الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِذا ائْتَمَّ مُسافِرٌ يُصَلِّي العِشاءَ بِإِمامٍ يُصَلِّي المغْرِبَ، فَالواجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ العِشاءَ أَرْبَعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» رَواهُ البُخارِيُّ (378)، وَمُسْلِمٌ (411). ،وَبِهذا قالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدِ ائْتَمَّ بِإِمامٍ عَدَدُ رَكَعاتِ صَلاتِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ، فَكانَ وَالحالُ هَذِهِ كَما لَوْ صَلَّى خَلْفَ مُقِيمٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ المسافِرَ إِذا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ، فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ سَواءٌ أَدْرَكَ الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِها أَوْ أَدْرَكَ آخِرَها؛ لما رَوَىَ مُسْلِمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الهُذَلِيِّ، قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمامِ؟ فَقالَ: «رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ أَبِي القاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رَواهُ مُسْلِمٌ (688).. وَبِهَذا قالَ جَماهِيرُ العُلَماءِ مِنَ الخَلَفِ وَالسَّلَفِ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهُ إِذا ائْتَمَّ مُسافِرٌ يُصَلِّي العِشاءَ بِإِمامٍ يُصَلِّي المغْرِبَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ سَواءٌ أَدْرَكَ الصَّلاةَ مِنْ أَوَّلِها، أَمْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْها.
وَالأَقْرَبُ إِلَى الصَّوابِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ القَصْرُ في مِثْلِ هَذِهِ الحالِ، وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ.
أخوكم
أد. خالد المصلح
25 / 4 / 1438هـ