×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

زاد الحاج والمعتمر / وجوب الحج وشروطه / النيابة في الحج هل يشترط فيها الاتفاق في الجنس

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

النيابة في الحج لا يشترط فيها الاتفاق في الجنس،فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، وهذا دليله ما في "الصحيحين"من حديث ابن عباس:أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة فهل أحج عنه؟ قال: «نعم».  وفي حديث آخر عن ابن عباس:« أن رجلا أو امرأة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت،وقد نذرت أن تحج، -وفي راوية أو أبي مات فقد نذر أن يحج-أفأحج عنه؟ فقال رسول الله «أقضالله فالله أحق بالقضاء».  دل ذلك على أن اختلاف الجنس لا أثر له في النيابة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.

تاريخ النشر:الخميس 01 ذو الحجة 1435 هـ - الاربعاء 22 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:5084

النيابة في الحج لا يشترط فيها الاتفاق في الجنس،فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، وهذا دليله ما في "الصحيحين"من حديث ابن عباس:أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على راحلة فهل أحج عنه؟ قال: «نعم».

 وفي حديث آخر عن ابن عباس:« أن رجلاً أو امرأة سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن أمي ماتت،وقد نذرت أن تحج، -وفي راوية أو أبي مات فقد نذر أن يحج-أفأحج عنه؟ فقال رسول الله «أقضالله فالله أحق بالقضاء».

 دل ذلك على أن اختلاف الجنس لا أثر له في النيابة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94736 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

443. Jealousy
8191. مقدمة.
8250. مقدمة