ما حُكْمُ رَبْطِ المَطالِعِ بمَطلَعِ مَكَّةَ في الصِّيامِ وغَيْرِهِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / ما حكم ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره؟
ما حكم ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره؟
السؤال
ما حُكْمُ رَبْطِ المَطالِعِ بمَطلَعِ مَكَّةَ في الصِّيامِ وغَيْرِهِ؟
ما حكم ربط المطالع بمطلع مكة في الصيام وغيره؟
الجواب
بِسمِ اللهِ، والحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ:
فإنَّ الأصْلَ في ثُبوتِ شَهْرِ رَمضانَ رُؤيَةُ هِلالِهِ، لقَوْلِ اللهِ تَعالَى ـ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ جُزْءٌ مِنَ الآيَةِ رَقْمِ (185) مِنْ سُورَةِ البَقَرةِ ، وإنَّما يَكونُ شُهودُهُ برُؤيَةِ هِلالِهِ؛ لحَديثِ أبي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» صَحيحُ البُخاريِّ (1909)، وصَحيحُ مُسلِمٍ (1081). وفي الحَديثِ الآخَرِ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» صَحيحُ مُسلِمٍ (1080). ، فإنْ تَعذَّرَتْ رُؤيتُهُ فبِإكمالِ العِدَّةِ؛ لقَوْلِـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» صَحيحُ البُخاريِّ (1909)، وصَحيحُ مُسلِمٍ (1081).. فهذِهِ هِيَ طُرُقُ إثباتِ الشَّهْرِ.
وقَدِ اختَلفَ العُلَماءُ في الرُّؤيَةِ إذا رُئِيَ في مَكانٍ أتَكونُ تِلْكَ الرُّؤيَةُ خاصَّةً بمَوضِعِها أم تَعُمُّ سائِرَ أرجاءِ المَعمورَةِ؟
عَلَى قَوْلَينِ:
القَوْلِ الأَوَّلِ: أنَّ اختِلافَ المَطالِعِ مُعتبَرٌ في رُؤيَةِ الهِلالِ فإذا رَآهُ أهلُ بَلَدٍ فلا يَلزَمُ غَيْرَهُمُ الصَّوْمَ إذا اختَلفَتِ المَطالِعُ، وهَذَا هُوَ مَذهَبُ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللهُ. المَجموعُ للنَّوَويِّ (6/273)، ومُغنِي المُحتاجِ (1/422)..
القَوْلِ الثَّانِي: أنَّهُ إذا رَآهُ أهلُ بَلدٍ لَزِمَ جَميعَ البُلدانِ الصَّوْمَ، وإلَيْهِ ذَهبَ الجُمهورُ، فهَذَا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ بَدائِعُ الصَّنائِعِ للكاسَانيِّ (2/83)., والمالِكيَّةِ التَّاجُ والإكليلُ (2/381)., والحَنابِلَةِ الإنصافُ للمَرداويِّ (3/193)، والمُبدِعُ لابنِ مُفلحٍ (3/7)..
هَذَا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ الفِقْهيُّ أمَّا مِنْ حَيْثُ الواقِعُ العَمَليُّ فكُلُّ أهلِ بَلدٍ يَتْبَعونَ ما تُعلِنُهُ بِلادُهُم مِنْ جِهَةِ رُؤيَةِ الهِلالِ مِنْ عَدَمِهِ؛ يُدَلِّلُ لذَلِكَ ما رَواهُ التِّرمذِيُّ وغَيْرُهُ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، ومِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697), وقالَ الإمامُ النَّوَويُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ. المَجموعُ (6/283).، وفي الرِّوايةِ الثَّانيَةِ يَقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرَجَهُ التِّرمذيُّ (697)، وأبو داودَ (2324), وابنُ ماجَه (1660)، قال ابنُ كَثيرٍ في إرشادِ الفَقيهِ: حَديثٌ صَحيحُ (1/280). واللهُ أعلَمُ. وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
بِسمِ اللهِ، والحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ:
فإنَّ الأصْلَ في ثُبوتِ شَهْرِ رَمضانَ رُؤيَةُ هِلالِهِ، لقَوْلِ اللهِ تَعالَى ـ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ +++ جُزْءٌ مِنَ الآيَةِ رَقْمِ (185) مِنْ سُورَةِ البَقَرةِ ---، وإنَّما يَكونُ شُهودُهُ برُؤيَةِ هِلالِهِ؛ لحَديثِ أبي هُرَيرَةَ وابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» +++ صَحيحُ البُخاريِّ (1909)، وصَحيحُ مُسلِمٍ (1081). --- وفي الحَديثِ الآخَرِ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» +++ صَحيحُ مُسلِمٍ (1080). --- ، فإنْ تَعذَّرَتْ رُؤيتُهُ فبِإكمالِ العِدَّةِ؛ لقَوْلِـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ» +++ صَحيحُ البُخاريِّ (1909)، وصَحيحُ مُسلِمٍ (1081).---. فهذِهِ هِيَ طُرُقُ إثباتِ الشَّهْرِ.
وقَدِ اختَلفَ العُلَماءُ في الرُّؤيَةِ إذا رُئِيَ في مَكانٍ أتَكونُ تِلْكَ الرُّؤيَةُ خاصَّةً بمَوضِعِها أم تَعُمُّ سائِرَ أرجاءِ المَعمورَةِ؟
عَلَى قَوْلَينِ:
القَوْلِ الأَوَّلِ: أنَّ اختِلافَ المَطالِعِ مُعتبَرٌ في رُؤيَةِ الهِلالِ فإذا رَآهُ أهلُ بَلَدٍ فلا يَلزَمُ غَيْرَهُمُ الصَّوْمَ إذا اختَلفَتِ المَطالِعُ، وهَذَا هُوَ مَذهَبُ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحِمَهُ اللهُ. +++ المَجموعُ للنَّوَويِّ (6/273)، ومُغنِي المُحتاجِ (1/422).---.
القَوْلِ الثَّانِي: أنَّهُ إذا رَآهُ أهلُ بَلدٍ لَزِمَ جَميعَ البُلدانِ الصَّوْمَ، وإلَيْهِ ذَهبَ الجُمهورُ، فهَذَا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ +++ بَدائِعُ الصَّنائِعِ للكاسَانيِّ (2/83).---, والمالِكيَّةِ +++ التَّاجُ والإكليلُ (2/381).---, والحَنابِلَةِ +++ الإنصافُ للمَرداويِّ (3/193)، والمُبدِعُ لابنِ مُفلحٍ (3/7).---.
هَذَا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ الفِقْهيُّ أمَّا مِنْ حَيْثُ الواقِعُ العَمَليُّ فكُلُّ أهلِ بَلدٍ يَتْبَعونَ ما تُعلِنُهُ بِلادُهُم مِنْ جِهَةِ رُؤيَةِ الهِلالِ مِنْ عَدَمِهِ؛ يُدَلِّلُ لذَلِكَ ما رَواهُ التِّرمذِيُّ وغَيْرُهُ مِنْ حَديثِ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، ومِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» +++ أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697), وقالَ الإمامُ النَّوَويُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ. المَجموعُ (6/283).---، وفي الرِّوايةِ الثَّانيَةِ يَقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» +++ أخرَجَهُ التِّرمذيُّ (697)، وأبو داودَ (2324), وابنُ ماجَه (1660)، قال ابنُ كَثيرٍ في إرشادِ الفَقيهِ: حَديثٌ صَحيحُ (1/280)---. واللهُ أعلَمُ. وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.