يُسَنُّ لمَن أرادَ الحجَّ أو العمرةَ أنْ يحرمَ في إزارٍ ورداءٍ طيبَينِ نظيفَينِ، ويُستحَبُّ أنْ يكونَ أبيضَينِ، ولو كانَ مِن غيرِ البياضِ؛ فإنهُ لا حرجَ في ذلكَ، وأنْ يلبسَ نعالًا، لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَ:«فمَن لم يجدِ النعلَينِ فليبَسْ الخُفَّينِ» فجعلَ الأصلَ في لباسِ القدمَينِ في حقِّ المحرمِ أنْ يكونَ مِنَ النعالِ، ولذلكَ قالوا:"يستحبُّ أنْ يحرمَ في نعلَينِ".