×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / اقتناء السباع والحيات

مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

تاريخ النشر:السبت 14 ذو الحجة 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:4227

قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/287):

"...من الحيوان ما لا ينتفع به، فلا يصح بيعه، وذلك كالخنافس، والعقارب، والحيات، والديدان، والفأرة، والنمل، وسائر الحشرات ونحوها، قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها؛ لأنها منافع تافهة. قال أصحابنا: وفي معناه السباع التي لا تصلح للاصطياد، ولا القتال عليها, ولا تؤكل، كالأسد، والذئب، والنمر، والدب وأشباهها، فلا يصح بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها. قال أصحابنا: ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة, هذا هو المذهب والمنصوص, وبه قطع المصنف وسائر العراقيين، وجمهور الخراسانيين. وحكى القاضي حسين، وإمام الحرمين، والغزالي، وجماعة آخرون من الخراسانيين، وجها شاذا ضعيفا: أنه يجوز بيع السباع؛ لأنها طاهرة، والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع, وضعفوا هذا الوجه؛ بأن المبيع في الحال غير منتفع به, ومنفعة الجلد غير مقصودة ".
وقال العراقي في طرح التثريب (8/1):

" فيه الأمر بقتل الحيات، وهو عند أصحابنا وغيرهم للاستحباب، سواء كان الإنسان مُحْرِماً أم لا، وممن صرح بذلك الرافعي في الحج، لكنه قال في أوائل الأطعمة: قال صاحب التلخيص: وساعد الأصحاب ما أمر بقتله من الحيوان، فهو حرام, والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته، ومنع من اقتنائه, ولو كان مأكولا لجاز اقتناؤه للتسمين، وإعداده للأكل، فقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: هذا يقتضي مخالفة ما تقدم، وفيما قاله نظر; لأن المذكور في الأطعمة منع اقتنائه، ولا يلزم من ذلك وجوب قتله، فلا مخالفة بين الكلامين, وقال أبو العباس القرطبي: هذا الأمر وما في معناه، من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات، فما كان منها محقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله.
قلت: جعله أولا من باب الإرشاد، وهو منحط عن الاستحباب؛ لأنه ما كان لمصلحة دنيوية، بخلاف الاستحباب؛ فإن مصلحته دينية، ثم جعل المبادرة لقتله واجبة، ولا منافاة بينهما؛ فإن الوجوب إنما هو عند تحقق الضرر، وذلك بأن يعدو على الإنسان، فالمبادرة إلى قتله واجبة، فقد صرح أصحابنا أن الاستسلام للبهيمة حرام ".
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3/13):

" وكذا لا يصح بيع (بقية حشرات، كعقرب وفأر) وخنافس وصراصر وحيات ".
 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات87269 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات81964 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75707 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62753 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56946 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53947 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51837 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51715 )
14. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات46694 )
15. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46622 )

مواد مقترحة

609.
885. لبيك
961. Jealousy
971. L’envie
1222. "حسادت"
1245. MEDIA
1285. Hari Asyura
1335. مقدمة
1392. تمهيد
1550. تمهيد
1579. تمهيد
1754. تمهيد
1767. خاتمة
1858. معراج

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف