هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ، وكذَلِكَ في العَقارَاتِ المُعدَّةِ للبَيْعِ؟ ومَتَى تُخْرَجُ زكاتُها؟
خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في عروض التجارة والعقارات المعدة للبيع؟
هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
السؤال
هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ، وكذَلِكَ في العَقارَاتِ المُعدَّةِ للبَيْعِ؟ ومَتَى تُخْرَجُ زكاتُها؟
هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وُأَصَلِّي وأُسَلِّم عَلَى نَبيِنَا مُحمدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحابِهِ أجْمَعينَ.
أمَّا بَعْدُ.
فإنَّ جُمهورَ أهلِ العِلْمِ - ومِنْهُمُ الأئِمَّةُ الأربَعةُ - يرَوْنَ وُجوبَ الزكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ فِيْما مَلَكهُ الإنسانُ مِنْ عَقارٍ أو مَنقولٍ، يَنوِي بِهِ التَّكسُّبَ بَيْعًا وشِراءً، ففِيْهِ الزكاةُ.
العِنايَةُ شَرحُ الهِدايَةِ 2/218، والكافِي في فِقْهِ أهْلِ المَدينَةِ1/298، المَجموعُ6/47، المُغنِي3/58، وحُكِيَ فِيهِ الإجماعُ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعوا عَلَى أنَّ في العُروضِ الَّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزكَّاةُ إذاحالَ عَلَيْها الحَوْلُ. الإجماعُ1/45. - وقَدْ ذَهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى وُجوبِ الزكاةِ في هذِهِ الأموالِ كلَّ عامٍ، سَواءً كانَتْ مَعروضةً للبَيْعِ في الحالِ أم يَتربَّصُ بها صاحبُها السُّوقَ ويَرقُبُ الأسعارَ.
مَذهبُ الحَنفيَّةِ [المَبسوطُ2/190]، والشَّافعيَّةِ [رَوضةُ الطالِبينَ2/127]، والحَنابِلَةِ[المُغنِي4/248]، . وذهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ إلَى أنَّ التاجِرَ المتربِّصَ الَّذِي لا يُريدُ البَيْعَ في الحالِ، بلْ يَنتَظِرُ بالسِّلْعَةِ ويَرقُبُ الأسعارَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاةُ في ذَلِكَ المالِ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ؛ لأنَّهُ مالٌ ليسَ ناميًا بحبسِهِ وإمساكِهِ القوانينُ الفِقهيَّةُ لابنِ جزِّي1/70، منحُ الجَليلِ2/59]، حاشيَةُ الدُّسوقيِّ1/473] .
وبِناءً عَلَى هَذَا فإنَّ العَقاراتِ الَّتي لم تُعرَضْ للبَيْعِ في الحالِ، بلْ هِيَ تَحْتَ التَّطويرِ، أو يُنتَظرُ بها ارتفاعُ الأسعارِ لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ إلَّا إذا بِيعَتْ مَرَّةً واحدَةً، ولو بَقيَتْ في يَدِ مالِكِها سَنواتٍ انظُرْ مُوطَّأَ مالِكٍ ج1/255، حاشيَةَ الدُّسوقيِّ1/476.
أمَّا العَقارُ الَّذي يَعرِضُهُ صاحبُهُ للبَيْعِ لكنْ لا يُوجَدُ مَن يَطلبُهُ أو يَرغَبُ في شِرائِهِ فالأقرَبُ أنْ يُزكِّيَهُ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ حاشيَةُ الدُّسوقيِّ 1/474.. واللهُ أعلَمُ.
كتَبَهُ
خَالِد بنُ عَبدُاللهِ المُصلِح
21/9/1442هـ
الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وُأَصَلِّي وأُسَلِّم عَلَى نَبيِنَا مُحمدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحابِهِ أجْمَعينَ.
أمَّا بَعْدُ.
فإنَّ جُمهورَ أهلِ العِلْمِ - ومِنْهُمُ الأئِمَّةُ الأربَعةُ - +++ يرَوْنَ وُجوبَ الزكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ فِيْما مَلَكهُ الإنسانُ مِنْ عَقارٍ أو مَنقولٍ، يَنوِي بِهِ التَّكسُّبَ بَيْعًا وشِراءً، ففِيْهِ الزكاةُ.
العِنايَةُ شَرحُ الهِدايَةِ 2/218، والكافِي في فِقْهِ أهْلِ المَدينَةِ1/298، المَجموعُ6/47، المُغنِي3/58، وحُكِيَ فِيهِ الإجماعُ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعوا عَلَى أنَّ في العُروضِ الَّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزكَّاةُ إذاحالَ عَلَيْها الحَوْلُ. الإجماعُ1/45.--- - وقَدْ ذَهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى وُجوبِ الزكاةِ في هذِهِ الأموالِ كلَّ عامٍ، سَواءً كانَتْ مَعروضةً للبَيْعِ في الحالِ أم يَتربَّصُ بها صاحبُها السُّوقَ ويَرقُبُ الأسعارَ.
+++مَذهبُ الحَنفيَّةِ [المَبسوطُ2/190]، والشَّافعيَّةِ [رَوضةُ الطالِبينَ2/127]، والحَنابِلَةِ[المُغنِي4/248]، --- . وذهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ إلَى أنَّ التاجِرَ المتربِّصَ الَّذِي لا يُريدُ البَيْعَ في الحالِ، بلْ يَنتَظِرُ بالسِّلْعَةِ ويَرقُبُ الأسعارَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاةُ في ذَلِكَ المالِ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ؛ لأنَّهُ مالٌ ليسَ ناميًا بحبسِهِ وإمساكِهِ +++ القوانينُ الفِقهيَّةُ لابنِ جزِّي1/70، منحُ الجَليلِ2/59]، حاشيَةُ الدُّسوقيِّ1/473]--- .
وبِناءً عَلَى هَذَا فإنَّ العَقاراتِ الَّتي لم تُعرَضْ للبَيْعِ في الحالِ، بلْ هِيَ تَحْتَ التَّطويرِ، أو يُنتَظرُ بها ارتفاعُ الأسعارِ لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ إلَّا إذا بِيعَتْ مَرَّةً واحدَةً، ولو بَقيَتْ في يَدِ مالِكِها سَنواتٍ +++ انظُرْ مُوطَّأَ مالِكٍ ج1/255، حاشيَةَ الدُّسوقيِّ1/476.---
أمَّا العَقارُ الَّذي يَعرِضُهُ صاحبُهُ للبَيْعِ لكنْ لا يُوجَدُ مَن يَطلبُهُ أو يَرغَبُ في شِرائِهِ فالأقرَبُ أنْ يُزكِّيَهُ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ +++ حاشيَةُ الدُّسوقيِّ 1/474.---. واللهُ أعلَمُ.
كتَبَهُ
خَالِد بنُ عَبدُاللهِ المُصلِح
21/9/1442هـ