×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح المتعة

مشاركة هذه الفقرة Print Facebook Twitter AddThis

ما حكم زواج المتعة؟

تاريخ النشر:الثلاثاء 06 شوال 1434 هـ - الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 م | المشاهدات:4199

السؤال

مَا حُكْمُ زَوَاجِ الْمُتْعَةِ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِمُدَّةٍ؛ كَشَهْرٍ وَنَحْوِهِ، سَوَاءً كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»صحيح مسلم (1407). وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ(1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالْوَاجِبُ مَنْعُهُ وَلَوْ وَقَعَ مِنْ مُتَأَوِّلٍ أَوْ جَاهِلٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47011 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33677 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33055 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23693 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23649 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23337 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17605 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف