إِذا أَتَيْتُ لِلصَّلاةِ وَأَدْرَكْتُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ؛ فَهَلْ أقْرَأُ التَّشَهُّدَ؟ وَإِذا كانَ الجَوابُ "لا"، فَمَتَى أقْرَؤُهُ إِذا كانَتْ صَلاةً ثُلاثِيَّةً أَوْ رُباعِيَّةً؟
خزانة الأسئلة / صلاة / أدركت صلاة الجماعة والإمام في الركعة الثانية.
إذا أتيت للصلاةِ وأدركت الركعة الثانية؛ فهل اقرأ التشهد؟ وإذا كان الجواب "لا"، فمتى اقرؤه إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية؟
السؤال
إِذا أَتَيْتُ لِلصَّلاةِ وَأَدْرَكْتُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ؛ فَهَلْ أقْرَأُ التَّشَهُّدَ؟ وَإِذا كانَ الجَوابُ "لا"، فَمَتَى أقْرَؤُهُ إِذا كانَتْ صَلاةً ثُلاثِيَّةً أَوْ رُباعِيَّةً؟
إذا أتيت للصلاةِ وأدركت الركعة الثانية؛ فهل اقرأ التشهد؟ وإذا كان الجواب "لا"، فمتى اقرؤه إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامِ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المسْبُوقَ إِذا جاءَ إِلَى الصَّلاةِ، وَالإِمامُ عَلَى حالٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ عَلَى الحالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْها وَمُوافَقَتُهُ فِيها، سَواءٌ في القِيامِ، أَوْ في الرُّكُوعِ، أَوْ في السُّجُودِ، وَسَواءٌ في أَوَّلِ الصَّلاةِ أَوْ في آخِرِها، وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلمَسْبُوقِ مُخالَفَةَ الإِمامِ لِغَيْرِ عُذْرٍ. حَكَى الإِجْماعَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ المنْذِرِ"الإِجْماعُ" لابْنِ المنْذِرِ ص (40). ، وَابْنُ حَزْمٍ"مَراتِبُ الإِجْماعِ" ص (30).، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ؛ قالُوا: إِذا جاءَ الرَّجُلُ، وَالإِمامُ ساجِدٌ فَلْيَسْجُدْ، وَلا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذا فاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمامِ""جامِعُ التِّرْمِذِيِّ" ( 3/10).. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ ما في "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إِذا سَمِعْتُمُ الإِقامَةَ فامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقارُ، وَلا تُسْرِعُوا، فَما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وَبما جاءَ في "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، وَنَحْنُ سُجُودٌ فاسْجُدُوا، وَلا تَعُدُّوها شَيْئًا»، وَكَذَلِكَ اسْتَدَلُّوا بِما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمامُ عَلَى حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَما يَصْنَعُ الإِمامُ». وَهَذا الحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. فَإِذا دَخَلَ مَعَ الإِمامِ في الحالِ الَّتِي هُوَ فِيها فَإِنَّهُ لا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا أَدْرَكَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ بِأَنْ يَصِلَ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ قَبْلَ رَفْعِ إِمامِهِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتًا لِذِكْرِ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ؛ لما في "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ».وَاللهُ أَعْلَمُ
أخوكم
أد. خالد المصلح
25 / 4 / 1438هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامِ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ المسْبُوقَ إِذا جاءَ إِلَى الصَّلاةِ، وَالإِمامُ عَلَى حالٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ عَلَى الحالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْها وَمُوافَقَتُهُ فِيها، سَواءٌ في القِيامِ، أَوْ في الرُّكُوعِ، أَوْ في السُّجُودِ، وَسَواءٌ في أَوَّلِ الصَّلاةِ أَوْ في آخِرِها، وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلمَسْبُوقِ مُخالَفَةَ الإِمامِ لِغَيْرِ عُذْرٍ. حَكَى الإِجْماعَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ المنْذِرِ+++"الإِجْماعُ" لابْنِ المنْذِرِ ص (40).--- ، وَابْنُ حَزْمٍ+++"مَراتِبُ الإِجْماعِ" ص (30).---، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقالَ التِّرْمِذِيُّ: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ؛ قالُوا: إِذا جاءَ الرَّجُلُ، وَالإِمامُ ساجِدٌ فَلْيَسْجُدْ، وَلا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذا فاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمامِ"+++"جامِعُ التِّرْمِذِيِّ" ( 3/10).---. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ ما في "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إِذا سَمِعْتُمُ الإِقامَةَ فامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقارُ، وَلا تُسْرِعُوا، فَما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، وَبما جاءَ في "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، وَنَحْنُ سُجُودٌ فاسْجُدُوا، وَلا تَعُدُّوها شَيْئًا»، وَكَذَلِكَ اسْتَدَلُّوا بِما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمامُ عَلَى حالٍ فَلْيَصْنَعْ كَما يَصْنَعُ الإِمامُ». وَهَذا الحَدِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. فَإِذا دَخَلَ مَعَ الإِمامِ في الحالِ الَّتِي هُوَ فِيها فَإِنَّهُ لا يُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا أَدْرَكَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ بِأَنْ يَصِلَ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ قَبْلَ رَفْعِ إِمامِهِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتًا لِذِكْرِ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ؛ لما في "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ».وَاللهُ أَعْلَمُ
أخوكم
أد. خالد المصلح
25 / 4 / 1438هـ