أَثَرُ صَبْغِ الأَظافِرِ عَلَى الوُضُوءِ
خزانة الأسئلة / طهارة / أثر صبغ الأظافر على الوضوء
أثر صبغ الأظافر على الوضوء
السؤال
أَثَرُ صَبْغِ الأَظافِرِ عَلَى الوُضُوءِ
أثر صبغ الأظافر على الوضوء
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بِهُداهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهاءُ شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (3/ 132).، وَمِنْهُمُ المذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ مِنَ الحَنَفِيَّةِ يُنْظَرُ: البِنايَةُ شَرْحُ الهِدايَةِ (1/ 324)، فَتْحُ القَدِيرِ لِلكَمالِ ابْنِ الهُمامِ (1/ 16). ، والمالِكِيَّةِ يُنْظَرُ: التَّلْقِينُ (1/ 19)، التَّاجُ وَالإِكْلِيلُ (1/ 322)، مَواهِبُ الجَلِيلِ (1/ 190).، وَالشَّافِعِيَّةِ يُنْظَرُ: المجْمُوعُ لِلنَّوَوِيِّ (1/ 467)، كِفايَةُ الأَخْيارِ ص (25). ، وَالحَنابِلَةِ يُنْظَرُ: الإِقْناعُ (1/ 23)، الرَّوْضُ المرْبِعُ، ص (29). ؛ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الوُضُوءِ إِزَالَةَ ما يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إِلَى أَعْضاءِ الطَّهارَةِ، وَالظُّفْرُ مِنْها. فَالأَظافِرُ في اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَشْمُولَةٌ في المأْمُورِ بِغَسْلِهِ يُنْظَرُ: البَحْرُ الرَّائِقُ (1/49)، المدَوَّنَةُ (1/ 130)، الذَّخِيرَةُ (1/319)، مَواهِبُ الجَلِيلِ (1/ 201)، المجْمُوعُ لِلنَّوَوِيِّ (1/ 426) أَسْنَى المطالِبِ (1/ 33)، حاشِيَتا قَلْيُوبِيِّ وَعَمِيرَةَ (1/ 56)، المغْنِي (1/ 92)، مُنْتَهَى الإِراداتِ (1/ 53). في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ المائدةُ: 6، فَإِذا وُجِدَ شَيْءٌ لَهُ جِرْمٌ كَصَبْغٍ أَوْ شَمْعٍ وَغَيْرِهِما يَحُولُ دُونَ وُصُولِ الماءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ اليَدَيْنِ أَوِ القَدَمَيْنِ فَإِذا غَسَلَهُما مَعَ بَقائِهِ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ قَدِ امْتَثَلَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ غَسْلِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ؛ لأَنَّهُما قَدْ اسْتَتَرَ بِما لَيْسَ مِنْهُما سِتْرًا مَنَعَ إِيِصالَ الماءِ إِلَيْهِما، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الغَسْلُ المأْمُورُ بِهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الأَظافِرِ في الوُضُوءِ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْباغِ الوُضُوءِ كَما في حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (17846)، وَأَبُو دَاوُدَ (142)، وَالتِّرْمِذِيُّ (788)، وَقالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالنَّسائِيُّ (87)، وَابْنُ ماجَهْ (407)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (150)، وَابْنُ حِبَّانَ (1054)، وَالحاكِمُ (522)، وَوافَقَهُ الذَّهَبِيُّ..
فَإِذا وُجِدَ ما يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الماءِ إِلَى الظُّفْرِ مِمَّا لَهُ جِرْمٌ مِنْ صَبْغٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لا يَتَحَقَّقُ الإِسْباغُ المأْمُورُ بِهِ يُنْظَرُ: شَرْحُ مُنْتَهَى الإِراداتِ (1/ 52)..
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الوُضُوءِ إِذا كانَ عَلَى الأَظافِرِ صَبْغٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ لما تَحْتَهُ ما اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ "أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لا تَصِحُّ طَهارَتُهُ" شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (3/ 132)..
وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (243)..
وَالمسْحُ عَلَى الأَظافِرِ المصْبُوغَةِ اخْتِياراً بِصَبْغٍ لَهُ جِرْمٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ لما تَحْتَهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهاءِ.
وَما ذَكَرَهُ فُقَهاءُ الحَنَفِيَّةِ يُنْظَرُ: البَحْرُ الرَّائِقُ (1/ 49)، مَراقِي الفَلاحِ، ص (31). عَلَى المُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ – مِنَ العَفْوِ عَمَّا يَكُونُ مِنَ الصَّبْغِ عَلَى أَظافِرِ الصَبَّاغِ؛ فَذاكَ نَظَرًا لِوُجُودِ المشَقَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ.
وَنَظِيرُهُ ما ذَكَرَهُ المالِكِيَّةُ مِنَ المسْحِ عَلَى دَواءٍ يُكْسَى بِهِ الظُّفْرُ إِذا سَقَطَ فَهُوَ أَيْضاً لِلضَّرُورَةِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ، نَظِيرُ المسْحِ عَلَى الجبائِرِ وَاللَّفائِفِ.
وَخُلاصَةُ الجَوابِ أَنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِيما أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الوُضُوءُ وَعَلَى الأَظافِرِ صَبْغٌ لَهُ جِرْمٌ يَمْنَعُ وُصَولَ الماءِ يُمْكِنُ إِزالَتُهُ.
وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كَتَبهُ أَخُوكُمْ
أد. خالدُ المصْلِحُ
28 /11/ 1443هـ
الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنِ اهْتَدَى بِهُداهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهاءُ +++ شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (3/ 132).---، وَمِنْهُمُ المذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ مِنَ الحَنَفِيَّةِ +++ يُنْظَرُ: البِنايَةُ شَرْحُ الهِدايَةِ (1/ 324)، فَتْحُ القَدِيرِ لِلكَمالِ ابْنِ الهُمامِ (1/ 16).--- ، والمالِكِيَّةِ +++ يُنْظَرُ: التَّلْقِينُ (1/ 19)، التَّاجُ وَالإِكْلِيلُ (1/ 322)، مَواهِبُ الجَلِيلِ (1/ 190).---، وَالشَّافِعِيَّةِ +++ يُنْظَرُ: المجْمُوعُ لِلنَّوَوِيِّ (1/ 467)، كِفايَةُ الأَخْيارِ ص (25).--- ، وَالحَنابِلَةِ +++ يُنْظَرُ: الإِقْناعُ (1/ 23)، الرَّوْضُ المرْبِعُ، ص (29).--- ؛ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الوُضُوءِ إِزَالَةَ ما يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إِلَى أَعْضاءِ الطَّهارَةِ، وَالظُّفْرُ مِنْها. فَالأَظافِرُ في اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَشْمُولَةٌ في المأْمُورِ بِغَسْلِهِ +++ يُنْظَرُ: البَحْرُ الرَّائِقُ (1/49)، المدَوَّنَةُ (1/ 130)، الذَّخِيرَةُ (1/319)، مَواهِبُ الجَلِيلِ (1/ 201)، المجْمُوعُ لِلنَّوَوِيِّ (1/ 426) أَسْنَى المطالِبِ (1/ 33)، حاشِيَتا قَلْيُوبِيِّ وَعَمِيرَةَ (1/ 56)، المغْنِي (1/ 92)، مُنْتَهَى الإِراداتِ (1/ 53).--- في قَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ +++المائدةُ: 6---، فَإِذا وُجِدَ شَيْءٌ لَهُ جِرْمٌ كَصَبْغٍ أَوْ شَمْعٍ وَغَيْرِهِما يَحُولُ دُونَ وُصُولِ الماءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ اليَدَيْنِ أَوِ القَدَمَيْنِ فَإِذا غَسَلَهُما مَعَ بَقائِهِ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ قَدِ امْتَثَلَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ غَسْلِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ؛ لأَنَّهُما قَدْ اسْتَتَرَ بِما لَيْسَ مِنْهُما سِتْرًا مَنَعَ إِيِصالَ الماءِ إِلَيْهِما، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الغَسْلُ المأْمُورُ بِهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الأَظافِرِ في الوُضُوءِ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْباغِ الوُضُوءِ كَما في حَدِيثِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ» +++ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (17846)، وَأَبُو دَاوُدَ (142)، وَالتِّرْمِذِيُّ (788)، وَقالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالنَّسائِيُّ (87)، وَابْنُ ماجَهْ (407)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (150)، وَابْنُ حِبَّانَ (1054)، وَالحاكِمُ (522)، وَوافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.---.
فَإِذا وُجِدَ ما يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الماءِ إِلَى الظُّفْرِ مِمَّا لَهُ جِرْمٌ مِنْ صَبْغٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لا يَتَحَقَّقُ الإِسْباغُ المأْمُورُ بِهِ +++يُنْظَرُ: شَرْحُ مُنْتَهَى الإِراداتِ (1/ 52).---.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الوُضُوءِ إِذا كانَ عَلَى الأَظافِرِ صَبْغٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ لما تَحْتَهُ ما اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ "أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لا تَصِحُّ طَهارَتُهُ" +++ شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمٍ (3/ 132).---.
وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى +++ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (243).---.
وَالمسْحُ عَلَى الأَظافِرِ المصْبُوغَةِ اخْتِياراً بِصَبْغٍ لَهُ جِرْمٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ لما تَحْتَهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهاءِ.
وَما ذَكَرَهُ فُقَهاءُ الحَنَفِيَّةِ +++ يُنْظَرُ: البَحْرُ الرَّائِقُ (1/ 49)، مَراقِي الفَلاحِ، ص (31).--- عَلَى المُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ – مِنَ العَفْوِ عَمَّا يَكُونُ مِنَ الصَّبْغِ عَلَى أَظافِرِ الصَبَّاغِ؛ فَذاكَ نَظَرًا لِوُجُودِ المشَقَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ.
وَنَظِيرُهُ ما ذَكَرَهُ المالِكِيَّةُ مِنَ المسْحِ عَلَى دَواءٍ يُكْسَى بِهِ الظُّفْرُ إِذا سَقَطَ فَهُوَ أَيْضاً لِلضَّرُورَةِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ، نَظِيرُ المسْحِ عَلَى الجبائِرِ وَاللَّفائِفِ.
وَخُلاصَةُ الجَوابِ أَنَّهُ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِيما أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الوُضُوءُ وَعَلَى الأَظافِرِ صَبْغٌ لَهُ جِرْمٌ يَمْنَعُ وُصَولَ الماءِ يُمْكِنُ إِزالَتُهُ.
وَاللهُ تَعالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبيِّنا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كَتَبهُ أَخُوكُمْ
أد. خالدُ المصْلِحُ
28 /11/ 1443هـ