السؤالُ: حولَ المرأةِ الحائضِ وطوافِ الإفاضةِ؟
الجوابُ: ينبَغي على المرأةِ التي تتوقعُ مجيءَ الحيضِ أنْ لا تؤخِّرَ طوافَ الإفاضةِ، بلْ تبادرُ بالذهابِ إلى الحرمِ للطوافِ؛ لأنَّ بعضَ النساءِ يؤخرْنَ الطوافَ لليومِ الثاني أو الثالثِ، ثُم يأتيهنَّ الحيضُ، فكيفَ تطُفْنَ؟ لكنْ لو بادرْنَ لسلِمْنَ مِن هذه المشكلةِ.
فالتي تستطيعُ عَلَيها أنْ تبادرَ بالطوافِ، حتى تقضيَ حجَّها؛ لأنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- قالَ للحائضِ: "افعَلي ما يفعلُه الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطوفي بالبيتِ" رواهُ البخاريُّ (305)، ومسلمٌ (1211).، ولمَّا أرادَ الخروجَ مِن مكةَ إلى المدينةِ، أُخبرَ بأنَّ صفيةَ زوجتَه قدْ حاضَتْ فقالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ-: "أحابِستُنا هيَ؟" ظنَّ أنها لم تطُفْ طوافَ الإفاضةِ، فلما أُخبرَ أنها قدْ طافَتْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النحرِ، أذِنَ بالمسيرِ رواهُ البخاريُّ (1757)، ومسلمٌ (1211) عَن عائشةَ رضيَ اللهُ عَنْها.، فمَن لم تطُفْ طوافَ الإفاضةِ وحاضَتْ، فالأصلُ ألَّا تطوفَ، وهَذا قولُ عامةِ العلماءِ، لكنَّ بعضَ العلماءِ استثنَى مَن لا تستطيعُ البقاءَ؛ لكونِ رِفقتِها سيَمضون، ولا تستطيعُ العودةَ بعدَ أنْ تذهبَ، ففي هذهِ الحالِ اختارَ بعضُ أهلِ العلمِ ومنهُم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، أنها تتلجمُ ـ أي: تضعُ ما يمنعُ نزولَ الحيضِ ـ وتطوفُ طوافَ الحجِّ، وهَذا على وجهِ الاضطرارِ، ولا يجبُ علَيها فديةٌ، عَلَى الراجحِ، واللهُ أعلمُ.