×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع / الدرس (23) استكمال باب المسابقة والمغالبة

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

باب المسابقة والمغالبة 409- وهي ثلاثة أنواع: نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث؛ لحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والثلاثة. 410- وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.

تاريخ النشر:7 جمادى آخر 1441 هـ - الموافق 02 فبراير 2020 م | المشاهدات:3656
بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ
409- وهي ثلاثة أنواع:
نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام
ونوع: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي: جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقًا، وهو النوع الثالث؛ لحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والثلاثة.
410- وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94736 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

438. Jealousy
8169. مقدمة.
8228. مقدمة
12245