السؤالُ: الحاجُّ المفرِدُ كمْ عَلَيهِ مِن طوافٍ؟
الجوابُ: بالنسبةِ للمفردِ: هوَ الذي لم ينْوِ إلَّا الحجَّ فقَطْ.
وسُميَ مفرِدًا:لأنهُ أفرَدَ السفرَ بعملٍ واحدٍ وهوَ الحجُّ، إذا جاءَ إلى مكةَ يطوفُ طوافَ القدومِ وهَذا سنةٌ، ثُم يسعَى بعدَه سعيَ الحجِّ، بعدَ ذلكَ يطوفُ إذا فرغَ مِن وقوفِه بمزدلفةَ وانصرفَ مِنها لهُ أنْ يطوفَ مِن وقتِ انصرافِه.
ويجبُ عَلَيهِ أنْ يطوفَ طوافًا واحِدًا وهوَ طوافُ الإفاضةِ، وهَذا الطوافُ ركنُ الحجِّ لا يصحُّ الحجُّ إلَّا بهِ، وإذا أرادَ أنْ يغادرَ مكةَ يطوفُ طوافَ الوداعِ، وذلكَ عندَ فراغِه مِنَ النسُكِ وأعمالِ الحجِّ، فإذا أرادَ أنْ يسافرَ يطوفَ سبعةَ أشواطٍ لقولِ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :«لا ينفِرنَّ أحَدًا حتى يكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ» رواهُ مسلمٌ في (الحجِّ) بابُ وجوبِ طوافِ الوداعِ وسقوطِه عَنِ الحائضِ برقْمِ1327.