رَجُلٌ مُسافِرٌ صَلَّى المغْرِبَ، ثُمَّ حَضَرَتْ جَماعَةٌ أُخْرَى وَأَرادَ أَنْ يُصَلِّيَ العِشاءَ؛ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ بِنِيَّةِ العِشاءِ وَيَجْلِسَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ حَتَّى يُسَلِّمَ الإِمامُ، أَوْ إِذا قامَ الإِمامُ لِلثَّالِثَةِ يُسَلِّمُ؟