فَضِيلَةَ الشَّيْخِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِهَا الْاِطِّلَاعَ عَلَى مَا فِي هَاتِفِهِ الْجَوَّالِ؟
خزانة الأسئلة / نكاح / ضابط ما يُسأل عنه من حال الخاطب
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِهَا الْاِطِّلَاعَ عَلَى مَا فِي هَاتِفِهِ الْجَوَّالِ؟
الجواب
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينِ .
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرْكَاتُهُ.
أَمَا بَعْدُ:
فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَسْأَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ حَالِ الْآخَرِ؛ لِلْتَثَبُّتِ مِنْ سَلَامَةِ خُلُقِهِ وَدِينِهِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ :«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إلّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ( 1084)، وَالرِّضَا بِالدِّينِ وَالْخُلُقِ وَالْأَمَانَةِ لَا يَكُونُ إلّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ، فَكُلُّ وَسِيلَةٍ يَحْصُلُ بِهَا الْعِلْمُ بِالْحَالِ دُونَ تَعَدٍّ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهْتَكَ بِذَلِكَ سِتْرٌ، كَأَنْ يَسْأَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ: هَلْ وَقَعْتَ فِي ذَنْبِ كَذَا وَكَذَا؟! فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْئُولِ الْإِخْبَارُ بِهِ، حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَمَّا يَحْصُلُ بِهِ هَتْكُ الْحُرُمَاتِ، كَالصُّورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِمُطَالَعَةِ مَا هُوَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الطّرفِ الْآخَرِ أَمَامَ النَّاسِ، وَاللهَ أَعلمَ.
أَخُوكُمْ
أ . د / خَالِد الْمُصْلِح
14 / 10 / 1428ه
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينِ .
وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبِرْكَاتُهُ.
أَمَا بَعْدُ:
فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَسْأَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ حَالِ الْآخَرِ؛ لِلْتَثَبُّتِ مِنْ سَلَامَةِ خُلُقِهِ وَدِينِهِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ :«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إلّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»+++ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ( 1084)---، وَالرِّضَا بِالدِّينِ وَالْخُلُقِ وَالْأَمَانَةِ لَا يَكُونُ إلّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ، فَكُلُّ وَسِيلَةٍ يَحْصُلُ بِهَا الْعِلْمُ بِالْحَالِ دُونَ تَعَدٍّ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهْتَكَ بِذَلِكَ سِتْرٌ، كَأَنْ يَسْأَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ: هَلْ وَقَعْتَ فِي ذَنْبِ كَذَا وَكَذَا؟! فَإِنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَسْئُولِ الْإِخْبَارُ بِهِ، حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَمَّا يَحْصُلُ بِهِ هَتْكُ الْحُرُمَاتِ، كَالصُّورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِمُطَالَعَةِ مَا هُوَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الطّرفِ الْآخَرِ أَمَامَ النَّاسِ، وَاللهَ أَعلمَ.
أَخُوكُمْ
أ . د / خَالِد الْمُصْلِح
14 / 10 / 1428ه