السؤالُ: هلْ يجوزُ قطعُ طوافُ التطوعِ؟
الجوابُ: الأصلُ ألَّا يُقطعَ العملُ الصالحُ، ولو كانَ تطوعًا؛ لقولِه تعالَى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}، فنهَى اللهُ تعالى عَن إبطالِ العملِ، ومِن إبطالِه قطعُه بعدَ الشروعِ فيهِ، أمَّا مِن حيثُ حُكمُه لو أبطلَه، ففي ذلكَ قولانِ للعلماءِ:
الأولُ: أنهُ لا يأثمُ، ولا يلزَمُه إتمامُه، وهوَ قولُ الشافعيةِ والحنابلةِ.
الثاني: أنهُ يأثمُ بقطعِه، ويلزمُه إتمامُه، وإلَيهِ ذهبَ الحنفيةُ والمالكيةُ.
والأقربُ مِن هذَينِ القولينِ القولُ الأولُ؛ لعدمِ الدليلِ، وكونِ الطوافِ مِن أعمالِ الحجِّ والعمرةِ لا يقتَضي وجوبَ إتمامِ طوافِ التطوعِ، وقولُ اللهِ تعالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} لا دليلَ فيهِ، وليسَ هناكَ دليلٌ إلَّا هَذا العمومُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} سورةُ محمدٍ :33، وهَذا نهيٌ يُحملُ على التحريمِ في مواطنَ، ويُحملُ على الكراهةِ في مواضعَ، حسْبَ ما تقتَضيهِ الأدلةُ، واللهُ أعلمُ.