×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة Facebook Twitter AddThis

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها- ولو على أنثى-، وتصح الطهارة منها، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار-ولو لم تحل ذبائحهم- وثيابهم إن جهل حالها. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.

تاريخ النشر:23 ربيع آخر 1441 هـ - الموافق 21 ديسمبر 2019 م | المشاهدات:1817

كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها- ولو على أنثى-، وتصح الطهارة منها، إلا ضبةً يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار-ولو لم تحل ذبائحهم- وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهرُ جلدُ ميتةٍ بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة، غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94937 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90596 )

مواد مقترحة

445. Jealousy
8200. مقدمة.
8259. مقدمة