×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.

تاريخ النشر:6 ربيع أولl 1440 هـ - الموافق 15 نوفمبر 2018 م | المشاهدات:2006

باب الأذان والإقامة

وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.

ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه.

وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95016 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90687 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8177. مقدمة.
8236. مقدمة
12243