×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

508- وأولى الناس بتزويج الحرة: 1- أبوها وإن علا. 2- ثم ابنها وإن نزل. 3- ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. 509- وفي الحديث المتفق عليه: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت". 510- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد. ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه. 511- وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة.

تاريخ النشر:7 جمادى آخر 1441 هـ - الموافق 02 فبراير 2020 م | المشاهدات:3527

508- وأولى الناس بتزويج الحرة:
1- أبوها وإن علا.
2- ثم ابنها وإن نزل.
3- ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
509- وفي الحديث المتفق عليه: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
510- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
511- وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94737 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90409 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8180. مقدمة.
8239. مقدمة
12245.