×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / الحرمين / المسجد النبوي / بلوغ المرام / كتاب الطهارة / الدرس(9) حديث إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم .

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة, وصححه الترمذي. وابن خزيمة . 12- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: - جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس, فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء; فأهريق عليه. - متفق عليه . 13- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالجراد والحوت, وأما الدمان: فالطحال والكبد - أخرجه أحمد, وابن ماجه, وفيه ضعف. 14- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه, ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء, وفي الآخر شفاء - أخرجه البخاري . وأبو داود, وزاد: - وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء -. 15- وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - - ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو ميت - أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه, واللفظ له.

تاريخ النشر:الاثنين 20 محرم 1437 هـ - الاثنين 2 نوفمبر 2015 م | المشاهدات:6138

11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة, وصححه الترمذي. وابن خزيمة .

12- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: - جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس, فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء; فأهريق عليه. - متفق عليه .

13- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالجراد والحوت, وأما الدمان: فالطحال والكبد - أخرجه أحمد, وابن ماجه, وفيه ضعف.

14- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه, ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء, وفي الآخر شفاء - أخرجه البخاري . وأبو داود, وزاد: - وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء -.

15- وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - - ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو ميت - أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه, واللفظ له.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94736 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8153. مقدمة.
8212. مقدمة