×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

المكتبة المقروءة / فوائد من مجموع الفتاوى / الحديث وعلومه / الرد على المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة "

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة " يقول : إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول . فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره ؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ؛ وذلك أن من خالفه يقول : إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان . فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة " والمدلس " الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب . ويقال له : المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه . ولكن ضمن ما في الضرع ؛ فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه ؛ وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم . فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق : كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق . فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب . "مجموع الفتاوى" ( 4/537-538).  

تاريخ النشر:الثلاثاء 27 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:3924

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة " يقول : إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول .
فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره ؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ؛ وذلك أن من خالفه يقول : إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان .
فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة " والمدلس " الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب .
ويقال له : المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه .
ولكن ضمن ما في الضرع ؛ فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه ؛ وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم .
فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق : كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق . فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب .
"مجموع الفتاوى" ( 4/537-538).
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات87433 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات82092 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75844 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62853 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات57031 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات54071 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات52004 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51840 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات46796 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46713 )

مواد مقترحة

609.
1004. لبيك
1085. Jealousy
1095. L’envie
1346. "حسادت"
1369. MEDIA
1409. Hari Asyura
1461. مقدمة
1518. تمهيد
1677. تمهيد
1706. تمهيد
1881. تمهيد
1894. خاتمة
1985. معراج

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف