×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

باب الشفعة 424- وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. 425- وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه. 426- ولا يحل التحيل لإسقاطها. 427- فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" .

تاريخ النشر:7 جمادى آخر 1441 هـ - الموافق 02 فبراير 2020 م | المشاهدات:5903
باب الشفعة
424- وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
425- وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه.
426- ولا يحل التحيل لإسقاطها.
427- فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" .

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94737 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

438. Jealousy
8169. مقدمة.
8228. مقدمة