هَلْ يَصِحُّ حَدِيثٌ عَنِ الرَّسُولِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ؟
خزانة الأسئلة / الذبائح / فضل الأضحية
السؤال
هَلْ يَصِحُّ حَدِيثٌ عَنِ الرَّسُولِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ، يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ:﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ الْحَجُّ:32.
فَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ دَاوَمَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بَعْدَ هِجْرَتِهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي فَضَائِلِهَا أَحَادِيثُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: «لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ» عَارِضَةُ الْأَحُوذِيِّ (6/288).
وَقَدْ أَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَى وُرُودِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِي فَضْلِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَقَالَ فِي (الْمَجْمُوعِ)(8/425):«مَذْهَبُنَا أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ».
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ، يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ:﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾+++ الْحَجُّ:32---.
فَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ دَاوَمَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بَعْدَ هِجْرَتِهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي فَضَائِلِهَا أَحَادِيثُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: «لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ»+++ عَارِضَةُ الْأَحُوذِيِّ (6/288)---.
وَقَدْ أَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَى وُرُودِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِي فَضْلِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فَقَالَ فِي (الْمَجْمُوعِ)+++(8/425)---:«مَذْهَبُنَا أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ».