×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

المسألة الثانية: حكمها: الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين:  الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية: لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكم+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ---، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.   الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية: تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة. أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات.  فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)---، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا+++ينظر: قواعد ابن رجب ص (298).---.

تاريخ النشر:الاثنين 27 ذو الحجة 1438 هـ - الاثنين 18 سبتمبر 2017 م | المشاهدات:2602
المسألة الثانية: حكمها:
الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين: 
الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية:
لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكمينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.  
الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية:
تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة.
أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذٍ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات. 
فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعًا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعًا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرهاينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًاينظر: قواعد ابن رجب ص (298)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات87268 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات81963 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75704 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62753 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56946 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53947 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51835 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51713 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات46694 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46619 )

مواد مقترحة

644.
1039. لبيك
1119. Jealousy
1129. L’envie
1380. "حسادت"
1403. MEDIA
1443. Hari Asyura
1494. مقدمة
1543. تمهيد
1702. تمهيد
1731. تمهيد
1793. خاتمة
1884. معراج

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف