×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

باب اللقطة واللقيط 406- وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.

تاريخ النشر:7 جمادى آخر 1441 هـ - الموافق 02 فبراير 2020 م | المشاهدات:4501
باب اللقطة واللقيط
406- وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94736 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

438. Jealousy
8169. مقدمة.
8228. مقدمة