنبغِي أنْ يُقدَّمَ إخراجُها حَتَّى يتَمكَّنَ مَنْ تُرسَلُ إلَيْهِ أنْ يُخرِجَها طَعامًا؛ لأنَّ المَشروعَ في زَكاةِ الفِطْرِ أنْ تَكونَ مِنَ الطَّعامِ، وهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أهلِ العِلمِ، إلَّا أنْ يَكونَ هُناكَ مَصلحَةً أو حاجَةً في إخرَاجِها نَقْدًا فعِنْدَ ذَلِكَ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى جَوازِ إخرَاجِها في حالِ المَصلحَةِ والحاجَةِ، وأمَّا في الأصْلِ فيَنبَغِي أنْ تَخرُجَ مِنَ الطَّعامِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَرَضَها طَعامًا كما في حَديثِ ابنِ عُمَرَ: «فَرَضَ النَِّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعامٍ عَلَى الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ».
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَلَى سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
يَجوزُ نَقْلُ الزَّكاةِ مِنْ مَكانِ وُجوبِها إلى أيِّ جِهَةٍ أُخرَى، إذا دَعَتْ إلى ذَلِكَ حاجَةٌ أو مَصلحَةٌ، فإذا كانَ هُناكَ حاجَةً كحالِ إخوَانِنا في سُوريا أو في الصُّومالِ؛ فلا حَرَجَ في نَقْلِها، ولكنْ إذا أُخرِجَتْ نَقْدًا فيَنبغِي أنْ يُقدَّمَ إخراجُها حَتَّى يتَمكَّنَ مَنْ تُرسَلُ إلَيْهِ أنْ يُخرِجَها طَعامًا؛ لأنَّ المَشروعَ في زَكاةِ الفِطْرِ أنْ تَكونَ مِنَ الطَّعامِ، وهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أهلِ العِلمِ، إلَّا أنْ يَكونَ هُناكَ مَصلحَةً أو حاجَةً في إخرَاجِها نَقْدًا فعِنْدَ ذَلِكَ ذَهَبَ جَماعَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى جَوازِ إخرَاجِها في حالِ المَصلحَةِ والحاجَةِ، وأمَّا في الأصْلِ فيَنبَغِي أنْ تَخرُجَ مِنَ الطَّعامِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فَرَضَها طَعامًا كما في حَديثِ ابنِ عُمَرَ: «فَرَضَ النَِّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعامٍ عَلَى الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ».