×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الزكاة / الدرس (17) من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

تاريخ النشر:السبت 28 صفر 1447 هـ - السبت 23 أغسطس 2025 م | المشاهدات:55

(والأَفضلُ: أن يُفرِّقَهَا بنَفسِه) ليكونَ على يقينٍ مِن وصولها إلى مُستَحقِّهَا. وله دفعُها إلى السَّاعي.

ويُسَنُّ: إظهارُها، (و) أن (يقولَ عِندَ دَفعِهَا، هو) أي: مُؤدِّيها (وآخِذُها: ما ورَدَ) فيقُولُ دافِعُهَا: «اللهمَّ اجعَلهَا مَغنَمًا، ولا تَجعَلْها مَغْرَمًا»  . ويقولُ آخِذُها: آجَرَكَ اللَّهُ فيمَا أعطَيتَ، وبارَكَ لكَ فيما أبقَيتَ، وجَعَلَه لك طَهورًا.

وإن وكَّلَ مُسلِمًا ثِقةً: جازَ، وأَجزَأَت نيَّةُ موكِّلٍ معَ قُربٍ، وإلَّا نَوى مُوكِّلٌ عندَ دفعٍ لوكيلٍ، ووَكيلٌ عندَ دَفعٍ لفَقيرٍ.

ومن عَلِمَ أَهليَّةَ آخذٍ ، كُرِهَ إعلامُه بها. ومَعَ عَدَمِ عادَتِه، لا يُجزِئُه الدَّفعُ له إلَّا إن أَعلَمَه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95365 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91045 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8213. مقدمة.
8272. مقدمة
12247.