×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (5) كتاب البيوع استكمال شروط البيع

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

328-وأما بيع ما في الذمة: أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة. ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

تاريخ النشر:7 جمادى آخر 1441 هـ - الموافق 02 فبراير 2020 م | المشاهدات:4122

328-وأما بيع ما في الذمة:

أ- فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء" رواه الخمسة.

ب- وإن كان على غيره لا يصح؛ لأنه غرر.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94736 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

438. Jealousy
8169. مقدمة.
8228. مقدمة