×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في عروض التجارة والعقارات المعدة للبيع؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟

المشاهدات:2902

السؤال

هَلْ تَجِبُ الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ، وكذَلِكَ في العَقارَاتِ المُعدَّةِ للبَيْعِ؟ ومَتَى تُخْرَجُ زكاتُها؟

الجواب

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، وُأَصَلِّي وأُسَلِّم عَلَى نَبيِنَا مُحمدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحابِهِ أجْمَعينَ.

أمَّا بَعْدُ.

فإنَّ جُمهورَ أهلِ العِلْمِ - ومِنْهُمُ الأئِمَّةُ الأربَعةُ - يرَوْنَ وُجوبَ الزكاةِ في عُروضِ التِّجارةِ فِيْما مَلَكهُ الإنسانُ مِنْ عَقارٍ أو مَنقولٍ، يَنوِي بِهِ التَّكسُّبَ بَيْعًا وشِراءً، ففِيْهِ الزكاةُ.

العِنايَةُ شَرحُ الهِدايَةِ 2/218، والكافِي في فِقْهِ أهْلِ المَدينَةِ1/298، المَجموعُ6/47، المُغنِي3/58، وحُكِيَ فِيهِ الإجماعُ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعوا عَلَى أنَّ في العُروضِ الَّتي تُدارُ للتِّجارةِ الزكَّاةُ إذاحالَ عَلَيْها الحَوْلُ. الإجماعُ1/45.  -                                                 وقَدْ ذَهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى وُجوبِ الزكاةِ في هذِهِ الأموالِ كلَّ عامٍ، سَواءً كانَتْ مَعروضةً للبَيْعِ في الحالِ أم يَتربَّصُ بها صاحبُها السُّوقَ ويَرقُبُ الأسعارَ.

مَذهبُ الحَنفيَّةِ [المَبسوطُ2/190]، والشَّافعيَّةِ [رَوضةُ الطالِبينَ2/127]، والحَنابِلَةِ[المُغنِي4/248]،   .                                                  وذهَبَ  جَماعةٌ مِنْ أهْلِ العِلمِ إلَى أنَّ التاجِرَ المتربِّصَ الَّذِي لا يُريدُ البَيْعَ في الحالِ، بلْ يَنتَظِرُ بالسِّلْعَةِ ويَرقُبُ الأسعارَ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاةُ في ذَلِكَ المالِ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ؛ لأنَّهُ مالٌ ليسَ ناميًا بحبسِهِ وإمساكِهِ القوانينُ الفِقهيَّةُ لابنِ جزِّي1/70، منحُ الجَليلِ2/59]، حاشيَةُ الدُّسوقيِّ1/473]  .

وبِناءً عَلَى هَذَا فإنَّ العَقاراتِ الَّتي لم تُعرَضْ للبَيْعِ في الحالِ، بلْ هِيَ تَحْتَ التَّطويرِ، أو يُنتَظرُ بها ارتفاعُ الأسعارِ لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ إلَّا إذا بِيعَتْ مَرَّةً واحدَةً، ولو بَقيَتْ في يَدِ مالِكِها سَنواتٍ انظُرْ مُوطَّأَ مالِكٍ ج1/255، حاشيَةَ الدُّسوقيِّ1/476.

أمَّا العَقارُ الَّذي يَعرِضُهُ صاحبُهُ للبَيْعِ لكنْ لا يُوجَدُ مَن يَطلبُهُ أو يَرغَبُ في شِرائِهِ فالأقرَبُ أنْ يُزكِّيَهُ إذا باعَهُ لعامٍ واحِدٍ حاشيَةُ الدُّسوقيِّ 1/474.. واللهُ أعلَمُ.

 

كتَبَهُ

خَالِد بنُ عَبدُاللهِ المُصلِح

21/9/1442هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46768 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33332 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32839 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23448 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23380 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23132 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17408 )

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف