×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس المسجد الحرام / نوازل الأحكام من بلوغ المرام / كتاب الزكاة / الدرس(8) من حديث(636) إلى(641)لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة.

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis
الدرس(8) من حديث(636) إلى(641)لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة.
00:00:01

636-وعن أبي موسى الأشعري; ومعاذ رضي الله عنهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة, والزبيب, والتمر رواه الطبراني, والحاكم. 637-وللدارقطني, عن معاذ: فأما القثاء, والبطيخ, والرمان, والقصب, فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .  وإسناده ضعيف. 638- وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم, فخذوا, ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث, فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه ابن حبان, والحاكم. 639-وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل, وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة, وفيه انقطاع 640- وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب, فقال لها: "أتعطين زكاة هذا?" قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار?». فألقتهما. رواه الثلاثة, وإسناده قوي، وصححه الحاكم: من حديث عائشة. 641- وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا  من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو? فقال: «إذا أديت زكاته, فليس بكنز» رواه أبو داود, الدارقطني, وصححه الحاكم.

تاريخ النشر:السبت 27 رجب 1436 هـ - السبت 16 مايو 2015 م | المشاهدات:4101

636-وعن أبي موسى الأشعري; ومعاذ رضي الله عنهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة, والزبيب, والتمر رواه الطبراني, والحاكم.

637-وللدارقطني, عن معاذ: فأما القثاء, والبطيخ, والرمان, والقصب, فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .  وإسناده ضعيف.

638- وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم, فخذوا, ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث, فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه ابن حبان, والحاكم.

639-وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل, وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة, وفيه انقطاع

640- وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب, فقال لها: "أتعطين زكاة هذا?" قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار?». فألقتهما. رواه الثلاثة, وإسناده قوي، وصححه الحاكم: من حديث عائشة.

641- وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا  من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو? فـقال: «إذا أديت زكاته, فليس بكنز» رواه أبو داود, الدارقطني, وصححه الحاكم.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19450 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12569 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات10282 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8695 )

مواد مقترحة

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف