×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

رمضانيات / برامج رمضانية / ينابيع الفتوى / الحلقة (16) من ينابيع الفتوى 27/ 9/ 1442

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

تاريخ النشر:28 رمضان 1442 هـ - الموافق 10 مايو 2021 م | المشاهدات:1881

 المقدمُ: مستمعِينا الكرامُ السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وَبركاتُهُ أَهْلا ومرحَبا بِكُمْ مَعَنا دائِمًا عبْرَ أَثِيرِ إِذاعَةِ نِداءِ الإِسْلامِ. 

نَحنُ وَإِياكُمْ أَيُّها الأَحِبَّةُ في البرنامِجِ اليوْمِيِّ الإِفْتائِيِّ ينابيعُ الفتْوَى وَفي هَذا البرنامجِ وكَما عَودَّناكُمْ أَنْ نَسْتَضِيفَ أَصْحابَ المعالي وأَصْحابَ الفَضِيلَةِ مِنْ مَشايِخِنا الكرامِ الَّذِينَ يتفضَّلُونَ عَليْنا بهذهِ الدُّرُوسِ المباركَةِ في شهْرِ رَمَضانَ بِالإضافَةِ إِلَى تفضُّلِهِمْ بِالإجابَةِ عَلَى أَسْئِلَةِ المستَمِعِينَ نحْنُ إِيَّاكُمْ أَيُّها الإِخْوةُ الكرامُ وقَدْ وَصَلْنا إِلَى الأَيَّامِ الأَخِيرةِ مِنْ شهْرِ رَمَضانَ المبارَكِ وَنَحْنُ في السَّابِعِ والعِشْرينَ مِنْ هَذا الشَّهْرِ المباركِ وقَدْ كُنَّا مُنذُ أَيِّامٍ قَلائِلَ نَستقْبِلُ هَذا الشهرَ ونهنِّي أنفُسَنا ببلُوغِهِ ونَشْكُرُ اللهَ –عزَّ وجلَّ-وندْعُوهُ أنْ يتمَّ عليْنا هَذا الشهرَ المباركَ ونَحْنُ في أحْسَنِ حالٍ.

يسرُّنا في هذهِ الحلقةِ أنْ يكونَ مَعَنا فضيلةُ الشيخِ الأستاذُ الدكتورُ خالدُ بْنُ عبدِ اللهِ المصلحُ أستاذُ الفقهِ بكليةِ الشريعةِ بجامعةِ القصيمِ الَّذي نأنْسَ ونسعَدُ بالحديثِ معهُ حوْلَ مَواضيعِ هَذا البرنامَجِ السلامُ عليكُمْ يا شيخُ خالدٍ وحياكُمُ اللهُ.

الشيخُ: وعليكُمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ حياكُمُ اللهُ أخِي محمدٌ وأسألُ اللهَ لي ولكمُ التوفِيقَ والسدادَ.

المقدمُ: أيضًا أُرحبُ بكمْ أَنا محمدٌ الجرني وأَخِي مصطَفَى الصَّحَفِي منَ الإِخْراجِ وأيضًا أَيُّها الأحبةُ لمنْ كانَ لديهِ سؤالٌ أوِ اسْتِفْسارٌ فِيما يهمهُ في هَذا الشهرِ المباركِ أوْ في شأْنِهِ كُلِّه أنْ يُواصِلَنا علَى أرقامِ الاتصالِ 6493028 والرقمِ الآخر 6477117 ومفتاحُ المنطقةِ 012 فحياكمُ اللهُ.

في هَذا الدَّرْسِ وَكَما قررهُ شيخُنا سوفَ يكونُ الحديثِ عنْ زَكاةِ الفطرِ كيفَ للمسلمِ أنْ يتحرَّى شُروطَ زكاةِ الفطرِ وَما هُوَ فضْلُ زكاةِ الفطْرِ عَلَى المسْلِمِ؟ ما هيَ النصوصُ وَالآثارُ الدَّالَّةُ علَى فَضْلِ هَذهِ الشعيرةِ؟ اتفضل شيخ خالد فتحَ اللهُ عليكمْ.

الشيخُ: السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وَبركاتُهُ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ وأُصَلِّي وأُسلِّمُ عَلَى المبْعوثِ رحْمةً للعالمينَ نبيِّنا محمدٍ وعلَى آلِهِ وأَصحابهِ أَجْمعينَ أَمَّا بعدُ.

فأسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ يجعَلَني وَإِيَّاكمْ مِنَ المقبُولِينَ وأَنْ يُعِينَنا علَى صالحِ العملِ في سائرِ الأوقاتِ وَالأَزْمانِ

حديثُنا عَنْ زكاةِ الفطْرِ هُوَ حديثٌ عَنْ عبادَةٍ جليلةٍ شَرَعَها اللهُ تَعالَى لأَهْلِ الإيمانِ في ختمِ شهرِ الصِّيامِ فقدْ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾[الأعلى: 14].

وقدْ قالَ بعضُ أهلِ العلمِ مِن السلفِ المرادُ بقولهِ تَعالَى: مَنْ تزكَّى زكاةُ الفطرِ والآيةُ أوسعُ مِنْ ذلكَ وتدخُلُ في هَذا زكاةُ الفطرِ، وقَدْ فرضَ رسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّمَ-زكاةُ الفِطْرِ علَى أَهْلِ الإِسْلامِ تَطْهيرًا لهمْ في ختمِ شهرِ الصيامِ وإِغْناءً لفقراءِ أهلِ الإسْلامِ في يومِ العِيدِ كَما جاءَ ذلكَ في حديثِ عبدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ تَعالَى عنهُ قالَ: فرضَ رسولُ اللهِ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَصدقةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفث ِوطُعمةً للمساكينَ».

فمِنْ فرضَ هَذِهِ الطاعةِ والعِبادةِ القُدْرةُ الماليةُ وهِيَ إِخْراجُ زكاةِ الفِطْرِ هُوَ تطْهِيرُ الصائمِ مِمَّا يمكنُ أنْ يَكُونَ مِنْ قُصُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ وأَيْضًا حكمةٌ أُخْرَى هِيَ إِغْناءُ أهلِ الإِسْلامِ عَنْ أَنْ يَكُونُوا في حاجةٍ إلَى الطعامِ في يومِ العِيدِ الَّذِي هُوَ يومُ فرحٍ وسرُورٍ.

والمناسبُ أَنْ يكُونَ الجميعُ مُغْتَنٍ في هَذا اليومِ عنْ أَنْ يجدَ ما يُشْبعُ بطْنَهُ لأنَّهُ اليومُ الَّذِي يفرِّقُ بينَ الصِّيامِ وغيرهِ مِنَ الأَيَّامِ، فإنَّهُ يُشرعُ فيهِ الأَكْلُ، الأكْلُ فِيهِ عبادةٌ وطاعَةٌ فلذلِكَ شُرِعَتْ هَذِهِ الزكاةُ.

وَهَذِهِ الزكاةُ المفْرُوضَةُ فَرَضَها رَسُولُ اللهُ –صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم-علَى كُلِّ مُسلمٍ فهيَ تجبُ عَلَى كُلِّ مسلمٍ مِنْ أَهْلِ البَوادِي وَالحواضِرِ منَ الذُّكورِ وَالإناثِ والصغارِ والكبارِ، بلِ الأَغْنياءُ والفقراءُ بِشرطِ أَنْ يملِكَ ما يَزيدُ عَنْ حاجَتِهِ مِنْ طعامِ يَوْمِ العِيدِ وَليلةِ حاجتِهِ وحاجَةِ مَنْ يَعولهُمْ.

ولهذا قالَ العلماءُ: تجبُ علَى كلِّ مسلمٍ فضل لهُ يومَ العيدِ وليلتهُ صاعٌ منْ طعامٍ عن قُوتِهِ وَقُوتِ عِيالِهِ وَدليلٌ لذلكَ قَوْلُ ابْنَ عُمرُ فِيما يخبرُ عنِ النَّبيِّ –صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-قالَ: فرضَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-زكاةُ الفِطْرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صاعًا مِنْ شَعيرٍ عنِ العبدِ وَالحرِّ والذكرِ والأُنْثَى والصغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمينَ.

وهيَ واجبةٌ علَى الإنسانِ في نفسهِ إِذا كانَ يملِكُ ما يُغْنيهِ مِنَ الطَّعامِ يَوْمَ العيدِ وليلتَهُ، ولَوْ كانَ فَقِيرًا فإِنَّ النبيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-قالَ فِيما جاءَ منَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عندَ أَبي دَاوُدَ أَمَّا غنيّيكُمْ فَيزكيهِ اللهُ يَعْني بما يخرجُهُ مِنْ هذا المالِ يزكيهِ يطهرهُ ويرزُقُهُ ذكاءً، وأَمَّا فقيركُمْ فسيردُّ اللهُ عليهِ أكثرَ مِمَّا أعْطاهُ يَعْني سيردُّ اللهُ عليهِ مِنْ صَدقاتِ أهلِ الإِسْلامِ ما يغنيهِ فِيما نقصهُ مِنْ زَكاةِ الفطرِ الَّتي أخرجَها مَعَ فقرهِ، وَهِيَ واجِبٌ علَى الإِنْسانِ نفْسِهِ وَهَذا هُوَ الأَصْلُ وَالَّذي عليهِ إجماعُ وذهبَ جمهُورُ العلماءِ علَى أَنَّها إِنْ لم تجبُ علَى الإنسانِ فِيمَنْ يَقُودهُ ويعولُهُ مِنْ زوجةٍ وأقاربَ وخادمٍ إِنْ لزمتهُمْ مؤنتهُمْ أَي إِنْ كانَتْ نَفقتُهُمْ وإعاشتهُمْ عَلَيْهِ.

وقدِ استدلُّوا لِذلكَ بِحديثٍ في إسنادهِ مقالٌ وهُو قولهُ أَدُّوا الفُطرةَ عمَّنْ تمولون والمقصودُ بمن تمُولُونَ أيْ منْ تتكفلُونَ بإطعامهِ فيبدأُ الإِنْسانُ بنفسهِ ثُمَّ بزوجتِهِ ثُمَّ بوالديهِ ثُمَّ بأَوْلادهِ هَكذا الترتيبُ الَّذِي ذكرهُ العُلَماءُ رحمهُمُ اللهُ.

والأصلُ هُوَ أَنْ يُخْرجُ الإنسانُ عَنْ نَفْسِه هَذا إذِا كانَ مُسْتطِيعًا، فَنِيابَةُ الوالدِ أَو نيابةُ رَبِّ الأُسْرَةِ هِيَ واجِبَةٌ عَلَى قولِ جمهُورِ العُلَماءِ وَفضلٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ العلمِ، فَعَلَى القولِ بِوُجُوبِها عَلَى ربِّ الأُسْرَةِ لا يَحْتاجُ في إِخْراجِها إِلَى أَنْ يَسْتأْذِنَهُمْ أَوْ يخبرهُمْ، بَلْ يخرجُ الإِنْسانُ عَنْ نفسهِ وعنْ أَوْلادِهِ وَلَوْ لم يخبرْهُمْ لأَنَّ الأصْلَ في الزكاةِ أنْ تَكُونَ خارجةً بنيةٍ يعْنِي أنْ تُرافِقَها النيةُ عندَ الإِخْراجِ، لكِنْ في هَذِه الصورةِ لأَنَّهُ لَزِمَتْهُ عَمَّنْ يمونُ عمنْ يُطْعِمُ وَيتكفَّلُ بنفقتهِ، فإنَّها لا تَحتاجُ إلَى نيةٍ في هذهِ الصورةِ في قولِ جُمْهُور العلماءِ هُوَ يخرجُها عنْ كَبِيرِ أوْلادِهِ وصغيرهِمْ، حتَّى ذكرَ الفُقَهاءُ استحْبابَ إِخْراجِها عنِ الجنينِ مِنْ فِعلِ عُثْمانَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنهُ.

وهذه الفطرةُ تجبُ منْ غالبِ طَعامِ البلَدِ يَعْني تجبُ مِنْ قُوتِ البلَدِ، ولِذلِكَ كانَ قد صَرَفَها النبيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-صاعًا مَنْ بُرٍّ وصاعا منْ شعيرٍ وفي حدِيثِ أَبِي سعيدٍ قالَ: كُنَّا نخرجُها عَلَى زَمَنِ النبيِّ –صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم-منَ التمرِ والأَقطِ والبُرِّ والشعِيرِ وَالتَّمْرِ وَهَذِهِ أُصُولُ أَقْواتِ الناسِ، فإذا أخرَجَها اليوم من غالبِ قُوتِ البلدِ الَّذِي يعيشُ فِيهِ وَهَذا تختلفُ فِيهِ البُلدانُ، لَكِنْ في بِلادِنا المباركةِ غالبُ القُوتِ هُوَ الأُرْزِ وَكَذلكَ البرُّ وكذلكَ التَّمْرُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ أكثَرُ الناسِ يَسْتعملُونَها علَى وجْهِ التفكُّرِ لكِنْ هُناكَ مَنْ يَعُدُّهُ قُوتًا رَئِيسيًا في مَعاشِهِ اليوم.

المهمُّ أنهُ يخرجُ مِنْ غالِبِ قُوتِ البَلَدِ والمتيسرُ هُوَ الرزُّ وكذلِكَ التَّمرُ والبُرُّ إِذا أخرج صاعًا مِنْ هِذهِ الأَشْياءِ والصاعُ بشالنسبةِ لِلحَبِّ يقاربُ ثلاثةَ كِيلُو فِإِذا أخرجَ ثَلاثَةَ كِيلُو أَوْ مِنَ العُبّواتِ الَّتي جهَّزَتْ بِالوزْنِ فَإِنَّها تجزئُهُ وتبرأُ ذِمَّتُهُ، وَلا يلزَمُ أَنْ يفرقها بينَ فُقراءِ وَمَساكينَ بَلْ لَوْ أَعْطَى جَمِيعَ فُطرتِهِ وفطرةِ من يمونُ مِنْ أولادٍ وزوجاتٍ لفقيرٍ واحدٍ فإنَّ ذلكَ يجزئُهُ وَيتحقَّقُ بذلكَ المطلُوبُ.

المقدمُ: جزاكُمُ اللهُ خيرا يا شيخَنا بس هُنا نقطةٌ بسيطةٌ مَنْ يَقْتاتُ عَلَى البقولِيَّاتِ كالعدَسِ وَالفُولِ وَالفاصُوليا الحب كيفَ يمكِنُ هَلْ لهُ أَنْ يُخرجَ الزكاةَ أيضًا من هَذا؟

الشيخُ: إِذا كانَ هَذا غالِبُ قُوتِ البلدِ فَإنَّهُ يخرج مِنْ غالِبِ قُوتِ البَلدِ الَّذي يُعْتبرُ قُوتًا وَالقُوتُ هُوَ ما يَقُومُ بِهِ البدنُ مِنَ الطِّعامِ فيخرُجُ بذلِكَ الفواكه والخضروات ونحو ذلك مما يؤكَلُ مِما لا يعدُّ القوت لأنَّ القُوتَ لا يطلقُ إلَّا عَلَى ما يُقِيمُ البدَنَ مِنَ الطَّعامِ وَيدَّخِرُ.

أَمَّا ما يتعلَّقُ بِوَقْتِ إِخْراجِها فوقْتُ إِخْراجِها بينهُ النبيُّ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-حيثُ أَمرَ أنْ تُؤَدَّىَ قبلَ خُرُوجِ الناسِ إِلَى الصَّلاةِ وذلِكَ يبتدِئُ بَعْدَ الفجْرِ وهُوَ أفضَلُ الأَوْقاتِ هَذا وَقْتُ الوُجُوبِ في قَوْلِ جَماعَةٍ مِنْ أَهلِ العلمِ، لَكَنْ قَدْ يَضِيقُ هذا الوقْتُ ويُخْشَى الفواتُ، فلذلكَ هِيَ تجبُ بِغُروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ أَيَّامِ رمَضان ولوْ تقَدَّمَ قبلَ ذلكَ بِيومٍ أوْ يومينِ فإنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ هَذا إِذا أَخْرَجَها بِنفْسِهِ للفقيرِ.

أَمَّا إِذا وَكَلَ غيرَهُ فَالتوَّكيلُ أمرهُ وَاسعُ، إِمَّا أَنْ يُوكَّلَ جِهَةً خَيْريَّةً وَاليومَ هُناكَ مَنصَّاتٌ تَشرفُ عَلَيْها جهاتٌ حُكُومِيَّةٌ تقُومُ بِاسْتَقْبالِ زَكاةِ الفطرِ كَمَنَصَّةِ تَبَرُّعٍ وَمَنَصَّةِ إِحْسانٍ وَبَعْضِ المنَصَّاتِ الَّتي أَيْضًا الجمْعِيَّاتِ الخيرِيَّةِ في المدُنِ المصَرَّحِ لَها، جَمْعِيَّاتِ البرِّ الخيريةِ فَإنَّهُ إِعْطائُها وَكالَةً ولَوْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ لا بَأْسَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يُعْطِيها لِتُخْرِجَها في وَقْتِها وَإِعْطائِهِمُ النُّقُودُ لَيْسَ إِخْراجًا لِلزكاةِ نَقْدًا بَلْ هُوَ تَوكيلُ وَبِالتالِي لوْ أَعْطَى مَثَلاً دَفْعَ لمنصَّةٍ مِنْ هَذِهِ المنَصَّاتِ أَوْ عَبْرَ هَذِهِ الوَسائِلِ الحديثةِ لزِكاةِ الفَطْرِ لإِخْراجِ زَكاةِ الفطْرِ دَفَع مالًا فَإِنَّهُ لا يَكُونُ قَدْ أَخْرجَها الآنَ قَبْلَ وَقْتِها، بَلْ هُوَ وَكَّلَ هَذِهِ الجهَةِ الَّتي تَسْتقْبِلُ التبرعاتِ بِإخْراجِها في وَقْتِها فيكُونُ ذلِكَ مُبَرأٌ لذمتهِ وَيَكُونُ قَدْ أدَّاها، لكَنْ إِنْ كانَ يعرفُ مِنَ الفُقراءِ الَّذِينَ يتصِلُونَ بِهِ مِنْ قُرباتِهِ أَوْ معارفهِ فأَعْطاها إِيَّاهمْ بِنفْسِهِ كانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لأَنَّهُ يُباشِرُ أَداءَ هَذِهِ العِبادَةِ وَالتَّوْفِيقُ جائزٌ وتَبْرَأُ بهِ الذمَّةُ وَلكنْ ينبغِي أَنْ يحرِصَ علَى توكيلِ الجِهاتِ الموثُوقَةِ المعْتمدَةِ مِنَ الجِهاتِ الحُكُومِيَّةِ الَّتي اعْتَمَدَها وَليُّ الأَمْرِ وفَّقَهُ اللهُ.

المقدمُ: شيْخَنا باركَ اللهُ فِيكُمْ فِيمَنْ يَأْتي لأَخْذِ الزكاةِ وَقَبْضِها زكاة الفطر أَوْ حَتَّى في زكاةِ المالِ لكنَّ الحَدِيثِ عَنْ زَكاةِ الفَطْرِ الآنَ عَلَى وَجْهِ الخُصُوص كونه عنوان الدرسِ وهُوَ غيرُ محتاجٍ حقًا لهذهِ الزكاةِ فَقابِضُها علَى أنهُ مُحتاجٌ وقالَ لمنْ يُشْرِفُ علَى هذهِ الجمعيَّاتِ بأنهُ محتاجٌ وَشَكا حالَهُ وَكَذا ولكنهُ غَيْرُ مُحتاجٍ فَماذا عليهِ؟

الشيخُ: الَّذِي يأخذُ الصدقَةَ وَهُوَ غيرُ محُتاجٍ لها قَدْ أَخَذَ مالًا بغيرِ حقٍّ وقَدْ وردتْ أَحادِيثُ عديدةٌ في التحذيرِ مِنْ هَذا المسلَكِ الَّذِي يسلُكُهُ بَعضُ الناسِ في أخْذِ مالٍ وهُوَ ممنْ لا يستحقُّهُ، فيجبُ عَلَى المؤْمِنِ أَنْ يتَّقِيَ اللهَ تَعالَى وأَلَّا يورِّطَ نفسهُ بمثلِ هَذا المسلَكِ الَّذِي يوردِهُ المهالِكَ.

فقد جاءَ في الحديثِ عن النبيِّ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-التحذيرُ منْ ذَلِكَ وَقالَ في السائلِ الَّذِي يسأَلُ وهُوَ غيرُ مُسْتَحِقٍّ لمنْ يَسألُ قالَ: «لا يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتِيَ يومَ القيامةِ وليس في وجهِه مزعةُ لحمٍ» أيْ ليسَ في وَجْهِهِ قطعةُ لحمٍ، فيُعاقَبُ بِهذا لأنهُ بذلَ وَجْهَهُ في أَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالباطِلِ وَهَذا الحديثُ في الصَّحِيحِ وهُوَ مُتضَمِّنٌ التَّحْذِيرُ الشديدُ مِنْ أَنْ يأْخُذَهُ مَنْ لا يستَحِقُّ.

فيجبُ علَى المؤمِنِ أَنْ يعرِفَ أَنَّ أخْذَهُ ما لا يَستَحِقُّ مِنَ الزكاةِ سَواءٌ زكاةَ الفِطْرِ أوْ زكاةَ الأَمْوالِ لَيْسَ زَيادَةً لهُ بَلْ هِيَ نَقْصٌ عليهِ في دِينهِ وَدُنْياهُ «لا يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتِيَ يومَ القيامةِ وليس في وجهِه مزعةُ لحمٍ» أَعاذَنا اللهُ تَعالَى وَإِيَّاكُمُ مِنَ الرِّداءِ.

المقدمُ: باركَ اللهُ فِيكُمْ شَيْخَنا وأحْسَنَ إِليكُمْ في هَذا الشهرِ المبارَكِ وَفي حياتِكُمْ ونفعَ بِعِلْمَكِ باركَ اللهُ فِيكمْ يا شيخَنا ولعلكمْ تأتونَ إِلَى شيءٍ مِنَ اتِّصالاتٍ المستمعينِ لهذا الدرسِ بارَكَ اللهُ فيكُمْ جزاكمُ اللهُ كلَّ خيرٍ أخُونا مُصْطفَى الصَّحَفِيِّ جاهزٌ الاتِّصالات الآن؟

الأخُ سيفُ حياكَ اللهُ يا سيفُ أتفضل باركَ اللهُ فِيكَ.

المتصلُ: مَسَّاكُمُ اللهُ بِالخيرِ

المقدمُ: أَهْلا وَسهْلا أرفع صوتكَ الله يحفظَكَ.

المتصلُ: أَنا عندي سُؤالٌ للشيخِ أَنا موظفٌ في خدمَةِ عُملاءَ وسبَقَ أنِ اقترضَتْ مَنْ بَنْكَ قَرْضِ الزواجِ وَما استخدَمْتُ إِلَّا مَبْلَغٌ بسيطٌ يَعْني تَبْقَى حولٌ تَقْرِيبًا الخمسينَ أَلْفَ ريالٍ تركتها وديعةً عندَ أَحِدِ الإِخْوانِ وَما شاءَ اللهُ يَعْني رَجُلٍ لكنِ الموْضُوع هَذا لهُ سنتين ما أدْري هلْ يجبُ عَلي إِني أزكيها الخمسينَ ألْفَ هَذِهِ رغمَ أَنَّها عندَ أَخِي وَما طَلبتَها منهُ إِلَّا وقْتَ الحاجَةِ يَعْني ما احتاجَها.

المقدُّم: خيرُ إِنْ شاءَ اللهُ

الشيخُ: سدَّدْتَ شَيْءَ يا أَخِي منْ هَذا المالِ؟

المتصلُ: إِي نعمْ أَنا مُنتظِمٌ في السَّدادِ بَقِيَ لي يمكنْ سنتين أوْ سنتين ونصف القرض

المقدمُ: تستمع يا أَخْ سيف بارَكَ اللهُ فِيكَ.

إبراهيمُ حياكَ اللهُ يا أَبا إبراهِيمُ.

المتصلُ: السَّلامُ عليكُمْ ورحْمَةُ اللهِ وَبركاتُهُ.

المقدمُ: وعَليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وَبركاتُهُ.

المتصلُ: سؤالين يا شيخُ.

المقدم: الأولُ.

المتصلُ: الأولُ

المقدمُ: الأولُ طريقةُ الصَّلاةِ عَلَى النبيِّ هَلْ أَقُولُ اللهُمَّ صَلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ؟ أَوْ أَتي بِقوْلِ اللهُمَّ صَلِّ علَى محمدٍ وأيها الأَفْضَلُ والأَصْلَحُ؟

السؤالُ الثاني استفسارُ هلْ يجُوزُ إِذا سمعتُ محاضراتٍ وزملاء.

المقدُّم: هَلْ يَجُوزُ الاسْتِماعُ للِمُحاضراتِ وأَنْتَ في مجلسٍ فيهِ ناسٌ وَماذا أَيْضًا؟

المتصلُ: واسترسلُ أَحْيانًا وأسرَحُ سرحان.

المقدمُ: إيه طيب خير إنْ شاءَ اللهُ تستمعُ يا أبو إبراهِيم شيْخَنا باركَ اللهُ فيكُمْ الأخُ سيفُ يسأَلُ يَقُولُ: بأنهُ اقترضَ قَرْضًا منْ أجْلِ الزَّواجِ وَما استخدمَ منْهُ إِلَّا مبلغًا يسِيرًا وتركَ وديعَةً عندَ أَحدِ إِخْوانِهِ وَهُوَ ينتظِمُ في سدادهِ شهريًا وذلكَ منذُ سنتين.

الشيخُ: أنا سأَلْتَ الأخُ هلْ سدَّدَ شيء من القرضِ فقالَ: نعمْ وبالتالي يخصم ما تم تسديدهُ لأَنَّ أَصْلَ القرضِ كَما فهمْتَ مِنْ الأَخِ مَثَلا أصلُ القرضِ خَمْسونَ ألفًا وسددَ مِنْهُ مَثلا النصفَ، فالقرضُ الآنَ خمسٌ وعشرين وليسَ خمسين لا ينظرُ لأصلهِ إِنَّما ينظَرُ لما سبقَ مِنَ المالِ الَّذِي في ذِمَّتِهِ.

أمَّا الزكاةُ فيزكِّي ما يملِكُهُ، أَمَّا ما ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةٌ بهِ بمعْنى يحْسِبُ كَمَّ المالِ الِّذي عندهُ ويخصِمُ منْهُ القَدْرَ المتَّبِقِّي في ذِمَّتهِ قرضًا فَإِذا كانَ المالُ الَّذي عندهُ سِتُّونَ ألفًا وأوْفى ثلاثينَ فيزكِّي الثلاثينَ المتبقيةَ أو فأربعينَ فيزكي عشرينَ عَفْوا يزكي أوْفى ثلاثين يزكِّي ثَلاثينَ أوْفي أربعينَ يزكِّي المتبقِّي اللي هُو الدين عشرون يبقي عليهِ أربعون ألفًا يزكيها يخصم قدرَ القرْضِ منَ المالِ الَّذي عندهُ وَيزكي ما بَقِي.

المقدمُ: يقُولُ: بأنهُ تركهُ عندَ أحِدِ إِخْوانِهِ.

الشيخُ: هُوَ وديعةٌ يقولُ تركهُ وديعةً يعني مِثْل الَّذي في حِسابِ في مكانٍ مُؤْتَمَنٍ لم يعطيهِ أَخاهُ قَرْضًا، إِنَّما هُوَ وَضْعَهُ مثل ما يُوضَعُ في حسابِ ادِّخارِ أوْ نحوِ ذلِكَ وضعهُ للِحفظِ، بِالتالي الآنَ خُلاصَةُ الجوابُ للأَخِ ولغيرهِ مِن عليهِ قرض أوْ مِنْ عليهِ دِينٌ إِذا أَرادَ أَنْ يُزكِّي فيحْسِبُ مجمُوعَ ما عندَهُ مِنَ المالِ ويخصِمُ قَدْرَ القرْضِ أوِ الدَّيْنِ ويزكي ما بَقِيَ، فإنْ كانَ الدينُ يستوعِبُ كُلَّ ما عندَهُ بمعْنَى أَنَّ عَلَىَّ دينٌ مثَلا مائةَ ألْفٍ وَالَّذي عندِي عشرون ألفًا هَذا ما فِيهِ زكاةٌ.

المقدِّمُ: أَخُونا أبُو إِبْراهِيمَ يَسألُ سُؤاليْنِ؛ يَقُولُ: طَريقةُ الصلاةُ عَلَى النّبيِ –صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ-ماذا يَقُولُ؟

الشيخُ: أفضلُ صِيغِ الصلاةِ علَى النبيِّ –صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-ما علمهُ أصحابُهُ ومِنْ ذلِكَ ما جاءَ في الصحيحيْنِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ قُلْنا يا رَسُولَ اللهِ «فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللَّهِ، كيفَ الصَّلَاةُ علَيْكُم أَهْلَ البَيْتِ؛ فإنَّ اللَّهَ قدْ عَلَّمَنَا كيفَ نُسَلِّمُ علَيْكُم؟ قالَ: قُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى إبْرَاهِيمَ وعلَى آلِ إبْرَاهِيمَ؛ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» وفي روايةٍ عندَ مسلمٍ هذهِ روايةُ البُخاريِّ قالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقُلْنَا: قدْ عَرَفْنَا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: قُولوا اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» ووردتْ صِيغٌ أخْرَى في الصلاةِ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم كُلُّها يحصُلُ بِها المقْصُودُ مِنَ الصَّلاةِ عليهِ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-هذهِ الصِّيغةُ الكامِلةُ والأَفْضَلُ، لكِنْ لَوْ أَنَّ الإِنْسانَ أَرادَ أَنْ يقتصِرَ علَى القدرِ الأَدْنَى مِنَ الصَّلاةِ عليْهِ، فثمَّةَ صيغٌ عديدةٌ اللهمَّ صلِّ عَلَى محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.

وإذا ذكرَ الآلَ مَعهُ فَقَدْ أَتَى بزيادةٍ خيرٍ، فإذا قالَ: اللهمَّ صلِّ علَى محمدٍ وعَلَى آلهِ فيكونُ قَدْ أَتَى بزيادةٍ خيرٍ وهُوَ الصَّلاةُ عَلَى أَهْلِ البيتِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ.

المقدمُ: جزاكمُ اللهُ خيرا يا شيخَنا يسألُ يَقُولُ: بأنَّهُ يَستمعُ إِلَى مُحاضراتٍ وإِلَى دروسٍ في حضْرَةِ زُمَلائِهِ أَوْ في حَضْرَةِ أَحِدٍ في المجلِسِ فَهَلْ يَصِحُ لَهُ ذَلِكَ؟ وأَحْيانًا يُصابُ أَيْضًا بِشَيءٍ مِنَ السَّرحانِ تفوتُهُ يَعْني جمل أَوْ عِباراتٍ مِنْ هذهِ الدُّروسِ فَماذا عليهِ؟

الشيخ: اللي فهمته أنه يسأل عن استغفار أثناء سماع محاضرة أو درس، أما إذا كان في الخطبة فلا يجوز لأن الواجب الإنصات قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] ففي خطبة الجمعة يجب ألا يشتغل بشيء حتى بالاستغفار يجب عليه الإنصات للخطيب واشتغاله بالاستغفار يتنافى مع كمال الإنصات المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204].

أما استغفارهُ بينَ الناسِ فإذا كانَ هَذا لا يترتبُ عليه مفسدةٌ، فهوَ مِنَ العملِ الصالحِ لأنَّ الاستغفارَ يكونُ في كلِّ الأحْيانِ وفي كلِّ الأوْقاتِ وهُوَ مِنَ العَملِ الصالح الذي ندبَ اللهُ تعالَى إِليهِ لكنْ إذا كانَ الإنْسانُ لوِ استغفَرَ بينَ الناسِ كانَ في ذلكَ مِنَ المفسدَةِ فَلا يظهرُ يَسْتغفرُ منْ دُونَ أنْ يُظْهرَ ذلكَ، وأَمَّا الاستغفارُ بَيْنَ زُملائهِ فقدْ كانَ يُحسبُ للنبيِّ –صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ-في المجلِسِ الواحِدِ سبْعِينَ اسْتِغْفارًا كَما جاءَ ذلكَ في حديثِ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ في السُّنَنِ.

وهَذا يدُلُّ عَلَى أَنَّ عِمارةَ المجالِسِ في الاسْتِغْفارِ هِيَ تتَضَّمَّنُ خَيْرًا للمُسْتَغْفِر ولغيرهِ يَعْنِي للِشخْصِ الَّذِي صَدَرَ منْهُ اسْتغفارٌ ولغيرِهِ، فالاشْتِغالُ بِذَلِكَ حَسَنٌ ما لَمْ يَكُنْ في هَذا إِشْغالٌ لهمْ عَنْ أَمْرِ اجْتَمَعُوا لَهُ كأَنْ يكونَ مَثلا في اجْتِماعِ عمَلٍ واشتغالِهِ بِالتسبيحِ سَيُفْضِي إِلَى أَلَّا يتَحَقَّقَ المطْلُوبُ مِنَ الاجِتِماعِ وَحُضُورِ الذِّهْنِ فَهَذا غيرُ حَسنٍ ينبغِي تركهُ لما فيهِ مِنَ التشويشِ عَلَى الناسِ مثل خطبةِ الجُمعةِ كَما ذكرتَ.

وأَمَّا ما ذكرتَ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمرَ فقدْ جاءَ في السننِ عنهُ –صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم-يقولُ ابن عُمرَ عنِ النبيِّ –صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ-: «إن كنَّا لنعدُّ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في المَجلِسِ الواحدِ مائةَ مرَّةٍ: ربِّ اغفر لي، وتُب عليَّ، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ» يعني يَحْسِبُ الصحابةُ للنبيِّ –صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ-في المجلسِ الواحدِ مائَةَ مرَّةٍ ربِّ اغفرْ لي وَتُبْ عَليَّ إنكَ أنتَ التَّوابُ الرحيمُ.

فالاستغفارُ عملٌ صالحٌ نسألُ اللهَ أَنْ يَستَعْملَنا في طاعتهِ، لكنَّ الإنسانَ يُقدِّرُ المصلحةَ والأَنْسَبَ فِيما يكُونُ منهُ وَفي وقتِ ذلكَ نسأَلُ اللهَ أنْ يشغلَنا بذكرهِ وشكرهِ وحسْنِ عِبادتَهِ.

المقدمُ: أَمامي اتصالان أبُو النورِ والأولُ أحمدُ أتفضلْ يا أحمدُ.

المتصلُ: السلامُ عليكُمْ.

المقدِّمُ: وعليكُمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ حياكَ اللهُ أخِي أحمدُ تفضلْ يا أَخِي.

المتصلُ: أَقُولُ عندي سُؤالين.

المقدمُ: الأولُ يا أخِي.

المتصلُ: السؤالُ الأولُ رواتِبُ الوالدِ وَالوالدَةِ مُتوفَّاةٌ لأكثرِ مِنْ ثَلاثَةِ سَنواتٍ هلْ إِذا صرفت بكره عليْها زكاة؟

السؤالُ الثاني هَلْ يجوزُ أُزكِّي عنْ أُخْتي وعِيالها لأنهُ ظُروفُهُمْ الماديةُ جِدا تَعبانة؟

الشيخُ: تقصدْ تُعطيهُمْ وَلا تدفعُ عنهُمْ؟

المتصلُ: لا أَبْغِي أَدْفعُ عنهُمْ يا شيخُ.

الشيخُ: زكاةُ الفِطْرِ؟

المتصلُ: إيه.

الشيخُ: طيب تخبرهمْ.

المتصلُ: أكيد أخبرهم وأعطيهمْ خبر.

المقدمُ: خير إِنْ شاءَ اللهُ تَستَمِعُ أبُو أحمدُ الأخُ أَبُو النُّور أتفضلْ يا أَبا النورِ

المتصلُ: مَرْحَبا سُؤالٌ عنْ زَكاةِ الفِطْر يا شيخُ.

المقدمُ: الأولُ يا أَخِي أتفضلْ بالسؤال الأول.

المتصل: السؤالُ الأولُ أنا هُنا في السعودِيَّةِ هَلْ يحقُّ لي أَنْ أَطلع زكاة الفطرِ منَ السُّودانِ أَم أُخْرِجُها منَ السُّعُودِيَّةِ؟

المقدمُ: طيب خيرٌ إِنْ شاءَ اللهُ أَخُونا أَحْمَدُ يَقُولُ: بأنَّهُ أُمُّهُ عندَها راتبٌ متوقِّفٌ لمْ تقبضْهُ مِنْ مُدَّةٍ فإذا تحقَّقَ ذَلِكَ وَقَبَضْتَهُ كَيْفَ لَها أَنْ تُزَكِّيَهُ؟

الشيخُ: إِذا قَبضَ الإِنْسانُ أَمْوالا منْ مُستَحقَّاتٍ تأَخَّرَتْ لأَيْ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبابِ فإنَّهُ لا يُزكِّيها لأَنَّها لا تَجِدُ فِيها زَكاةً لأَنَّ هَذِهِ الأَمْوالَ لم يَتِمَّ مِلْكَها وَمِنْ شُروطِ وُجُوبِ الزَّكاةِ في المالِ تَمامَ الملكِ وَهِيَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْها قبْلَ أَنْ تدْفَعَ إليْها هَذِهِ الأَمْوالُ لم يَكُنْ لَها مِلْكٌ علَيْها فَلا زَكاةَ فِيها.

إذًا إِذا قبضتَ هَذهِ الأَمْوالَ تَستأْنِف بها الحولَ يَعْني تحْسِبُ حَوْلَها مِنْ قَبْضِها، إنْ بَقِيتْ بَعْدَ قبْضِها سنةً تزُكيها أَوْ تُزَكِّي ما بَقِيَ مِنْ هَذا المالِ إِذا حالَ عَلَيْهِ الحولُ إِذا مَرَّ عليْهِ سَنَةٌ.

المقدمُ: يَسْأَل كذلكَ يَقُولُ: هَلْ يجُوزُ لَهُ أنْ يخرجَ زكاةَ الفِطْرِ عَنْ أُخْتِهِ؟

الشيخُ: التبرعُ عَنِ الغيرِ بِزكاةِ الفطْرِ هُوَ مِنَ العملِ الصَّالحِ والإحسانِ لكنْ فِيما إِذا كانَ تبرع عمَّنْ لا تَجِبُ علَيْهِ زكاتُهمْ يخبرُهُمْ يَعْني بِمعْنَى أَنَّا أَخُونا الكريمُ يقُولُ: أدْفَعُ عَنْ أُخْتي وَأَوْلادِها لِضَعْفِ حالٍ تخبرهُمْ تُخْبِرُ أُخْتَكَ إِنَّ أنا سأُخرِجُ عَنْكِ وعنِ الأوْلادِ لأَجْلِ أَنْ تَكُون نائبًا عَنْهُم في الإِخْراجِ يَعْني لابُدَّ مِنْ نِيَّةٍ في إِخْراجِ هذهِ الزكاةِ، والنيةِ لا تَكُونُ في مثلِ هَذا إِلَّا بِالإِخْبارِ فَإِنَّ أَذِنُوا لَكَ فَقَدْ وَكَلُوكَ في الإِخْراجِ عنْهُمْ فَتَقُومُ مقامهُمْ.

المقدمُ: لَو لمْ يخبرْهُمْ؟

الشيخُ: لا تُجْزِئُ عنهُمْ إِذا أَخْرَجَ الإِنْسانُ زَكاةَ الفِطْرِ عمَّنْ لا تجبُ علَيْهِ زَكاةُ فَهُنا لا تُجْزِئُ عنهُ لأَنَّهُ لم يَنوِ شَرْطَ وُجوبِ في قولِ جُمْهُورِ العُلَماءِ يُشْتَرَطُ في إِخْراجِ الزكاةِ النيةُ عندَ الإخراج.

