الجوابُ:
بالنسبةِ للضعفاءِ مِنَ النساءِ، والصغارِ، والكبارِ، والثكلِ، والمرضَى، ومَن لهُ حاجةٌ، وبعضِ القائمينَ أيضًا بأعمالِ الحجِّ، ومَن لا يجدُ مكانًا، إذا احتاجوا أنْ ينصرِفوا قبلَ الفجرِ فلا بأسَ.
وأيضًا بعضُ السياراتِ التي تأمرُها بالدفعِ إلى الجهةِ التي ترتِّبُ السيرَ، لئلَّا تُعيقَ الناسَ، ولكنْ إذا تمكَّنوا أن يبقُوا إلى منتصفِ الليلِ، فهَذا هوَ المطلوبُ في قولِ جمهورِ الفقهاءِ، فيُحسَبُ الزمنُ والوقتُ مِن غروبِ الشمسِ إلى طلوعِ الفجرِ، ثُم يقسمُه على اثنَينِ، فيعرفُ منتصفَ الليلِ، فإذا كانَ هذا الزمنُ -مثلًا- عشْرَ ساعاتٍ، فإنهُ يجوزُ لهُ الخروجُ مِن مزدلفةَ بعدَ خمسِ ساعاتٍ مِن غروبِ الشمسِ.
والقولُ الثاني: أنهُ يبقَى حتى يغيبَ القمرُ، يَعني تقريبًا بعدَ ثُلثيِ الليلِ، وهذا قالَ بهِ جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ.
وأما مَن لم يصلْ إلَيها إلَّا بعدَ طلوعِ الفجرِ، أو طلوعِ الشمسِ؛ بسببِ الزحامِ، فهذا لا شيءَ علَيهِ؛ لأنهُ فعلَ ما يجبُ علَيهِ مِن قصدِ المكانِ، لكنهُ لم يدركِ الوقتَ لأمرٍ خارجٍ عَنْ قدرتِه.