يسَنُّ للمحرمِ أنْ يحرِمَ بعدَ صلاةٍ، فرْضًا، إنْ كانَ قدْ وافقَ فرضًا، أو صلاةِ نفلٍ مقصودٍ، إنْ كانَ ثمةَ صلاةُ نفلٍ مقصودٍ؛ كأنْ يصليَ مثلًا الضحَى أو يصليَ مثلًا سُنةَ الوضوءِ أو ما أشبهَ ذلكَ مِنَ السننِ.
لكنْ فيما إذا أحرمَ مِن ذي الحُليفةِ يسَنُّ لهُ أنْ يصليَ سواءً فرضًا أو نفلًا؛لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانَ يُصلي في هذا الوادي بأمرِ اللهِ -عزَّ وجلَّ-، لهُ أنْ يصليَ فيهِ، لأنهُ وادٍ مباركٌ، ولذلكَ كانَ يصلي فيهِ في إحرامِه، ويُصلي فيهِ إذا عادَ مِن مكةَ بعدَ الإحرامِ يُصلي في ذي الحليفةِ، وينزلُ فيهِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عَلَيهِ.