المقدمُ: باركَ اللهُ فِيكُمْ شيْخَنا أخُونا أبُو النورِ يَقُولُ: يُريدُ أَنْ يَشْرعَ في دَفْعِ زكاةِ الفطرِ فهلْ يَدْفَعُها في السُّعُودِيَّةِ كونُه يعمَلُ فِيها أَوْ يخرجُها في بلدهِ بِالسُّودانِ مِنْ بابِ التوكيلِ؟

الشيخُ: الأصلُ في زكاةِ الفطر أنْ تكُونَ تابِعةً للبدنِ أيْ لمكان إِقامَةِ المزكِّي هَذا هُوَ الأَصْلُ وَنقلُ الزكاةِ إِلَّى مكانٍ آخرَ يَعْني مِثْل ما ذُكرَ هُنا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَها في بَلَدِهِ الأَصْلِيِّ إِذا كانَ هُناكَ حاجةٌ أَوْ مصلحَةٌ فَلا بأْسَ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فالأَصْلُ أَنْ يُخْرجَها في مَكانَ إِقامَةِ بدَنِهِ لأَنَّ زَكاةَ الفطرِ زكَاةٌ عَلَى البَدَنِ وَهِيَ تتبعُ البدنَ بخلافِ زكاةِ الأَمْوالِ هِيَ زكاةُ مالٍ فتتبعُ المالَ تَبْقىَ في بَلَدِ المالِ.

فَلَوْ كانَ الإِنْسانُ مَثَلا في السُّعُودِيَّةِ وَمالهُ في السُّودانِ فَزكاتُهُ في مَوْضِعِ مالِهِ، هَذا الأَصْلُ لا ينقَلُ إِلَّا لمصلحَةٍ وحاجةٍ ومثلهُ فِيما يتعلَّقُ بِزكاةِ الفِطْرِ يَنْقِلُها الإِنْسانُ إلَى البلَدِ الآخَرِ أَوْ لمصلحةٍ لذلِكَ ما كانَ في البُخاريِّ مُعَلَّقًا عَنْ مُعاذٍ أنهُ قالَ لأهْلِ اليَمَنِ «ائْتونِي بعَرضٍ، ثِيابٍ خَمِيصٍ، أو لَبِيسٍ، في الصَّدقةِ مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ، أهوَنُ عليكم وخَيرٌ لِأصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمَدينةِ» فنقلَها إِلَى المدِينَةِ.

فالأصلُ أنْ تَبقَى في البلَدِ إِلَّا إِذا كانَ هُناكَ حاجةٌ أوْ مَصلحَةٌ في نَقْلِها أَوْ أَمَر بِذلكَ وَلِيُّ الأَمْرِ.

المقدمُ: المتصلُ محمدٌ حياكَ اللهُ يا محمد أَخِي محمد أتفضلْ محمد.

المتصلُ: سلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ.

المقدمُ: وعليكُمْ السلامُ ورحْمَةُ اللهِ وَبركاتُهُ أتفضلْ يا أَخِي.

المتصلُ: عندي سُؤالين لو تكرمْتَ.

المقدمُ: أتفضلْ.

المتصلُ: الأولُ أنا مترددٌ في السفريةِ بينَ مدينةٍ وأُخْرَى المدينةُ الثانيةُ فِيها بيتُ أُخْتي هلْ إِذا وصلتْ للبيتِ وجلسَتْ مُدَّةً غيرَ معلُومَةً غيرَ محدَّدَةٍ مثَلا أَخلصُ أشغالي وأُسافِرُ هَلْ يَلزَمُني إِني أُتِمُّ بِاعْتبارِ إِني صاحب منزلين أو لا اتخذ القصرَ؟

الشيخُ: تُقيمُ بهذا المنزلِ الآخِرِ مَنْزلُ أُختكَ تملِكُهُ؟

المتصلُ: لا منزل أُختي ما أَملِكُهُ أَنا بس عِنْدي مِفتاحُ البيتِ وَمَتى ما أَتي أنْزلَ فيهِ.

الشيخُ: لكِنْ أَنْتَ في هَذا البلدِ مستوطِنٌ تعُدُّ نفسَكَ مقيمٌ وَلا تأتِيها سَفر لحاجةٍ وغَرَضٍ وتمشِي؟

المتصلُ: لا سَفَرَ لِغرضٍ وحاجةٍ وأَرْجِعُ.

المقدمُ: طيب خيرٌ إنْ شاءَ اللهُ الثاني.

المتصلُ: الثاني جدِّي اللهُ يَرْحَمُهُ مُتَوفى هُوَ كافلُ أحدِ الأَشْخاصِ في بَنْكِ التنميةِ الزراعيِّ والشخصُ هَذا هُوَ بخيرِهِ وأولادِهِ ما زالُوا أَحْياءً والمديونيةُ ما زالتْ باسْمِ جدي اللهُ يرحمهُ لأنهُ الشخصُ صاحبُ القرْضِ لم يُسدِّدْ وَلما رجعْنا البنكَ قالُوا: تبقَى الكَفالَةُ بِاسْمِ جَدِّكَ فَما أَدْري هَلْ فِيها شيءٌ يلزمُنا شيءٌ؟

المقدمُ: اللهُ المستعانُ طيب خير إِنْ شاءَ اللهُ تستمِعُ يا محمدُ حيَّاكَ اللهُ أخُونا حسن الزهراني أتفضلْ يا حَسَن.

المتصلُ: السلامُ عليكُمْ وَرحمةُ اللهِ.

المقدمُ: وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُهُ.

المتصلُ: أحسنَ اللهُ إِليْكَ يا شيخُ عندِي استفسارٌ بالنسبةِ لكفارةِ اليمينِ أَنا قابلتُ شخصا عزيزا وحلفتُ إِنِّي أقبلُ يدَهُ فَرفَضَ فنوَيْتث إِني أدفَعُ كَفارَةَ اليمينِ لكنْ بَعْدَ فترةٍ يمكِنْ شَهْر أَوْ أكثرْ قابلْتُ الشَّخْصَ نفْسَهُ فقبَّلْتُ يَدَهُ فهَلْ تُعْتَبَرُ اليمينُ وَفَّيْتُ بِيَمِيني أَوْ يلزمُني كفارةُ اليمينِ؟

الشيخُ: أنتَ ناوِي مُطْلَقًا وَلا في المقابلَةِ تِلْكَ؟

المتصلُ: ما كانَ في نيَّتي يَعْني حلفت إني أقبل يدهُ فقطْ.

المقدمُ: طيبْ أَنْتَ يعني عقدتُ العزْمَ أَنَّكَ تقبلْ يدهُ أَوْ مِنْ بابِ الحياءِ أَوْ مِنْ بابِ المجامَلَةِ ذكرت هذا اليمينَ؟

المتصلُ: لا هُوَ عزيزٌ علَيِّ وكنْت.

المقَدِّمُ: نَوَيْتُ حَقًا وَصِدْقًا أَنْ تقبلَ يدَهُ وَحلفْتُ عَلَى ذلِكَ، خير إنْ شاءَ اللهُ تستمعُ يا حسن باركَ اللهُ فِيكَ

المتصلُ: نعم جزاكَ اللهُ خيرا.

المقدم: أخونا محمدٌ يقُولُ: أنهُ مترددٌ في السفَرِ ما بيْنِ مَدينةٍ وأُخرَى وأنَّهُ يذهبُ ويسْكُنُ في بيتِ أختهِ يقُيمُ في بيتِ أُخْتهِ ويقْضِي يعْني شَيْئًا مِنْ مَصالحهِ ثمَّ يغادر ذلِكَ.

الشيخُ: هُوَ سألتُ الأخ ويقُولُ: إِنِّي أذْهبُ لِسفرٍ يعْني لحاجةٍ ولَيْسَ لمحلِّ إِقامةٍ، فمادامَ أنهُ جاءَ الشخصُ إِذا سافرَ إِلَى بلدٍ وهُوَ لا يعلمُ مَتَى تَنْقَضِي حاجتُهُ لم يحددّْ مُدَّةً لإقامَتِهِ قدْ تنقضِي في يومٍ قد تنقضِي في يوميْنِ أكثرَ، أقلَّ فهَذا يعتبرُ مُسافرًا لهُ الترخُّصُ بِرخصِ السفرِ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ.

الإجماعُ مُناقد علَى أنْ يترخَّصَ إِلَى أنْ يُسافِرَ مادامَ أنهُ لم يحدِّدْ مُدَّةً للإقامَةِ فأخُونا هَذا الَّذي يَذْهَبُ وَعندهُ مكانُ إِقامَةٍ عِنْدَ أُخْتِهِ لا يَكُونُ بِذَلِكَ مُقِيمًا لكَوْنِهِ يملِكُ مَكانَ إِقامَةٍ، أَوْ لهُ مَكانُ إِقامَةٍ بَلْ هُوَ مُسافِرٌ فلهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ برخصِ السفرِ قَصْرًا للِصلاةِ وأَيْضًا جوازُ الفِطْرِ في الصيامِ إِلَى أنْ يرجِعَ إِلَى بلدِهِ ولو طالتْ المدةُ مادامَ أنهُ لم يحدِّدْ.

المقدمُ: أكثرُ من ثلاثةِ أيامٍ أربعةِ أيامٍ؟

الشيخُ: هُوَ شُوف يا أَخِي إِمَّا أَنْ يحدِّد مدةً فهُنا تأْتي مسألةُ التحديدِ الأخ يقول: أنا ما حددْتُ مُدَّةً ما أًدْري مَتَى تنتَهِي أَعْمالي؟ يوم، يومين أكْثَر، أَقَل، إنما أَنا جالسٌ لإنهاءِ عَمل مَتى ما انتَهَى مشيت ولا أعلم المدةَ.

المقدمُ: يبقَى في حُكمِ المسافرِ؟

الشيخُ: هَذا مسافرٌ ولوْ تجاوزَ المدةَ المحددَةَ الَّتي ذكَرها الفُقَهاءُ أربعةُ أيامٍ.

المقدمُ: يقُولُ: بأنَّ جدهُ مُتوفَّى ولكنهُ كانَ كافلًا لأحدٍ منَ الناسِ وَهُنالِكَ مِنَ الأَموالِ المديونِيَّات منَ القُروضِ وَسِواها لم تسددْ فَماذا عليِهِمْ؟

الشيخُ: هَذهِ المسألةُ نِظامُ الكَفالَةِ الآنَ المعمولُ بِهِ هُوَ ما جَرَى عليْهِ قوْلُ جَماعَةٍ من أَهلِ العلمِ أنهُ يُطالِبُ الضامِنَ وَالمضْمُونَ عنهُ عَلَى حدٍّ سواءٌ يعْني كفيل الغارمِ والمكفولِ عَلَى حدٍّ سواءٌ يُطالِبُونَ بِوفاءِ الدِّيْنِ فَوالدُكَ ضمنَ هَذا الرجل في المالِ، فالضَّمانُ ثابِتٌ في ذِمَّتِهِ وَيُوفِّى المالَ لأنَّ الأصلَ مِنَ الأَصِيلِ أَوْ منَ الضامِنِ فَإِذا ماتَ الضامنُ فإنهُ لا يسقُطُ الطلبُ بموتِهِ، بَلْ يبقَى الطلبُ مُعَلَّقًا بذمتهِ يستوفَى مِنْ تركتهِ فَإِذا أوفَى الورثة إبراءً لذمَّةِ مَيِّتِهِمْ أَوْفُوا الدِّينَ الَّذِي ضَمَّنَهُ عنْ غيرهِ فيرجِعُونَ عَلَى المضْمُونِ عنهُ بالمطالَبَةِ فأَنْتَ بِالنسبةِ لجدكَ إذا أوفيتمْ عنهُ طلبَ لكمُ الرجوع إلَى المضْمُونِ عنْهُ لاسْتِيفاءِ ما تمَّ ضمانُهُ مِنْ قِبَلِ جَدِّكُمْ.

الخلاصةُ أنَّ موتَ الضامِنِ لا يُسقطُ عنهُ الحقَّ في المطالبَةِ بِالدِّيْنِ الَّذِي ضمِنَهُ، بل يطالِبُ بِالدينِ الَّذِي ضمنه ويؤخذُ منْ تَركتهِ كسائرِ الديونِ.

ولهذا ينبغِي للإنسانِ أَنْ يحْذَرَ في مَوْضُوعِ الضَّمانِ الناس أحْيانًا تأخذهمْ العاطِفَةُ ويفزعُ مِنْ دُونِ إِدْراكِ عواقِبِ الأُمُورِ هُوَ إِحْسانُ الضَّمانِ إِحْسان ولكنْ ينبَغِي أنْ يُدْركَ عواقِبَ هَذا الإِحْسانَ حَتَّى لا يتورَّطَ فِيما قدْ يَكُونُ غافِلًا عنهُ الضامِنُ يطالبُ كالمضْمُونِ عنْهُ.

ولذلكَ الآنَ الجهاتُ الَّتي يتقدمُ إليها ضامنٌ ليعلمَ الضامِنُ أنَّ الجهَةَ هَذِهِ قَدْ تأتيهِ وتتركُ الأصيلَ بِناء عَلَى أَنَّ حَقَّ المطالِب بِالدينِ يتوجَّهُ إِلَيْهِ كَلِيهِما لأنَّ الضمانَ ضمَّ الذِّمَّتينِ فَصارتْ ذِمَّةً واحدِةً، فصاحبُ الحقِّ لهُ أنْ يُطالِبَ الأَوَّلَ ويطالبَ الثاني يُطالِبُ الأَصِيلَ ويطالِبُ الضَّامِنَ.

المقدمُ: أَخُونا حسن يقولُ: بأَنَّ عليْهِ كفارةَ يمينٍ ويُريدَ أنْ يوفِّي بهذهِ الكَفارةِ بأنَّهُ حلَفَ حلفًا فَما استطاعَ الوفاءَ بهِ وَلكنَّهُ بعْدَ شهْرٍ مِنْ ذلكَ وَفى بِهذا اليمينِ فماذا علَيْه؟

الشيخُ: هذه الحقيقةُ ما اتَّضحَتْ لي كانَ قَدْ حلفَ أَنْ يُقبلَ يدَهُ في ذلِكَ اللقاءِ ولم يحصُلْ فَعليْهِ كفارةُ يمينٍ وتقبيلهُ لِيدهِ بَعْد ذلِكَ اللقاءِ في لقاءٍ آخرَ لا يُبْرِأُ ذِمَّتَهُ منَ الحلفِ السابِقِ الَّذي لم يتحَقَّقْ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾[المائدة: 89] فعلَى ما عقدَ اليمينَ هُوَ يعلمُ هَلْ أَوْفَى بيمينهِ أَوْ حنثَ، فإذا كانَ قَدْ حنثَ فَليكفِّرْ كَفارةَ اليمينِ الَّتي ذكر اللهُ تَعالَى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89]

المقدم: من ساعته وليسَ بعدَ مُرورِ شهرٍ أوْ أَيَّامٍ وليالي؟

الشيخُ: عَلَى حسبِ ما نَوى يعْني أَنا لما أقابل شخص والله لأقبلْ يدَهُ السِّياقُ والحالُ واضِحٌ أنَّهُ في هَذا اللقاءِ وليسَ مُطْلقًا أقبلهُ، لكِنْ لَوْ قالَ: وَاللهِ لأقبلنَّ يدَ فلانٍ ولم يحدِّدْ ذَلِكَ لم يُقَيِّدْ ذلكَ في لِقاءِ أول ولا في ثاني وحَصَلَ أنَّهُ المرةُ الأُولَى ما تيسَّرَ لهُ ذَلِكَ، وفي المرةِ الثانيةِ تيسرَ لهُ ذَلِكَ هُنا برَّ بيمينهِ، فَالَّذِي يعرفُ هلْ برَّ به أوْ هُوَ أَخُونا نَفْسُهُ الحالف لأنَّهُ أعلَمُ بما في قلْبِهِ عِنْدَ الحلفِ.

المقدّمُ: اللهمَّ المستعانُ الأُخْتُ نوف ولكن قبلَ ذلِكَ أبُو عبدِ اللهِ حيَّاكَ اللهُ يا أبُو عبدِ اللهِ.

المتصلُ: حياكُمُ اللهُ وكُلَّ عامٍ وأَنْتمْ بخيرٍ.

المقدمُ: وأَنْتَ بخيرٍ يا أَخِي.

المتصلُ: شيخَنا الكريمَ هُناكَ أسَرٌ ترَي أنها تنحدِرُ إِلَى آلِ بيتِ النبيِّ –صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم-هلْ يجوزُ لهم أَخْذُ الزكاةِ أَوِ الزكاةُ تمنحُ لهمْ هَذا السؤالُ الأوَّلُ؟

السؤالُ الثَّاني هَلْ يزكَّى علَى الجنينِ إِذا كانَ عمرهُ شَهْر أَوْ أقلَّ أوْ أَكْثَرَ في بطْنِ أمهِ؟

السؤالُ الثالِثُ إِذا تصدَّقَ شَخْصٌ ما سواءٌ منْ آلِ البيْتِ أَوْ مِنْ غَيْرِه بِصَدَقَةٍ سواءٌ ذبيحة هَلْ يأكُلُ مِنْ هَذِه الذبيحةِ أو أَنَّهُ خَلاص نواها صدقةً فهِيَ صَدَقَة للهِ؟ وشُكْرا لَكُمْ.

المقدمُ: الشكْرُ لكَ أَبا عبدِ اللهِ الأُخْتُ نوف أتفضَّلِي يا نوف.

المتصلةُ: السلامُ عليكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبركاتُهُ.

المقدمُ: وَعليْكُمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ.

المتصلةُ: لو سمحت يا شيخ أَنا عِنْدي سؤال أَنا جاءَتْني الدورةُ في 9/9 وبرده رجعت رجعت اليوم وجدْتُ الدورةَ هَلْ أكملُ الصَّوْمَ وأعتبرُها إِيحاضة ولا اعتبرُها دورةً لأنْ تعرِفَ الدورةَ أَنا بعدَ الولادةِ صارَ لي سنة بَعْدَ كملت سنةٌ منَ الوِلادةِ فصارَ عندي لخبطة في الدورة يَعْني شهْر تَنتظِمُ وشهر لا أنا محتارة ما أَدْري إِنِّي أُصَلِّي أَوْ إِنِّي أُكْمِلُ إِنْ شاءَ اللهُ بكره اللي بعدَ رَمَضانَ أَوْ أَفْطَر؟

المقدمُ: بِنفْسِ صِفاتِ الدورةِ يا أُخْتي لازلتِ؟

المتصلةُ: أيوه نفس صفاتِ الدورةِ وحَتَّى أَحُسّ بالمغصِ.

المقدمُ: كمْ مَضَى يومٌ الأيام؟

المتصلة: بين المدة 19 يوم يعْني ما كمَّلْت 21 أَوْ كده أَنا ما كملت القُرص حق المانِع وتنزل برده ال21يوم لسه باقي فيه.

المقدم: خير إن شاء الله تستمعين يا أختي شيخنا بارك الله فيكم الأخ أبو عبد الله يقول: هل في سؤاله هل من كان متصلا بآل البيت أن يأخذ شيء من الزكاة يعني في سؤال متصل به من يزكي من البيت أو يقدم طعامًا على سبيل الزكاة والصدقة فهل له أن يأكل هو منها أيضًا؟

الشيخ: بخصوص الزكاة لآل البيت الحديث واضح في ذلك في الصحيح من حديث عبد المطلب بن الربيع بن حارث أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال: «إنَّ الصدَقَةَ لا تَنبغِي لآلِ مُحمدٍ، وإنَّما هِيَ أوْساخُ النَّاسِ» وفي رواية قال: «إن الصدقةَ لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ» وهذا يدل على أنها لا تحل لآل البيت وسواء كانت بسبب الفقر أو بسبب العمل أو بأي سبب من الأسباب التي تخرج الزكاة من أجلها لتعليل النبي –صلى الله عليه وسلم-إنما هي أوساخ الناس.

وإذا انقطع سواء انقطع أحد منهم انقطاع تامًا ولا مصدر له لسد حاجته، ولم يكن هناك إلا الزكاة فقد ذكر شيخنا ابن تيمية جواز الأخذ في هذه الصورة ونقلها عن جماعة من أهل العلم من الحنابلة والشافعية، لكن في حالات ضيقة وهي حالات الاضطرار ألا يجد ما يسد حاجته إلا من الزكاة.

واختار هذا شيخنا ابن عثيمين –رحمه الله-فالأصل أن يتعفف عن أخذ الزكاة لعموم قول النبي –صلى الله عليه وسلم-إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس هذا بالنسبة لجواب السؤال الأول.

السؤال الثاني لا علاقة له والحكم طبعا في هذا بالنسبة للأول فيما يتعلق بالصدقة الواجبة الزكاة، أما الصدقات الأخرى التي ليست واجبة والهدايا، فهذه الصواب أنها لا تدخل فيما جاء به النهي لأنها ليست أوساخ الناس، إنما هي خيرات تساق إلى الإنسان وليست تطهيرًا لماله أو تطهيرًا لنفسه.

فيما يتعلق بما إذا ذبح الإنسان شاة، إذا كان ذبح شاة للإكرام فله أن يأكل منها ولا حرج، إن كانت نذرًا فحسب ما نوى حسب ما نذر إن كان نذر الفقراء فهي للفقراء، وإن نذرها لأهله وقرباته يجمعهم عليها فله أن يأكل منها لأنها ليست لازمة للإخراج إلى جهة، إنما هي لإدخال السرور على قرباته وأهله فحسب ما نوى في مثل هذه المسألة.

المقدم: يسأل كذلك عن زكاة الفطر عن الجنين وقد بينتم ذلك.

الشيخ: إي نعم الجنين هو ما ستره البطن، فإذا علم حمل المرأة فإنه يستحب ولكن الإجماع منعقد على أن الزكاة على الجنين ليست واجبة، إنما على وجه الاستحباب لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يذكر العلماء رحمهم الله توفيقًا بين أن يكون قد نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، بل أطلقوا في استحباب إخراج الزكاة عن الجنين.

المقدم: بارك الله فيكم شيخنا الأخت نوف هي سؤالها تقول: بأنها محتارة ومترددة في شأنها فيما يتصل بدورتها الشهرية لها تسعة عشرة يومًا تريد أن تقيم شعائر الصلاة مثلا والصيام وما إلى ذلك من السنن ولكن يحول بينها وبين ذلك هذه الدورة

الشيخ: هو على كل حال لا يكون الغالب الحيض كل هذه المدة ثمة إشكال تراجع الطبيبة وفي كل الأحوال إذا امتد الدم خروجًا من المرأة لأكثر من خمسة عشرة يومًا، فإنها إذا تم لها خمسة عشرة يومًا اغتسلت وصلت وصامت وما زاد فهو استحاضة، لكن لعلها تراجع المختصة لأجل أن تتخلص من هذا الذي آذاها نسأل الله العافية والشفاء.

المقدم: اللهم أمين، جزاكم الله كل خير يا شيخ خالد على تفضلكم بهذه الدروس المتوالية في هذا البرنامج اليومي وعلى إجابتكم على أسئلة المستمعين شكر الله لكم وبارك الله في علمكم هذا اليوم هو يوم الأحد السابع والعشرين الأحد القادم لن يكون طبعا هناك صيام، سوف تكون أيام فطر فهذا اليوم وهذا الدرس الأخير في هذا الموسم الرمضاني شكر الله لكم يا شيخنا وأحسن إليكم الكلمة الأخيرة لكم يحفظكم الله.

الشيخ: أسال الله تعالى لي ولكم القبول والإعانة والتسديد، وصيتي لإخواني وأخواتي أن نجد ونجتهد فيما بقي من الليالي وأن نسأل الله تعالى من فضله القبول والتسديد وأن يثبتنا على الهدى والحق، وأن يزيدنا من فضله وأن يغفر لنا ما يكون من قصور أو تقصير فنحن أهل الغفلة وأهل الإساءة أسال الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وأن يكرمنا برضاه وقبوله فهو المتفضل علينا بكل ما يكون من خير في ديننا ودنيانا، وأسأله –جل وعلا-أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما يحب ويرضى وأن يسددهم في الأقوال والأعمال وأن يجعل لهم من لدنه سلطانًا نصيرًا، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحدود ندعو لهم وأنا أوصي إخواني أيضًا بالدعاء لهم، فهم جزاهم الله خيرًا يذبون عن أنفسنا وعن أموالنا وعن بلادنا فنسأل الله أن يثبت أقدامهم وأن يلهمه الرشد وأن ينصرهم على من عادهم وأن يكتب لنا ولهم السلامة والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المقدم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

  

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95534 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91317 )

مواد مقترحة

452. Jealousy
8243. مقدمة.
8302. مقدمة
12083.