السؤالُ: ما يتعلقُ بالفصلِ بينَ الطوافِ للعمرةِ، وبينَ السعيِ بينَ الصَّفا والمروةِ، هلْ هناكَ تحديدٌ فيما يتعلقُ مثلًا بأقلَّ أو أكثرَ؟
الإجابةُ:
لا، ليسَ هناكَ حدٌّ فاصلٌ، والموالاةُ بينَ الطوافِ والسعيِ سُنَّةٌ لفعلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنْ لو فصلَ وطالَ الفصلُ فلا حرجَ في ذلكَ، ولو كانَ أيامًا أو أسابيعَ أو أكثرَ مِن ذلكَ، فإنهُ لا حرجَ في ذلِك، لكنْ إنْ كانَ محرِمًا فيبقَى عَليهِ إحرامُه حتى يفرُغَ مِن أعمالِ حجِّه، أو أعمالِ عمرتِه.