فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟
السؤال
فَضيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلامُ عَلَيْكُم ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ، هَلْ يَجوزُ إخراجُ زَكاةِ الفِطْرِ في بِدايَةِ رَمَضانَ؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
14 /10 /1428هـ
الحَمدُ لِلَّهِ وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
وعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتُهُ،
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنةُ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ ونَحوِهِما، ففي البُخاريِّ (1511) ومُسلِمٍ (984) عَنِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: «فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَدَقةَ الفِطْرِ - أو قالَ: رَمضانَ - عَلَى الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَمْلوكِ، صَاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ . . . وكانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ»، وهَذَا فِيهِ أنَّهُ يَجوزُ تَقديمُ إخراجِها للحاجَةِ، فإذا دَعَتِ الحاجَةُ إلى إخراجِها مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ فالَّذِي يَظهَرُ جَوازُ ذَلِكَ، وهُوَ مَذْهبُ الشَّافِعيِّ وجَماعَةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ، لكِنَّ الأَوْلَى والأبْرأَ للذِّمَّةِ أنْ يُحافِظَ عَلَى إخراجِها في وَقْتِها.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
14 /10 /1428هـ