هَلْ أَجْرُ صَلاةِ الجَماعَةِ خاصٌّ بِالرِّجالِ فَقَطْ؟ بِمَعْنَى أَنَّ النِّساءَ إِذا صَلَّيْنَ جَماعَةً وَحْدَهُنَّ فَهَلْ يَحْصُلْنَ عَلَى الأَجْرِ وَهُوَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ دَرَجَةً؟
خزانة الأسئلة / صلاة / هل تحصل المرأة على أجر صلاة الجماعة؟
السؤال
هَلْ أَجْرُ صَلاةِ الجَماعَةِ خاصٌّ بِالرِّجالِ فَقَطْ؟ بِمَعْنَى أَنَّ النِّساءَ إِذا صَلَّيْنَ جَماعَةً وَحْدَهُنَّ فَهَلْ يَحْصُلْنَ عَلَى الأَجْرِ وَهُوَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ دَرَجَةً؟
الجواب
لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الجَماعَةَ لا تَجِبُ عَلَى النِّساءِ، وَاخْتَلَفُوا في فَضِيلَةِ الجَماعَةِ هَلْ تُدْرِكُها المرْأَةُ بِالصَّلاةِ في الجَماعَةِ سَواءً كانَتِ الجَماعَةُ جَماعَةَ نِساءٍ أَوْ جَماعَةَ رِجالٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ في الجُمْلَةِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ المرْأَةَ تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ، وَهُوَ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ، وَهُوَ ظاهِرُ قَوْلِ المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ إِلَى أَنَّ المرْأَةَ تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ؛ وَذَلِكَ لِلعُمُومِ المسْتَفادِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيما رَواهُ البُخارِيُّ (609) وَمُسْلِمٌ (1038) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ المرْأَةَ لا تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ، وَهُوَ ظاهِرُ كَلامِ الحَنَفِيَّةِ فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلامِهِمْ عَدَمُ دُخُولِ النِّساءِ في ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ الاسْتِدْلالُ لَهُمْ بِرِوايَةِ البُخارِيِّ (611) وَمُسْلِمٍ (1035) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمِيعِ صَلاةَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) وَالَّلفْظُ لمسْلِمٍ وَالشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ((صَلاةَ الرَّجُلِ)) وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِما رَواهُ أَبُودَاودُ (483) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاةُ المرْأَةِ في بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها في حُجْرَتِها وَصَلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها في بَيْتِها)).
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فَضِيلَةَ المضاعَفَةِ في صَلاةِ الجَماعَةِ تَشْمَلُ صَلاةَ المرْأَةِ في جَماعَةٍ سَواءً صَلَّتْ جَماعَةً في بَيْتِها أَمْ مَعَ جَماعَةِ المسْجِدِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحَدِيثِ: ((تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمِيعِ صَلاةَ الرَّجُلِ)) فَإِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ؛ إِذْ إِنَّ الأَصْلَ في خِطابِ صَلاةِ الجَماعَةِ لِلرِّجالِ، وَما خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ فَلا مَفْهُومَ لَهُ، وَالأَصْلُ اسْتِواءُ الرِّجالِ وَالنِّساءِ في الحُكْمِ حَتَّى يَرَدَ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ، وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ ثُبُوتِ فَضِيلَةِ صَلاةِ الجَماعَةِ في حَقِّ النِّساءِ وَبَيْنَ فَضِيلَةِ صَلاةِ المرْأَةِ في بَيْتِها أَنْ يُقالَ: إِنَّ الأَفْضَلَ في جَماعَةِ النِّساءِ أَنْ تَكُونَ في أَسْتَرِ الأَماكِنِ وَأَخْفاها.
وَيَشْهَدُ لِمَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ لِلنِّساءِ في البُيوتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دارِها، كَما في أَبِي دَاوُدَ (500) عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ المسْتَقِلَّةِ في البُيُوتِ لِلنِّساءِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ لِلنِّساءِ في المساجِدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجُل أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ إِذا أَرادَتِ المسْجِدَ كَما في البُخارِيِّ (849) وَمُسْلِمٍ (668) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ)) وَفي رِوايَةِ أَبِي دَاودَ (480) : ((وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ))، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكم/ خالد بن عبدالله المصلح
لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الجَماعَةَ لا تَجِبُ عَلَى النِّساءِ، وَاخْتَلَفُوا في فَضِيلَةِ الجَماعَةِ هَلْ تُدْرِكُها المرْأَةُ بِالصَّلاةِ في الجَماعَةِ سَواءً كانَتِ الجَماعَةُ جَماعَةَ نِساءٍ أَوْ جَماعَةَ رِجالٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ في الجُمْلَةِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ المرْأَةَ تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ، وَهُوَ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ، وَهُوَ ظاهِرُ قَوْلِ المالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنابِلَةِ إِلَى أَنَّ المرْأَةَ تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ؛ وَذَلِكَ لِلعُمُومِ المسْتَفادِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيما رَواهُ البُخارِيُّ +++(609)--- وَمُسْلِمٌ +++(1038)--- مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ المرْأَةَ لا تُدْرِكُ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ بِصلاتِها في الجَماعَةِ، وَهُوَ ظاهِرُ كَلامِ الحَنَفِيَّةِ فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلامِهِمْ عَدَمُ دُخُولِ النِّساءِ في ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ الاسْتِدْلالُ لَهُمْ بِرِوايَةِ البُخارِيِّ +++(611)--- وَمُسْلِمٍ +++(1035)--- مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمِيعِ صَلاةَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) وَالَّلفْظُ لمسْلِمٍ وَالشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ((صَلاةَ الرَّجُلِ)) وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِما رَواهُ أَبُودَاودُ +++(483)--- مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلاةُ المرْأَةِ في بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها في حُجْرَتِها وَصَلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها في بَيْتِها)).
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فَضِيلَةَ المضاعَفَةِ في صَلاةِ الجَماعَةِ تَشْمَلُ صَلاةَ المرْأَةِ في جَماعَةٍ سَواءً صَلَّتْ جَماعَةً في بَيْتِها أَمْ مَعَ جَماعَةِ المسْجِدِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحَدِيثِ: ((تَفْضُلُ صَلاةُ الجَمِيعِ صَلاةَ الرَّجُلِ)) فَإِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ؛ إِذْ إِنَّ الأَصْلَ في خِطابِ صَلاةِ الجَماعَةِ لِلرِّجالِ، وَما خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ فَلا مَفْهُومَ لَهُ، وَالأَصْلُ اسْتِواءُ الرِّجالِ وَالنِّساءِ في الحُكْمِ حَتَّى يَرَدَ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ، وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ ثُبُوتِ فَضِيلَةِ صَلاةِ الجَماعَةِ في حَقِّ النِّساءِ وَبَيْنَ فَضِيلَةِ صَلاةِ المرْأَةِ في بَيْتِها أَنْ يُقالَ: إِنَّ الأَفْضَلَ في جَماعَةِ النِّساءِ أَنْ تَكُونَ في أَسْتَرِ الأَماكِنِ وَأَخْفاها.
وَيَشْهَدُ لِمَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ لِلنِّساءِ في البُيوتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دارِها، كَما في أَبِي دَاوُدَ +++(500)--- عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، وَهَذا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ المسْتَقِلَّةِ في البُيُوتِ لِلنِّساءِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الجَماعَةِ لِلنِّساءِ في المساجِدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرَّجُل أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ إِذا أَرادَتِ المسْجِدَ كَما في البُخارِيِّ +++(849)--- وَمُسْلِمٍ +++(668)--- مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ)) وَفي رِوايَةِ أَبِي دَاودَ +++(480)--- : ((وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ))، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكم/ خالد بن عبدالله المصلح