×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / مناسك / نفقة النائب في الحج

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

النفقة التي يأخذها النائب في الحج، هل تسمى رزقًا، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج؟ وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟ وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟

تاريخ النشر:الاثنين 05 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:2983

السؤال

النَّفقَةُ الَّتِي يَأخُذُها النَّائِبُ في الحَجِّ، هَلْ تُسمَّى رِزْقًا، فتَدخُلَ فِيْما يَذْكرُهُ الحَنابِلَةُ وغَيْرُهم مِنْ جَوازِ أخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الحَجِّ؟ وإذا كانَ بَيْنَهُما فَرْقٌ، فما هُوَ؟ وما دَليلُ أهْلِ العِلْمِ عَلَى جَوازِ أخْذِ الرِّزقِ عَلَى الحَجِّ مِنْ كِتابٍ أو سُنَّةٍ؟

الجواب

بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

الحَمدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.

 أمَّا بَعْدُ:

فَقَد عَرَّفَ الفُقَهاءُ الرِّزقَ بأنَّهُ ما يُفرَضُ للعامِلِ مِنْ بَيْتِ المالِ عَلَى شَيءٍ مِنْ مَصالِحِ المُسلمِينَ. وقَدْ قَيَّدَهُ جُمهورُ الفُقَهاءِ بأنْ يَكُونَ بقَدْرِ الحاجَةِ والكِفايَةِ، وقالَ آخرُونَ بأنَّهُ عَلَى قَدْرِ نَفْعِه وقُوَّتِهِ عَلَى العَمَلِ يُنظَرُ: الدُّرُ المُختارُ (6/ 641)، الفُروعُ (11/ 128)، الذَّخيرةُ (10/ 78). . وقَدْ يُسمِّيهِ بَعْضُ الفُقَهاءِ رِزقًا باعتِبارِهِ مُوافِقًا للرِّزقِ في الأحكامِ، لكِنَّ الرِّزقَ يَختصُّ بِما كانَ نَفْعُهُ مُتعَدِّيًا مِنَ العَمَلِيُنظَرُ: الذَّخيرةُ (3/ 194)، الفُروعُ (3/ 362). . أمَّا أخْذُ المالِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ فللعُلَماءِ فِيْهِ قَوْلانِ في الجُملَةِ؛ الجُمهُورُ عَلَى جَوازِ أخْذِ المالِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ إجارَةً وجُعالَةً.

والقَوْلُ الثَّاني: عَدَمُ جَوازِ أخْذِ العِوَضِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ، وبِهِ قالَ الحَنفِيَّةُ وبَعْضُ الحَنابِلَةِ. والمَذهبُ عِنْدَ الحَنابِلَةِ جَوازُ كَونِهِ جُعالَةً. وقالَ في "الفُروعِ": "يَتوجَّهُ أنَّ المالَ المَأخُوذَ لعَمَلِ قُرْبَةٍ علَى وَجْهِ النَّفقَةِ والرِّزقِ أو إجارةٍ أو جُعالةٍ أو وَصيَّةٍ أو وَقْفٍ سَواءٌ" الفُروعُ (5/ 296). . أمَّا أخْذُ الرِّزقِ فالصحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلَةِ جَوازُهُ. فالمَذهبُ عِنْدَ الحَنابلَةِ أنَّهُ لَيْسَ لَهُ أخْذُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ المالِ لحجِّهِ عَنْ نَفسِهِ؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا لا يَتعدَّى نَفْعُهُ الذَّخيرةُ (3/ 194، 10/ 78)، المَجموعُ (7/ 120)، المُغنِي (3/ 224)، كشَّافُ القِناعِ عَنْ مَتْنِ الإقناعِ (12/ 119)، الفُروعُ (3/ 362).

أخُوكُم/

أ.د خالِدُ المُصلِح

29/ 03/ 1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47011 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33677 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33054 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23693 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23649 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23336 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17605 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف