×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

المكتبة المقروءة / دروس / التفسير وعلومه / القواعد الحسان / الدرس(21) من شرح القواعد الحسان

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس(21) من شرح القواعد الحسان
00:00:01

قال المؤلف رحمه الله :" القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعادة". هذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف، وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر، وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا.  وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق، والزنى وشرب الخمر، ونحوها، ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان، لا تتغير ولا يختلف حكمها) . القسم الأول مما جاء الأمر به في الشرع: ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير الأحوال والأشخاص، فهو أمر الله عز وجل بما أمر به من  هذه  الأمور، فأصلها ثابت في حق كل أحد، في كل زمان وفي كل مكان.  القسم الثاني: هو الذي يجري فيه التغير، وهو موضوع  هذه  القاعدة التي ذكرها المؤلف في قوله: (القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعادة). نعم، إذا القسم الثاني من قوله: (وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمة والأحوال، فهو المراد هاهنا. فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت) . العرف و العادة شيء واحد، العرف هو العادة، وهي ما يتكرر بلا موجب عقلي، هكذا عرفها بعض الأصوليين، ما يتكرر بلا موجب عقلي، إنما يتكرر عادة وألفة، وأما المصلحة فالمصلحة أمر آخر. إذا يكون هٰذا القسم قد رد الشرع فيه الناس إلىٰ أمرين: إلىٰ العادة هٰذا الأمر الأول، والثاني: المصلحة المتعينة في ذلك الوقت. (وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده نوعا خاصا من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهما في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله: النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك، في حق والديك. ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم). وهٰذا ما يسأل عنه كثير من الناس: كم مرة يزور والديه حتى يكون بارا بهما؟ مرة في الأسبوع، كل يوم، مرة في الشهر، مرة في السنة؟ هٰذا لم يرد من الشرع فيه ضابط محدد، إنما هو يختلف باختلاف أحوال الناس: فقد يكون في الزمن السابق لما كان الاتصال عسيرا وصعبا ومكلفا قد يكون الزيارة في السنة أو في الشهر أو في فترة متباعدة من البر، لكن الآن لو أن الشخص لا يرى أباه في السنة إلا مرة واحدة مع تيسر الوصول إليه وقرب حصول الاجتماع به، هل يكون هٰذا من البر؟ لا يكون هٰذا من البر. إذا مثل هٰذا يرجع فيه إلىٰ العرف، فما هو ضابط بر الوالدين؟ العرف، لكن الضابط العام الذي تندرج تحته الصور المتعددة للبر هو الإحسان، فكل ما كان من الإحسان فهو من البر الذي أمرت به. نعم. (ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا. وكذلك ضده من العقوق والإساءة، ينظر فيه إلى العرف.  وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾،([1]) ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾،([2]) فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر إلى المعروف المتعارف عند الناس في قطرك، وبلدك وحالك. وذلك يختلف اختلافا عظيما، لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾،([3]) ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا﴾ ([4]). فقد أباح لعباده الأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، ولا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾([5]). ومن المعلوم: أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت وبما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾([6]). لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل، انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير) . هٰذا من إعجاز القرآن وكونه صالحا مصلحا لكل زمان ومكان؛ لأنه أتى بهذه الجمل العامة التي يندرج تحتها ما لا يحصى ولا يحصر من الصور، و هذه  الآية: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ أصل في جواز جميع العقود، وأن الأصل في جميع العقود-عقود المعاوضات- على اختلافها الحل، فمن قال في معاملة من المعاملات: إنها حرام فعليه أن يقيم الدليل على تحريم  هذه  المعاملة، وإلا فالأصل في كل معاملة تعامل بها الناس الإباحة؛ لكن يبقى أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلىٰ أسباب التحريم التي وردت في الشرع هل هي موجودة في هذه المعاملة أو لا؟ فإن سلمت المعاملة من أسباب التحريم فهي مباحة، فينظر هل فيها ربا؟ فإن سلمت من الربا فإنها ليست  محرمة لأجل الربا، ينظر إلى الغرر، ينظر إلى الميسر، ينظر إلىٰ الظلم، وما إلىٰ ذلك من الضوابط التي يرجع إليها التحريم في المعاملات، وإلا فالأصل أن المعاملة مباحة. ولذلك إذا اشتبه على الإنسان هل  هذه  معاملة مباحة أو معاملة محرمة ؟ اشتبه ولم يصل إلىٰ حل وإلى نتيجة فهل يقول بالتحريم أو يقول بالإباحة؟ يقول بالأصل وهو الإباحة؛ لكن إن شاء أن يتورع فهٰذا باب مفتوح، الكلام في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم لابد أن يكون مستندا إلىٰ دليل واضح بين يعذر به الإنسان بين يدي الله عز وجل في قوله: إن هٰذا الشيء حرام، أو: هٰذا الشيء ممنوع، أو: هٰذا الشيء ليس بجائز. فالأصل في المعاملات الإباحة. نعم. ([1]) سورة : النساء (19). ([2]) سورة : البقرة (228). ([3]) سورة : الأعراف (31). ([4]) سورة : الأعراف (26). ([5]) سورة : الأنفال (60). ([6]) سورة : النساء (29).

المشاهدات:3243


قال المؤلف رحمه الله :" القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعادة".



هذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف، وهو ما عُرف حسنه شرعاً وعقلاً وعرفاً، ونهاهم عن المنكر، وهو ما ظهر قبحه شرعاً وعقلاً وعرفاً.



 وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصفهم بذلك.



فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، وغيرها من الشرائع الرّاتبة، فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخِرِين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق، والزنى وشرب الخمر، ونحوها، ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان، لا تتغير ولا يختلف حكمها) .



القسم الأول مما جاء الأمر به في الشرع: ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير الأحوال والأشخاص، فهو أمر الله عز وجل بما أمر به من  هذه  الأمور، فأصلها ثابت في حق كل أحد، في كل زمان وفي كل مكان.



 القسم الثاني: هو الذي يجري فيه التغيُّر، وهو موضوع  هذه  القاعدة التي ذكرها المؤلف في قوله: (القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعادة). نعم، إذاً القسم الثاني من قوله:



(وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمة والأحوال، فهو المراد هاهنا.



فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت) .



العرف و العادة شيء واحد، العرف هو العادة، وهي ما يتكرر بلا موجب عقلي، هكذا عرفها بعض الأصوليين، ما يتكرر بلا موجب عقلي، إنما يتكرر عادة وألفة، وأما المصلحة فالمصلحة أمر آخر.



إذاً يكون هـٰذا القسم قد ردّ الشرع فيه الناس إلىٰ أمرين: إلىٰ العادة هـٰذا الأمر الأول، والثاني: المصلحة المتعيِّنة في ذلك الوقت.



(وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده نوعاً خاصّاً من الإحسان والبر؛ ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهما في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر.



فالواجب الذي أوجبه الله: النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك، في حق والديك.



ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم).



وهـٰذا ما يسأل عنه كثير من الناس: كم مرة يزور والديه حتى يكون بارّاً بهما؟ مرة في الأسبوع، كل يوم، مرة في الشهر، مرة في السنة؟ هـٰذا لم يرد من الشرع فيه ضابط محدد، إنما هو يختلف باختلاف أحوال الناس: فقد يكون في الزمن السابق لما كان الاتصال عسيراً وصعباً ومكلِّفاً قد يكون الزيارة في السنة أو في الشهر أو في فترة متباعدة من البر، لكن الآن لو أن الشخص لا يرى أباه في السنة إلا مرة واحدة مع تيسر الوصول إليه وقرب حصول الاجتماع به، هل يكون هـٰذا من البر؟ لا يكون هـٰذا من البر.



إذاً مثل هـٰذا يرجع فيه إلىٰ العرف، فما هو ضابط بر الوالدين؟ العرف، لكن الضابط العام الذي تندرج تحته الصور المتعددة للبر هو الإحسان، فكل ما كان من الإحسان فهو من البر الذي أمرت به. نعم.



(ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحساناً.



وكذلك ضده من العقوق والإساءة، ينظر فيه إلى العرف.



 وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾،([1]) ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾،([2]) فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر إلى المعروف المتعارف عند الناس في قطرك، وبلدك وحالك.



وذلك يختلف اختلافاً عظيماً، لا يمكن إحصاؤه عداًّ.



فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه.



وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾،([3]) ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً﴾ ([4]). فقد أباح لعباده الأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئاً من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، ولا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت نزول القرآن فقط.



وكذلك قوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾([5]). ومن المعلوم: أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك.



فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت وبما يناسبه ويليق به.



وكذلك لما قال تعالى: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾([6]). لم يعيِّن لنا نوعاً من التجارة ولا جنساً، ولم يحدد لنا ألفاظاً يحصل بها الرِّضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل، انعقدت به المعاوضات والتبرعات.



وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير) .



هـٰذا من إعجاز القرآن وكونه صالحاً مصلحاً لكل زمان ومكان؛ لأنه أتى بهذه الجمل العامة التي يندرج تحتها ما لا يحصى ولا يحصر من الصور، و هذه  الآية: ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ أصل في جواز جميع العقود، وأن الأصل في جميع العقود-عقود المعاوضات- على اختلافها الحل، فمن قال في معاملة من المعاملات: إنها حرام فعليه أن يقيم الدليل على تحريم  هذه  المعاملة، وإلا فالأصل في كل معاملة تعامل بها الناس الإباحة؛ لكن يبقى أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلىٰ أسباب التحريم التي وردت في الشرع هل هي موجودة في هذه المعاملة أو لا؟ فإن سلمت المعاملة من أسباب التحريم فهي مباحة، فينظر هل فيها ربا؟ فإن سلمت من الربا فإنها ليست  محرمة لأجل الربا، ينظر إلى الغرر، ينظر إلى الميسر، ينظر إلىٰ الظلم، وما إلىٰ ذلك من الضوابط التي يرجع إليها التحريم في المعاملات، وإلا فالأصل أن المعاملة مباحة. ولذلك إذا اشتبه على الإنسان هل  هذه  معاملة مباحة أو معاملة محرمة ؟ اشتبه ولم يصل إلىٰ حل وإلى نتيجة فهل يقول بالتحريم أو يقول بالإباحة؟ يقول بالأصل وهو الإباحة؛ لكن إن شاء أن يتورع فهـٰذا باب مفتوح، الكلام في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم لابد أن يكون مستنداً إلىٰ دليل واضح بين يعذر به الإنسان بين يدي الله عز وجل في قوله: إن هـٰذا الشيء حرام، أو: هـٰذا الشيء ممنوع، أو: هـٰذا الشيء ليس بجائز. فالأصل في المعاملات الإباحة. نعم.









([1]) سورة : النساء (19).




([2]) سورة : البقرة (228).




([3]) سورة : الأعراف (31).




([4]) سورة : الأعراف (26).




([5]) سورة : الأنفال (60).




([6]) سورة : النساء (29).

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83167 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78228 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72542 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60683 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55031 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52239 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49437 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات47980 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44831 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44137 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف