×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

أسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه، ولا خالصه بِمَشُوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

تاريخ النشر:الثلاثاء 06 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:2878
- Aa +

السؤال

أَسْأَلُ عَنِ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي فِي بَابِ الرِّبَا وَالَّتِي تَقُولُ: "لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ الرُّطَبِ بِيَابِسِهِ، وَلَا خَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ" ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا عَدَمُ بَيْعِ الذَّهَبِ 21 مَعَ الذَّهَبِ 18؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ مَهْمَا اخْتَلَفَ عِيَارُهُ يَجِبُ فِيهِ التَّمَاثُلُ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ بِالْوَزْنِ، أَمَّا الرُّطَبُ فَإِنَّهُ إذَا يَبُسَ قَلَّ وَنَقَصَ، وَلِذَلِكَ لَا يُبَاعُ الرُّطَبُ مِنْهُ بِالْيَابِسِ حَتَّى يَجِفَّ.

أخوكم/

خالد المصلح

16/08/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47311 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات34157 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33351 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات24071 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات24021 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23565 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17842 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف