إذا لم يوافِقْ وقتَ صلاةٍ: لا صلاةَ فرضٍ، ولا صلاةَ نفلٍ مقصودٍ، هل للإحرامِ صلاةٌ تخصُّه؟ هلْ مِنَ السننِ أنْ يصليَ ركعتَينِ لأجلِ إحرامِه؟
مِن أهلِ العلمِ مَن قالَ:" نعمْ، يُسنُّ أنْ يصليَ ركعتَينِ لإحرامِه".
وقالَ آخَرون:"إنَّ ذلك لم يرِدْ، وإنما الواردُ هوَ إحرامُه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعدَ فرضٍ، وليسَ صلاةً تخصُّ الإحرامَ"، وهَذا هوَ الأقربُ إلى الصوابِ، أنهُ إذا لم يكنْ يوافقُ وقتًا مِنَ الأوقاتِ فإنهُ لا حاجةَ إلى الصلاةِ.