ما حُكْمُ مَنْ بَدَأَ الصَّوْمَ في بَلَدٍ ثُمَّ سَافَرَ إلى بَلَدٍ قد سَبَقُوهُمْ بصِيامِ يَوْمٍ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / ما حكم من بدأ الصَّوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
ما حكم من بدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ بَدَأَ الصَّوْمَ في بَلَدٍ ثُمَّ سَافَرَ إلى بَلَدٍ قد سَبَقُوهُمْ بصِيامِ يَوْمٍ؟
ما حكم من بدأ الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقوهم بصيام يوم؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ:
فإنَّهُ إذا بَدَأَ أَحدٌ الصَّومَ في بَلدٍ ثُمَّ سافَرَ إلى بَلَدٍ قَدْ سَبقوهُم بصيامِ يَوْمٍ فإنَّهُ يُفطِرُ مَعَ البَلدِ الَّتِي أفْطَرَ أهْلُها؛ لِما رَواهُ التِّرمذِيُّ وغَيْرُهُ مِنْ حَديثِ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، ومِنْ حَديثِ أبي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697)، وقالَ الإمامُ النَّوَويُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ. المَجموعُ (6/283).،
وفي الرِّوايةِ الثَّانيةِ يَقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697)، وأبو داودَ (2324), وابنُ ماجَه (1660)، قال ابنُ كَثيرٍ في إرشادِ الفَقِيهِ: حَديثٌ صَحيحٌ (1/280) . ثُمَّ إنْ كانَ قَدْ أكمَلَ مِنْ صِيامِهِ في البَلدِ الَّذِي سافَرَ مِنْهُ تِسعةً وعِشرينَ يَوْمًا أو ثَلاثينَ يَوْمًا فقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ بالانتِقالِ إلَيْهم صارَ مِنْهُم، فإنْ لم يُكمِلْ تِسعَةً وعِشرينَ يَوْمًا قَضَى ما يُتِمُّ لَهُ بِهِ تِسعَةً وعِشرينَ يَوْمًا. أسنَى المَطالِبِ في شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ (1/411).
أمَّا إذا كانَ العَكْسُ بأنْ سافَرَ إلى بَلدٍ تأخَّرَ صَومُهُم بيَوْمٍ وإذا صامَ مَعَهُم فيَكونُ قَد زادَ عَلَى ثَلاثيْنَ يَوْمًا فقَدْ قالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: يَكتَفِي بثَلاثيْنَ يَوْمًا ولا يَزيدُ رَوضَةُ الطَّالبينَ (2/349).؛ لأنَّهُ قَدْ أتَمَّ الشَّهْرَ، فالشَّهرُ إمَّا ثَلاثونَ وإمَّا تِسعَةٌ وعِشرونَ، وقَدْ أشارَ - النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -؛ في بَيانِ عَدِّ الشَّهرِ مَرَّةً بثَلاثينَ، ومَرَّةً عَقَدَ أُصبُعًا فكانَتْ تِسعَةً وعِشرينَ أخرَجَهُ البُخاريُّ (1913)، ومُسلِمٌ (1080). وذهَبَ طائفَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّهُ يَصومُ ولو زادَ عَلَى الثَّلاثينَ المَجموعُ للإمامِ النَّوَويِّ (6/294), وفَتحُ العَزيزِ (3/181)؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» رَواهُ التِّرمذيُّ (697)، وأبو داودَ (2324)، وابنُ ماجَه (1660)، قالَ ابنُ دقيقِ العِيد: صَحيحٌ عَلَى طَريقةِ بَعْضِ أهلِ الحَديثِ. الإلمامُ بأحاديثِ الأحكامِ (1/253).. فظاهِرُ الحَديثِ أنَّهُ إذا انتَقلَ إلى بَلدٍ، فإنَّهُ يُمسِكُ حتَّى يُفطِروا أسنَى المَطالِبِ في شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ (1/411)، مِنهاجُ الطَّالبينَ وعُمدَةُ المُفتِينَ ص (74). واللهُ أعلَمُ، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
الحَمدُ لِلَّهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ ومَنِ اهتَدَى بهُداهُ، أمَّا بَعْدُ:
فإنَّهُ إذا بَدَأَ أَحدٌ الصَّومَ في بَلدٍ ثُمَّ سافَرَ إلى بَلَدٍ قَدْ سَبقوهُم بصيامِ يَوْمٍ فإنَّهُ يُفطِرُ مَعَ البَلدِ الَّتِي أفْطَرَ أهْلُها؛ لِما رَواهُ التِّرمذِيُّ وغَيْرُهُ مِنْ حَديثِ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، ومِنْ حَديثِ أبي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» +++ أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697)، وقالَ الإمامُ النَّوَويُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ. المَجموعُ (6/283).---،
وفي الرِّوايةِ الثَّانيةِ يَقولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» +++ أخرَجَهُ التِّرمذِيُّ (697)، وأبو داودَ (2324), وابنُ ماجَه (1660)، قال ابنُ كَثيرٍ في إرشادِ الفَقِيهِ: حَديثٌ صَحيحٌ (1/280) ---. ثُمَّ إنْ كانَ قَدْ أكمَلَ مِنْ صِيامِهِ في البَلدِ الَّذِي سافَرَ مِنْهُ تِسعةً وعِشرينَ يَوْمًا أو ثَلاثينَ يَوْمًا فقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ؛ لأنَّهُ بالانتِقالِ إلَيْهم صارَ مِنْهُم، فإنْ لم يُكمِلْ تِسعَةً وعِشرينَ يَوْمًا قَضَى ما يُتِمُّ لَهُ بِهِ تِسعَةً وعِشرينَ يَوْمًا. +++ أسنَى المَطالِبِ في شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ (1/411).---
أمَّا إذا كانَ العَكْسُ بأنْ سافَرَ إلى بَلدٍ تأخَّرَ صَومُهُم بيَوْمٍ وإذا صامَ مَعَهُم فيَكونُ قَد زادَ عَلَى ثَلاثيْنَ يَوْمًا فقَدْ قالَ بَعْضُ الفُقَهاءِ: يَكتَفِي بثَلاثيْنَ يَوْمًا ولا يَزيدُ +++ رَوضَةُ الطَّالبينَ (2/349).---؛ لأنَّهُ قَدْ أتَمَّ الشَّهْرَ، فالشَّهرُ إمَّا ثَلاثونَ وإمَّا تِسعَةٌ وعِشرونَ، وقَدْ أشارَ - النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -؛ في بَيانِ عَدِّ الشَّهرِ مَرَّةً بثَلاثينَ، ومَرَّةً عَقَدَ أُصبُعًا فكانَتْ تِسعَةً وعِشرينَ +++ أخرَجَهُ البُخاريُّ (1913)، ومُسلِمٌ (1080).--- وذهَبَ طائفَةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ إلى أنَّهُ يَصومُ ولو زادَ عَلَى الثَّلاثينَ +++ المَجموعُ للإمامِ النَّوَويِّ (6/294), وفَتحُ العَزيزِ (3/181)---؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قالَ: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» +++ رَواهُ التِّرمذيُّ (697)، وأبو داودَ (2324)، وابنُ ماجَه (1660)، قالَ ابنُ دقيقِ العِيد: صَحيحٌ عَلَى طَريقةِ بَعْضِ أهلِ الحَديثِ. الإلمامُ بأحاديثِ الأحكامِ (1/253).---. فظاهِرُ الحَديثِ أنَّهُ إذا انتَقلَ إلى بَلدٍ، فإنَّهُ يُمسِكُ حتَّى يُفطِروا +++ أسنَى المَطالِبِ في شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ (1/411)، مِنهاجُ الطَّالبينَ وعُمدَةُ المُفتِينَ ص (74).--- واللهُ أعلَمُ، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.