×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

زاد الحاج والمعتمر / الإحرام ومحظوراته / سنن الإحرام التي تتعلق بالنساء

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

تاريخ النشر:الثلاثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ - الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 م | المشاهدات:7791

لا فرقَ بينَ النساءِ والرجالِ فيما يتعلقُ بالآدابِ العامةِ مِن حيثُ الإحرامُ بعدَ الصلاةِ، مِن حيثُ التطيبُ بالطيبِ الذي لا يظهرُ عندَ الرجالِ.

 أمَّا التجردُ مِنَ اللباسِ؛ فإنَّ المرأةَ لا تُمنعُ مِن هَذا، لأنَّ محظوراتِ الإحرامِ -كما سيَأتي- فيما يتعلقُ باللباسِ فيما يتصفُ بالمرأةِ، محدودٌ بأمرَينِ: ألَّا تلبسَ قُفازًا ولا نقابًا، وأمَّا ما عَدا ذلكَ فإنها تلبسُ ما شاءَتْ مِنَ اللباسِ الساترِ، الذي أمرَ اللهُ تعالى بهِ المؤمناتِ، وسيَأتي تفصيلُ ذلكَ فيما يتعلقُ مِنْ محظوراتِ الإحرامِ.

 ليسَ للإحرامِ بالنسبةِ للمرأةِ لونٌ يخصُّه لا أسودُ ولا أخضرُ ولا أبيضُ ولا سائرُ ما يظنُّ الناسُ أنَّ المرأةَ مأمورةٌ بهَذا النوعِ مِنَ اللباسِ على وجهِ الخصوصِ، لا، ما في دليلٍ على هَذا، بلْ تلبسُ ما شاءَتْ مِنَ الثيابِ التي تحققُ السترَ ولا فتنةَ فيها، وتسترُ ما يجبُ سترُه عَنِ الرجالِ الأجانبِ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94934 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90594 )

مواد مقترحة

436. Jealousy
8172. مقدمة.
8231. مقدمة