×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / دليل الطالب / كتاب الطهارة / الدرس(37) والأخير من كتاب الطهارة قول المؤلف "ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة".

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة. والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.

تاريخ النشر:5 ربيع أولl 1440 هـ - الموافق 14 نوفمبر 2018 م | المشاهدات:2515

ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة.
والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان.
فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه.
ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض.
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94836 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90495 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8163. مقدمة.
8222. مقدمة
12247.